تركه يحتمل أن يكون لانه لا يتحقق وجوده الا أن يلاعنها فان أبا حنيفة ألزمه الولد على ما أسلفناه ( فصل ) و إذا ولدت إمرأته ولدا فسكت عن نفيه مع إمكانه لزمه نسبه و لم يكن له نفيه بعد ذلك ، و بهذا قال الشافي قال أبو بكر لا يتقدر ذلك بثلاث بل هو على ما جرت به العادة ان كان ليلا فحتى يصبح و ينتشر الناس ، و ان كان جائعا أو ظمآن فحتى يأكل أو يشرب أو ينام ان كان ناعسا أو يلبس ثيابه و يسرج دابته و يركب و يصلي ان حضرة الصلاة و يحرز ماله ان كان محرز و أشباه ذلك من أشغاله فان أخره بعد هذا كله لم يكن له نفيه ، و قال أبو حنيفة له تأخير نفيه يوما و يومين استحسانا لان النفي عقيب الولادة يشق فقدر باليومين لقلته ، و قال أبو يوسف و محمد يتقدر بمدة النفاس لانها جارية مجرى الولادة في الحكم ، و حكي عن عطاء و مجاهد ان له نفيه ما لم يعترف به فكان له نفيه كحالة الولادة و لنا أنه خيار لدفع ضرر متحقق فكان على الفور كخيار الشفعة ، و قول النبي صلى الله عليه و سلم " الولد للفراش " عام خرج منه ما انفقنا عليه مع السنة الثابتة فما عداه يبقى على عموم الحديث ، و ما ذكره أبو حنيفة يبطل بخيار الرد بالعيب و الاخذ بالشفعة و تقديره بمدة النفاس تحكم لا دليل عليه ، و ما قاله عطاء يبطل أيضا بما ذكره ، و لا يلزم القصاص لانه لاستيفاء حق لا لدفع ضرر و لا الحمل لانه لم يتحقق ضرره إذا ثبت هذا فهل يتقدر الخيار في النفي بمجلس العلم أو بإمكان النفي على وجهين بناء