بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الدية يقدر بالمساحة فان شق الحاجز بين المنخرين ففيه حكومة فان بقي منفرجا فالحكومة فيه أكثر ( فصل ) و ان قطع المارن مع القصبة ففيه الدية في قياس المذهب و هذا مذهب مالك و يحتمل أن تجب الدية في المارن و حكومة في القصبة و هذا مذهب الشافعي لان المارن وحده موجب للدية فوجبت الحكومة في الزائد كما لو قطع القصبة وحدها مع قطع لسانه و لنا قوله عليه السلام " في الانف إذا أوعب جدعا الدية " و لانه عضو واحد فلم يجب به أكثر من دية كالذكر إذا قطع من أصله و ما ذكروه يبطل بهذا و يفارق ما إذا قطع لسانه و قصبته لانهما عضوان فلا تدخل دية أحدهما في الآخر ، و أما العضو الواحد فلا يبعد أن يجب في جميعه ما يجب في بعضه كالذكر تجب في حشفته الدية التي تجب في جميعه و أصابع اليد يجب فيها ما يجب في اليد من الكوع و كذلك أصابع الرجل و في الثدي كله ما في حلمته فأما ان قطع الانف و ما تحته من اللحم ففي اللحم حكومة لانه ليس من الانف فاشبه ما لو قطع الذكر و اللحم الذي تحته ( فصل ) فان ضرب أنفه فأشله ففيه حكومة و إن قطعه قاطع بعد ذلك ففيه ديته كما قلنا في الاذن و قول الشافعي ههنا كقوله في الاذن على ما مضى شرحه و تبيانه و ان ضربه فعوجه أو لونه ففيه