قلع سن المثغور فيها خمس من الابل وكذا الاضراس والانياب
( فصل ) و إذا كان للسانه طرفان فقطع أحدهما فذهب كلامه ففيه الدية لان ذهاب الكلام بمفرده يوجب الدية و ان ذهب بعض الكلام نظرت فان كان الطرفان متساويين و كان ما قطعه بقدر ما ذهب من الكلام وجب و ان كان أحدهما أكبر وجب الاكثر على ما مضى ، و ان لم يذهب من الكلام شيء وجب بقدر ما ذهب من اللسان من الدية و ان كان أحدهما منحرفا عن سمت اللسان فهو خلقة زائدة و فيه حكومة و ان قطع جميع اللسان وجبت الدية ، من زيادة سواء كان الطرفان متساويين أو مختلفين و قال القاضي ان كانا متساويين ففيهما الدية و ان كان أحدهما منحرفا عن سمت اللسان وجبت الدية و حكومة في الخلقة الزائدة .و لنا أن هذه الزيادة عيب و نقص يرد بها المبيع و ينقص من ثمنه فلم يجب فيها شيء كالسلعة في اليد و ربما عاد القولان إلى شيء واحد ، لان الحكومة لا يخرج بها شيء إذا كانت الزيادة عيبا ( مسألة ) قال ( و في كل سن خمس من الابل إذا قامت ممن قد أنغر و الاضراس و الانياب كالاسنان ) لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن دية الاسنان خمس خمس في كل سن ، و قد روي ذلك عن عمر