( مسألة ) قال ( و إذا قطع يديه و رجليه ثم عاد فضرب عنقه قبل أن تندمل جراحه قتل و لم تقطع يده و لا رجلاه في احدى الروايتين عن أبي عبد الله رحمه الله ، و الرواية الاخرى قال انه لاهل أن يفعل به كما فعل فان عفا عنه الولي فعليه دية واحدة ) و جملة ذلك أن الرجل إذا جرح رجلا ثم ضرب عنقه قبل اندمال الجرح فالكلام في المسألة في حالين ( أحدهما ) أن يختار الولي القصاص فاختلف الرواية عن أحمد في كيفية الاستيفاء فروي عنه لا يستوفى الا بالسيف في العنق و به قال عطاء و الثوري و أبو يوسف و محمد لما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال " لا قود الا بالسيف " رواه ابن ماجه و لان القصاص أحد بدلي النفس فدخل الطرف في حكم الجملة كالدية فانه لو صار الامر إلى الدية لم تجب الا دية النفس و لان القصد من القصاص في النفس تعطيل الكل و إتلاف الجملة و قد أمكن هذا بضرب العنق فلا يجوز تعديته بإتلاف أطرافه كما لو قتله بسيف كال فانه لا يقتل بمثله .و الرواية الثانية عن أحمد قال انه لا هل أن يفعل به كما فعل يعني أن للمستوفي أن يقطع أطرافه ثم يقتله و هذا مذهب عمر بن عبد العزيز و مالك و الشافعي و أبي حنيفة و أبي ثور لقول الله تعالى ( و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) و قوله سبحانه ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) و لان النبي صلى الله عليه و سلم رض رأس يهودي لرضه رأس جارية من