حكم ما لو ولدت امرأنه ولدا فسكت عن نفيه - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو ولدت امرأنه ولدا فسكت عن نفيه

تركه يحتمل أن يكون لانه لا يتحقق وجوده الا أن يلاعنها فان أبا حنيفة ألزمه الولد على ما أسلفناه ( فصل ) و إذا ولدت إمرأته ولدا فسكت عن نفيه مع إمكانه لزمه نسبه و لم يكن له نفيه بعد ذلك ، و بهذا قال الشافي قال أبو بكر لا يتقدر ذلك بثلاث بل هو على ما جرت به العادة ان كان ليلا فحتى يصبح و ينتشر الناس ، و ان كان جائعا أو ظمآن فحتى يأكل أو يشرب أو ينام ان كان ناعسا أو يلبس ثيابه و يسرج دابته و يركب و يصلي ان حضرة الصلاة و يحرز ماله ان كان محرز و أشباه ذلك من أشغاله فان أخره بعد هذا كله لم يكن له نفيه ، و قال أبو حنيفة له تأخير نفيه يوما و يومين استحسانا لان النفي عقيب الولادة يشق فقدر باليومين لقلته ، و قال أبو يوسف و محمد يتقدر بمدة النفاس لانها جارية مجرى الولادة في الحكم ، و حكي عن عطاء و مجاهد ان له نفيه ما لم يعترف به فكان له نفيه كحالة الولادة و لنا أنه خيار لدفع ضرر متحقق فكان على الفور كخيار الشفعة ، و قول النبي صلى الله عليه و سلم " الولد للفراش " عام خرج منه ما انفقنا عليه مع السنة الثابتة فما عداه يبقى على عموم الحديث ، و ما ذكره أبو حنيفة يبطل بخيار الرد بالعيب و الاخذ بالشفعة و تقديره بمدة النفاس تحكم لا دليل عليه ، و ما قاله عطاء يبطل أيضا بما ذكره ، و لا يلزم القصاص لانه لاستيفاء حق لا لدفع ضرر و لا الحمل لانه لم يتحقق ضرره إذا ثبت هذا فهل يتقدر الخيار في النفي بمجلس العلم أو بإمكان النفي على وجهين بناء





/ 671