اذا وجب القصاص لصغير لم يجز لوليه العفو إلى غير مال - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا وجب القصاص لصغير لم يجز لوليه العفو إلى غير مال

الدية لئلا يطل الدم و ليس بشيء لانه لو عفا عن الدية بعد وجوبها صح عفوه ، و ان عفا عن القصاص بغير مال لم يجب شيء .

فأما إن عفا عن الدية لم يصح عفوه لانها لم تجب ، و إن قلنا الواجب أحد شيئين لا بعينه فعفا عن القصاص مطلقا أو إلى الدية وجبت الدية لان الواجب معين فإذا ترك أحدهما وجب الآخر و ان اختار الدية سقط القصاص و ان اختار القصاص تعين و هل له بعد ذلك العفو على الدية ؟ قال القاضي له ذلك لان القصاص أعلى فكان له الانتقال إلى الادنى و يكون بدلا عن القصاص و ليست التي وجبت بالقتل كما قلنا في الرواية الاولى أن الواجب القصاص عينا و له العفو إلى الدية و يحتمل انه ليس له ذلك لانه أسقطها باختياره القود فلم يعد إليها ( فصل ) و إذا جنى عبد على حر جناية موجبة للقصاص فاشتراه المجني عليه بأرش الجناية سقط القصاص لان عدوله إلى الشراء اختيار للمال و لا يصح الشراء لانهما ان لم يعرفا قدر الارش فالثمن مجهول و ان عرفا عدد الابل و أسنانها فصفتها مجهولة و الجهل بالصفة كالجهل بالذات في فساد البيع و لذلك لو باعه شيئا بجمل جذع معروف الصفة لم يصح ، و ان قدر الارش بذهب أو فضة و باعه به صح .

( فصل ) إذا وجب القصاص لصغير لم يجز لوليه العفو إلى مال لانه لا يملك إسقاط حقه ، و ان أحب العفو إلى مال و للصبي كفاية من غيره لم يجز لان فيه تفويت حقه من حاجة فان كان فقيرا محتاجا ففيه وجهان : ( أحدهما ) له ذلك لحاجته إلى المال لحفظه قال القاضي هذا أصح ( و الثاني ) لا يجوز لانه لا يملك إسقاط قصاصه و اما حاجته فان نفقته في بيت المال و الصحيح الاول فان وجوب النفقة في بيت المال لا يغنيه إذا لم يحصل فاما ان كان مستحق القصاص مجنونا فقيرا فلوليه العفو على المال لانه ليست حالة معتادة ينتظر فيها رجوع عنه ( فصل ) و يصح عفو المفلس و المحجور عليه لسفه عن القصاص لانه ليس بمال و ان أراد المفلس





/ 671