مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حاصلة بالقول فتحصل بقول الزوج وحده كالطلاق و لا نعلم أحدا وافق الشافعي على هذا القول و حكي عن النبي أنه لا يتعلق باللعان فرقة لما روي أن العجلاني لما لاعن إمرأته طلقها ثلاثا فأنفذه رسول الله صلى الله عليه و سلم و لو وقعت الفرقة لما نفذ طلاقه وكلا القولين لا يصح لان النبي صلى الله عليه و سلم فرق بين المتلاعنين رواه عبد الله بن عمر و سهل بن سعد و أخرجهما مسلم و قال سهل فكانت سنة لمن كان بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين ، و قال عمر المتلاعنان يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا و أما القول الآخر فلا يصح لان الشرع انما ورد بالتفريق بين المتلاعنين و لا يكونان متلاعنين بلعان أحدهما ، و انما فرق النبي صلى الله عليه و سلم بينهما بعد تمام اللعان منهما فالقول بوقوع الفرقة قبله تحكم يخالف مدلول السنة و فعل النبي صلى الله عليه و سلم ، لان لفظ اللعان لا يقتضي فرقة فانه اما ايمان على زناها أو شهادة بذلك ، و لو لا ورود الشرع بالتفريق بينهما لم يحصل التفريق و انما ورد الشرع به بعد لعانهما فلا يجوز تعليقه على بعضه كما لم يجز تعليقه على بعض لعان الزوج و لانه فسخ ثبث بايمان مختلفين فلم يثبت بيمين أحدهما كالفسخ لتحالف المتبايعين عند الاختلاف ، و يبطل ما ذكروه بالفسخ بالعيب أو العتق ، و قول الزوج اختاري و أمرك بيدك أو وهبتك لاهلك أو لنفسك و أشباه ذلك كثير إذا ثبت هذا فان قلنا ان الفرقة تحصل بلعانهما فلا تحصل الا بعد اكمال اللعان منهما ، و ان قلنا لا تحصل الا بتقريق الحاكم لم يجز له أن يفرق بينهما

/ 671