* باب القود * حكم ما لو شق بطنه فأخرج حشوته الخ - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* باب القود * حكم ما لو شق بطنه فأخرج حشوته الخ

( مسألة ) قال ( و لو شق بطنه فأخرج حشوته فقطعها فأبانها منه ثم ضرب عنقه آخر فالقاتل هو الاول و لو شق بطنه ثم ضرب عنقه آخر فالثاني هو القاتل لان الاول لا يعيش مثله و الثاني قد يعيش مثله ) و جملته انه إذا جنى عليه اثنان جنايتين نظرنا فان كانت الاولى أخرجته من حكم الحياة مثل قطع حشوته أي ما في بطنه و ابانتها منه أو ذبحه ثم ضرب عنقه الثاني فالأَول هو القاتل لانه لا يبقى مع جنايته حياة فالقود عليه خاصة و على الثاني التعزير كما لو جنى على ميت ، و ان عفا الولي إلى الدية فهي على الاول وحده و ان كان جرح الاول يجوز بقاء الحياة معه مثل شق البطن من ابانة الحشوة أو قطع طرف ثم ضرب عنقه آخر فالثاني هو القاتل لانه لم يخرج الاول من حكم الحياة فيكون الثاني هو المفوت لها فعليه القصاص في النفس والدية كاملة ان عفا عنه ، ثم ننظر في جرح الاول فان كان موجبا للقصاص كقطع الطرف فالولي مخير بين قطع طرفه و العفو عن ديته مطلقا و إن كان لا يوجب القصاص كالجائفة و نحوها فعليه الارش و انما جعلنا عليه القصاص لان فعل الثاني قطع سراية جراحه فصار كالمندمل الذي لا يسري و هذا مذهب الشافعي و لا أعلم فيه مخالفا و لو كان جرح الاول يفضي إلى الموت لا محالة إلا أنه لا يخرج به من حكم الحياة و تبقى معه الحياة المستقرة





/ 671