فأشبه ما لو قتل العبد الجاني و روي عن قتادة و أبي هاشم لا قود على الثاني لانه قتل مباح الدم فلم يجب بقتله قصاص كالزاني المحصن و لنا على وجوب القصاص على قاتله أنه محل لم يتحتم قتله و لم يبح لغير ولي الدم قتله فوجب القصاص بقتله كما لو كان عليه دين و لنا على وجوب الدية في تركة الجاني الاول أن القصاص إذا تعذر وجبت الدية كما لو مات أو عفا بعض الشركاء أو حدث مانع ، و فارق العبد الجاني فانه ليس له مال ينتقل اليه ، فان عفا أوليآء الثاني على الدية أخذوها و دفعوها إلى ورثة الاول فان كانت عليه ديون ضم ما قبضوا من الدية إلى سائر تركته ثم ضرب أوليآء المقتول الاول مع سائر أهل الديون في تركته وديته .و إن أحال ورثة المقتول الثاني ورثة المقتول الاول بالدية على القاتل الثاني صحت الحوالة ، و يتخرج أن تجب دية القتيل الاول على قاتله ابتداء لانه أتلف محل حق ورثته فكان غرامته عليه كما لو قتل العبد الجاني و إن مات القاتل عمدا وجبت الدية في تركته و بهذا قال الشافعي ، و قال أبو حنيفة و مالك يسقط حق ولي الجناية و توجيه المذهبين على ما تقدم