أخذ من لا عاقلة له من بيت المال - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أخذ من لا عاقلة له من بيت المال

( أحدهما ) لا يعقلان لانهما ليسا من أهل النصرة و لهذا لا يجب عليهما الجهاد و لا يقتلان إذا كانا من أهل الحرب و كذلك يخرج في الاعمى لانه مثلهما في هذا المعنى ( و الثاني ) يعقلون لانهم من أهل المواساة و لهذا تجب عليهم الزكاة و هذا ينتقض بالصبي و المجنون و مذهب الشافعي في هذا الفصل كله كمذهبنا ( مسألة ) قال ( و من لم يكن له عاقلة أخذ من بيت المال فان لم يقدر على ذلك فليس على القاتل شيء ) الكلام في هذه المسألة في فصلين ( أحدهما ) أن من لا عاقلة له هل يؤدي من بيت المال أولا ؟ فيه روايتان : ( احداهما ) يؤدى عنه و هو مذهب الزهري و الشافعي لان النبي صلى الله عليه و سلم ودي الانصاري الذي قتل بخيبر من بيت المال ، و روي أن رجلا قتل في زحام في زمن عمر فلم يعرف قاتله فقال علي لعمر يا أمير المؤمنين لا يطل دم امرئ مسلم فأدى ديته من بيت المال و لان المسلمين يرثون من لا وارث له فيعقلون عنه عند عدم عاقلته كعصباته و مواليه ( و الثانية ) لا يجب لان بيت المال فيه حق للنساء و الصبيان و المجانين و الفقراء و لا عقل عليهم فلا يجوز صرفه فيما لا يجب و لان العقل على العصبات و ليس بيت المال عصبة و لا هو





/ 671