" مسألة " ( قال ودية الحر الكتابي نصف دية الحر المسلم و نساؤهم على النصف من دياتهم ) هذا ظاهر المذهب و هو مذهب عمر بن عبد العزيز و عروة و مالك و عمرو بن شعيب ، و عن أحمد أنها ثلث دية المسلم إلا أنه رجع عنها فان صالحا روى عنه أنه قال كنت أقول دية اليهودي و النصراني أربعة آلاف ، و أنا اليوم أذهب إلى نصف دية المسلم حديث عمرو بن شعيب و حديث عثمان الذي يرويه الزهري عن سالم عن أبيه و هذا صريح في الرجوع عنه ، و روي عن عمر و عثمان أن ديته أربعة آلاف درهم و به قال سعيد بن المسيب و عطاء و الحسن و عكرمة و عمرو بن دينار و الشافعي و إسحاق و أبو ثور لما روى عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه و سلم قال " دية اليهودي و النصراني أربعة آلاف أربعة آلاف " و روي عن عمر رضي الله عنه جعل دية اليهودي و النصراني أربعة آلاف ودية المجوسي ثمانمائة درهم ، و قال علقمة و مجاهد و الشعبي و النخعي و الثوري و أبو حنيفة ديته كدية المسلم ، و روي ذلك عن عمر و عثمان و ابن مسعود و معاوية رضي الله عنهم ، و قال ابن عبد الله : و هو قول سعيد بن المسيب و الزهري لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه و سلم قال " دية اليهودي و النصراني مثل دية المسلم " و لان الله تعالى ذكر في كتابه دية المسلم فقال ( ودية المسلم إلى أهله ) و قال في الذمي مثل ذلك و لم يفرق فدل على أن ديتهما واحدة و لانه ذكر حر معصوم فتكمل ديته كالمسلم