التخفيف عن المعذور دون العامد - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التخفيف عن المعذور دون العامد

هذا الاصل في قتل المعذور فيه لكثرة الواجب و عجز الجاني في الغالب عن تحمله مع وجوب الكفارة عليه و قيام عذره تخفيفا عنه و رفقا به و العامد لا عذر له فلا يستحق التخفيف و لا يوجد فيه المعنى المقتضي للمواساة في الخطأ إذا ثبت هذا فانها تجب حالة ، و بهذا قال مالك و الشافعي و قال أبو حنيفة تجب في ثلاث سنين لانها دية آدمي فكانت مؤجلة كدية شبه العبد و لنا أن ما وجب بالعبد المحض كان حالا كالقصاص و أرش أطراف العبد و لا يشبه شبه العمد لان القاتل معذور لكونه لم يقصد القتل و انما أفضي اليه من اختيار منه فأشبه الخطأ و لهذا تحمله العاقلة و لان القصد التخفيف على العاقلة الذين لم تصدر منهم جناية و حملوا أداء مال مواساة فالأَرفق بحالهم التخفيف عنهم و هذا موجود في الخطأ و شبه العمد على السوآء و أما العمد فانما يحمله الجاني في حال العذر فوجب أن يكون ملحقا ببدل سائر المتلفات و يتصور الخلاف معه فيما إذا قتل ابنه أو قتل أجنبيا و تعذر استيفاء القصاص لعفو بعضهم أو ذلك و اختلفت الرواية في مقدارها فروى جماعة عن أحمد انها أرباع كما ذكر الخرقي و هو قول الزهري و ربيعة و مالك و سليمان بن يسار و أبي حنيفة ، و روي ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه ، و روى جماعة عن أحمد أنها ثلاثون حقة و ثلاثون جذعة و أربعون خلفة في بطونها أولادها و بهذا قال عطاء و محمد بن الحسن و الشافعي و روي ذلك عن عمر و زيد و أبي موسي و المغيرة لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله





/ 671