على غيره يقطع المواساة و يوجب على الجاني أكثر مما وجب عليه و هذا لا يجوز ( فصل ) و ذكر أصحابنا ان الدية تغلظ بثلاثة أشياء إذا قتل في الحرم و الشهور الحرم و إذا قتل محرما و قد نص احمد رحمه الله على التغليظ على من قتل محرما في الحرم و في الشهر الحرام ، فأما ان قتل ذا رحم محرم فقال أبو بكر تغلظ ديته ، و قال القاضي ظاهر كلام احمد أنها لا تغلظ ، و قال أصحاب الشافعي تغلظ بالحرم و الاشهر الحرم وذي الرحم المحرم و في التغليظ بالاحرام وجهان ، و ممن روي عنه التغليظ عثمان و ابن عباس و السعيد ان و عطاء و طاووس و الشعبي و مجاهد و سليمان بن يسار و جابر ابن زيد و قتادة و الاوزاعي و مالك و الشافعي و إسحاق و اختلف القائلون بالتغليظ في صفته فقال أصحابنا تغلظ لكل واحد من الحرمات ثلث الدية فإذا اجتمعت الحرمات الثلاث وجبت ديتان .قال احمد في رواية ابن منصور فيمن قتل محرما في الحرم و في الشهر فعليه أربعة و عشرون ألفا و هذا قول التابعين القائلين بالتغليظ و قال أصحاب الشافعي : صفة التغليظ إيجاب دية العمد في الخطأ لا غير و لا يتصور التغيلظ في الخطأ و لا يجمع بين تغليظين و هذا قول مالك إلا أنه يغلظ في العمد فإذا قتل ذا رحم محرم عمدا فعليه ثلاثون حقة و ثلاثون جذعة و أربعون خلفة ، و تغليظها في الذهب و الورق أن ينظر قيمة اسنان الابل مغلظة و قيمتها مغلظة ثم يحكم بزيادة ما بينهما كان قيمتها مخففة ستمأة و في العمد ثمانمائة و ذلك ثلث