بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
حاصلة بالقول فتحصل بقول الزوج وحده كالطلاق و لا نعلم أحدا وافق الشافعي على هذا القول و حكي عن النبي أنه لا يتعلق باللعان فرقة لما روي أن العجلاني لما لاعن إمرأته طلقها ثلاثا فأنفذه رسول الله صلى الله عليه و سلم و لو وقعت الفرقة لما نفذ طلاقه وكلا القولين لا يصح لان النبي صلى الله عليه و سلم فرق بين المتلاعنين رواه عبد الله بن عمر و سهل بن سعد و أخرجهما مسلم و قال سهل فكانت سنة لمن كان بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين ، و قال عمر المتلاعنان يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا و أما القول الآخر فلا يصح لان الشرع انما ورد بالتفريق بين المتلاعنين و لا يكونان متلاعنين بلعان أحدهما ، و انما فرق النبي صلى الله عليه و سلم بينهما بعد تمام اللعان منهما فالقول بوقوع الفرقة قبله تحكم يخالف مدلول السنة و فعل النبي صلى الله عليه و سلم ، لان لفظ اللعان لا يقتضي فرقة فانه اما ايمان على زناها أو شهادة بذلك ، و لو لا ورود الشرع بالتفريق بينهما لم يحصل التفريق و انما ورد الشرع به بعد لعانهما فلا يجوز تعليقه على بعضه كما لم يجز تعليقه على بعض لعان الزوج و لانه فسخ ثبث بايمان مختلفين فلم يثبت بيمين أحدهما كالفسخ لتحالف المتبايعين عند الاختلاف ، و يبطل ما ذكروه بالفسخ بالعيب أو العتق ، و قول الزوج اختاري و أمرك بيدك أو وهبتك لاهلك أو لنفسك و أشباه ذلك كثير إذا ثبت هذا فان قلنا ان الفرقة تحصل بلعانهما فلا تحصل الا بعد اكمال اللعان منهما ، و ان قلنا لا تحصل الا بتقريق الحاكم لم يجز له أن يفرق بينهما