حكم من قطع يد مسلم ثم ارتد فأسلم فمات - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم من قطع يد مسلم ثم ارتد فأسلم فمات

دية كما لو يرتد و فارق أصل الوجه الاول فانه لم يصر قتلا و لان الاندمال و القتل منع وجود السراية و الردة منعت ضمانها و لم تمنع جعلها قتلا ، و للشافعي من التفصيل نحو مما قلنا ( فصل ) و ان قطع مسلم يد نصراني فتمجس و قلنا لا يقر فهو كما لو جنى على مسلم فارتد و ان قلنا يقر عليه وجبت دية مجوسي ، و ان قطع يد مجوسي فتنصر ثم مات و قلنا يقر وجبت دية نصراني و يجئ على قول أبي بكر و القاضي أن تجب دية نصراني في الاولى ودية مجوسي في الثانية كقولهم فيمن جنى على ذمي فأسلم و عتق ثم مات من الجناية ضمنه بقيمة عبد ذمي اعتبارا بحال الجناية ( فصل ) و إن قطع يد مسلم فارتد ثم أسلم و مات وجب القصاص على قاتله نص عليه أحمد رحمه الله في رواية محمد بن الحكم .

و قال القاضي يتوجه عندي انه إن كان زمن الردة تسرى في مثله الجناية لم يجب القصاص في النفس و هل يجب في الطرف الذي قطع في إسلامه ؟ على وجهين و هذا مذهب الشافعي لان القصاص يجب بالجناية و السراية كلها فإذا لم يوجد جميعها في الاسلام لم يجب القصاص كما لو جرحه جرجين أحدهما في الاسلام و الآخر في الردة فمات منهما و لنا انه مسلم حال الجناية و الموت فوجب القصاص بقتله كما لو لم يرتد و احتمال السراية حال الردة لا يمنع لانها معلومة فلا يجوز ترك السبب المعلوم باحتمال المانع كما لو لم يرتد فانه يحتمل أن يموت بمرض أو بسبب آخر أو بالجرح مع شيء آخر يؤثر في الموت ، فأما الدية فتجب كاملة ، و يحتمل

/ 671