قلع سن المثغور فيها خمس من الابل وكذا الاضراس والانياب - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قلع سن المثغور فيها خمس من الابل وكذا الاضراس والانياب

( فصل ) و إذا كان للسانه طرفان فقطع أحدهما فذهب كلامه ففيه الدية لان ذهاب الكلام بمفرده يوجب الدية و ان ذهب بعض الكلام نظرت فان كان الطرفان متساويين و كان ما قطعه بقدر ما ذهب من الكلام وجب و ان كان أحدهما أكبر وجب الاكثر على ما مضى ، و ان لم يذهب من الكلام شيء وجب بقدر ما ذهب من اللسان من الدية و ان كان أحدهما منحرفا عن سمت اللسان فهو خلقة زائدة و فيه حكومة و ان قطع جميع اللسان وجبت الدية ، من زيادة سواء كان الطرفان متساويين أو مختلفين و قال القاضي ان كانا متساويين ففيهما الدية و ان كان أحدهما منحرفا عن سمت اللسان وجبت الدية و حكومة في الخلقة الزائدة .

و لنا أن هذه الزيادة عيب و نقص يرد بها المبيع و ينقص من ثمنه فلم يجب فيها شيء كالسلعة في اليد و ربما عاد القولان إلى شيء واحد ، لان الحكومة لا يخرج بها شيء إذا كانت الزيادة عيبا ( مسألة ) قال ( و في كل سن خمس من الابل إذا قامت ممن قد أنغر و الاضراس و الانياب كالاسنان ) لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن دية الاسنان خمس خمس في كل سن ، و قد روي ذلك عن عمر

/ 671