مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الدية يقدر بالمساحة فان شق الحاجز بين المنخرين ففيه حكومة فان بقي منفرجا فالحكومة فيه أكثر ( فصل ) و ان قطع المارن مع القصبة ففيه الدية في قياس المذهب و هذا مذهب مالك و يحتمل أن تجب الدية في المارن و حكومة في القصبة و هذا مذهب الشافعي لان المارن وحده موجب للدية فوجبت الحكومة في الزائد كما لو قطع القصبة وحدها مع قطع لسانه و لنا قوله عليه السلام " في الانف إذا أوعب جدعا الدية " و لانه عضو واحد فلم يجب به أكثر من دية كالذكر إذا قطع من أصله و ما ذكروه يبطل بهذا و يفارق ما إذا قطع لسانه و قصبته لانهما عضوان فلا تدخل دية أحدهما في الآخر ، و أما العضو الواحد فلا يبعد أن يجب في جميعه ما يجب في بعضه كالذكر تجب في حشفته الدية التي تجب في جميعه و أصابع اليد يجب فيها ما يجب في اليد من الكوع و كذلك أصابع الرجل و في الثدي كله ما في حلمته فأما ان قطع الانف و ما تحته من اللحم ففي اللحم حكومة لانه ليس من الانف فاشبه ما لو قطع الذكر و اللحم الذي تحته ( فصل ) فان ضرب أنفه فأشله ففيه حكومة و إن قطعه قاطع بعد ذلك ففيه ديته كما قلنا في الاذن و قول الشافعي ههنا كقوله في الاذن على ما مضى شرحه و تبيانه و ان ضربه فعوجه أو لونه ففيه





/ 671