بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
سبحانه ( ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السموات و الارض منها أربعة حرم ) و لم يختلف الناس في أن الاشهر الحرم معتبرة بالاهلة و ان وقع الطلاق في اثناء الشهر اعتدت بقيته ثم اعتدت شهرين بالاهلة ثم اعتدت من الشهر الثالث تمام ثلاثين يوما و هذا مذهب مالك و الشافعي و قال أبو حنيفة تحتسب بقية الاول و تعتد من الرابع بقدر ما فاتها من الاول تاما كان أو ناقصا لانه لو كان من أول الهلال كانت العدة بالاهلة فإذا كان من بعض الشهر وجب قضأ ما فات منه و خرج أصحابنا وجها ثانيا ان جميع الشهور محسوبة بالعدد و هو قول ابن بنت الشافعي لانه إذا حسب الاول بالعدد كان ابتداء الثاني من بعض الشهر فيجب أن يحسب بالعدد و كذلك الثالث و لنا أن الشهر يقع على ما بين الهلالين و على الثلاثين و لذلك إذا غم الشهر كمل ثلاثين و الاصل الهلال فإذا أمكن اعتبار الهلال اعتبروا و إذا تعذر رجعوا إلى العدد و في هذا انفصال عما ذكر لابي حنيفة و أما التخريج الذي ذكرناه فانه لا يلزم تمام الشهر الاول من الثاني و يجوز أن يكون تمامه من الرابع ( فصل ) و تجب العدة من الساعة التي فارقها زوجها فيها فلو فارقها نصف الليل أو نصف النهار اعتدت من ذلك الوقت إلى مثله في قول أكثر أهل العلم و قال أبو عبد الله بن حامد لا تحتسب بالساعات و انما تحتسب بأول الليل و النهار فإذا طلقها نهارا احتسبت من أول الليل الذي يليه و ان