المرأة فماتت لوجبت ديتها ايضا و وافق الشافعي في ضمان الجنين و قال لا تضمن المرأة لان ذلك ليس بسبب إلى هلاكها في العادة و لنا انها نفس هلكت بإرساله إليها فضمنها كجنينها او نفس هلكت بسببه فغرمها كما لو ضربها فماتت و قوله انه ليس بسبب عادة لنا ليس كذلك فانه سبب للاسقاط و الاسقاط سبب للهلاك عادة ثم لا يتعين في الضمان كونه سببا معتادا فان الضربة و الضربتين بالسوط ليست سببا للهلاك في العادة و متى افضت اليه وجب الضمان ، و ان استعدى إنسان على إمرأة فألقت جنينها أو ماتت فزعا فعلى عاقلة المستعدي الضمان إن كان ظالما و ان كانت هي الظالمة فأحضرها عند الحاكم فينبغي أن لا يضمنها لانها سبب إحضارها بظلمها فلا يضمنها غيرها و لانه استوفى حقه فلم يضمن ما تلف به كالقصاص و يضمن جنينها لانه تلف بفعله فأشبه ما لو اقتص منها ( فصل ) و من أخذ طعام إنسان أو شرابه في برية أو مكان لا يقدر فيه على طعام و شراب فهلك بذلك أو هلكت بهيمته فعليه ضمان ما تلف به لانه سبب هلاكه و ان اضطر إلى طعام و شراب لغيره فطلبه مته فمنعه إياه مع غناه عنه في تلك الحال فمات بذلك ضمنه المطلوب منه لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قضى بذلك و لانه إذا اضطر اليه صار أحق به ممن هو في يده و له أخذه قهرا فإذا منعه إياه تسبب إلى إهلاكه بمنعه ما يستحقه فلزمه ضمانه كما لو أخذ طعامه و شرابه فهلك بذلك ، و ظاهر كلام