بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بالشذوذ و ان أريد المرجوحية فهي مجاز ليس أولى من غيره كبيان الاقل بل للخبر تتمة في طرق العامة يؤكد ذلك و هو انه ثم توضأ مرتين و قال وضوء من ضاعف له الاجر هذا مع ان حمل الاضافة في الروايتين على العهد و ارادة الوضوء البياني و كونه في مقام بيان اقل الواجب ممكن بل قوله هذا وضوء الخ يومى اليه و به يجمع بينهما و بين مرسلة ابن المقدام و عن الخامسة بعدم منافاة حب الوتر من حيث هو لحب غيره من جهة اخرى مع انه نفيه حب الغير ليس الا بالمفهوم الضعيف و مع انه اعم مطلقا من المسألة فيجب تخصيصه باسبارها و الاجزاء المذكور فيه لا يبين الا منتهى الوجوب و عن السادسة و السابعة بمعارضتها مع رواية ابن بكير المتقدمة بالعموم المطلق فيجب حملهما على من لم يستيقن اجزاء الواحدة و زعم وجوب الثانية مع إمكان إرادة الوضوء الواحدة لكل صلوة جواز التجديد و ان لم يترتب عليه بخصوصه ( اجزبل ) كان مخيرا بين الوضوء nو الوضوئين و حرم الثالثة كما اختاره الشهيد في الثالثة و احتمله الفاضل فيها و حينئذ و ان عارضتهما إطلاقات التجديد و لكن على الحمل على الغسلة ايضا يعارضهما اخبار الغسلة الثانية و عن الثانية و التاسعة بما أجيب عن الاوليين و عن العاشرة بالمعارضة المذكورة مع الموثقة فيخصص بها مع ان الظاهر ان قوله و اعلم من كلام البزنطى و لا اقل من احتماله فلا حجيته فيه في مقابلة ما مر و اما البيانيات فهي في بيان الواجبات لخلوها عن كثير من المستحبات هذا و قد يرد هذا القول ايضا بانه لا يجتمع مع رجحان العبادة أو جزئها اما واجبة أو مستحبة و لا معنى xلاتصافه بالاباحة المطلقة من دون رجحان و فيه ان اللازم في العبارة الرجحان الذاتي و يمكن ان يكون الكلام هنا في الاضافي بالنسبة إلى الواحدة كما في احد فردى المخير و يمكن ايضا ان يكون مرادهما بجواز الثانية جوازها لا بقصد الوضوء و الحاصل ان يكون كلامهما في هذا الفعل في الوضوء من ملاحظة قصد كونه منه كما قالوا في تكرار المسح فحرموا الثالثة فصاعدا و لو بدون قصد الوضوء للنصوص كالتكفير في الصلوة و جواز الثانية اما مع المرجوحية كالتمندل أو بدونها و للمحكي في ( ف و السر ) عن بعض الاصحاب فقال بعدم مشروعية الثانية و الظاهر كما صرح به والدى ( ره ) و نقله جماعة انه هو الصدوق فان كلامه في الفقية صريح في عدم الجواز قال قال الصادق ( ع ) ما كان وضوء الا مرة مرة و توضأ النبي مرة مرة فقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلوة الا به فاما الاخبار التي رويت في ان الوضوء مرتين مرتين فأحدهما باسناد منقطع فنقل مرسلة مؤمن المطاق المتقدمة فقال هذا على جهة الانكار لا الاخبار كانه يقول حد الله حدافتجاوز رسول الله صلى الله عليه و آله و تعداه و قد قال الله عز و جل و من يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه و قد روى ان الوضوء حد من حدود الله و ان المؤمن لا ينجسه شيء و انما يكفيه مثل الدهن و قال الصادق ( ع ) من تعدى في وضوئه كان كنا قصه و فى ذلك حديث اخر باسناد منقطع ثم نقل رواية ابن المقدام السابقة فقال ان النبي كان يجدد الوضوء لكل صلوة فمعني هذا الحديث هو انى لا عجب ممن رغب عن تجديد الوضوء و قد جدده النبي و الخبر الذي روى ان من زاد على مرتين لم يؤجر يؤكد ما ذكرته و معناه ان تجديده بعد التجديد لا اجر له كالاذان من صلى الظهر و العصر باذان و إقامتين اجزاه و من اذن للعصر كان افضل و الاذان الثالث بدعة لا اجز له و لك ما روى ان المرتين افضل معناه التجديد و كذلك ما روى في مرتين انه اسباغ ثم ذكر أحاديث فضل التجديد فقال و قد فرض الله إلى نبيه امر دينه و لم يفوض اليه تعدى حدوده و قول الصادق ( ع ) من توضأ مرتين لم يؤجر يعنى به انه اتى بغير الذي امر به و وعد الاجر عليه فلا يستحق الاجرانتهى و حاصله حمل اخبار المرة و مرجوحية المرتين على الغسلة و الغسلتين و اخبار فضل المرتين على التجديد و ان الثانية في الغسلة مأمور بها و ان فاعلها كنا قص الوضوء و ان جعلها من الوضوء تعدى عن حدود الله فيكون منهيا عنه و ان لم يكن لك لبنيته الوضوء و لا فرق في ذلك بينها و بين الثالثة و الرابعة فيكون حراما و على هذا فما ذكره والدى ( ره ) من ان نسبة الحرمة إلى الصدوق مخالف للواقع و ما قاله كثير من المتأخرين من نسبة جوازها اليه ليس في موقعه و الباعث على ذلك قوله في باب حد الوضوء و الوضوء مرة مرة و من توضأ مرتين لم يؤجر و من توضأ ثلثا فقد ابدع حيث انه فرق بين الثانية و الثالثة بعدم الاجر على الثانية و ارتكاب البدعة في الثالثة و الظاهر ان مراده من قوله ابدع دخل فيما هو بدعة حيث ان الثالثة مستحبة عند العامة فهي من بدعهم اى ارتكب ما هو بدعة من العامة و منهي عنه بخصوصه في الروايات سواء قصد به الوضوء ام لا كما مر و اما الثانية فلم يبتدعها احد بخصوصها و لم ينه عنها كذلك بل هى مأمور بها و غير داخلة في الوضوء و يلزمها عدم جواز إدخالها فيه بقصد الوضوء لكونه تعديا عن حدود الله و كيف كان فالظاهر عدم الريب في ضعف ذلك القول و يدل عليه ايضا بعد ظاهر الوفاق ما تقدم من اخبار رجحان الثانية مضافا إلى مستفيضة اخرى دالة على جوازها و مشروعيتها كمرسلة مؤمن الطاق و حملها على الانكار كما في الفقية خلاف الاصل و الظاهر و مخالف لما صرح به في روايات اخرى كما مر و مرسلة ابن ابى المقدام و المروي في رجال الكشي كما مر و فى الخصال هذه شرايع الدين إلى ان قال غسل الوجه و اليدين إلى المرفقين و مسح الراس و القدمين إلى الكعبين مرة مرة و مرتان جائز و مستند الصدوق الاصل و اخبار عدم الاجر على المرتين بانضمام اخبار رجحانهما على التجديدي و قد عرفت ضعف الكل هذا كل في الغسلة الثانية و اما الثلثة فاختلفوا في حرمتها و عدمها و الحق هو الاول كما عليه المعظم للاصل في العبادات و المعتبرة المنجبرة المتقدمة كمرسلة ابن ابى عمير و روايات الكشي و العريضى و زرارة و ( السر ) خلافا الظاهر من شذ من دون مستند ظاهر كالمفيد حيث جعلها تكلفا و الزائد عليها بدعة و القديمين فجعلاها محتاج إليها قيل و مال اليه في ( المع ) و هو فرية لانه قال بعد حكمه باستحباب الثانية و كون الثالثة بدعة و نسبة استحبابها إلى العامة و اما كون الثالثة بدعة فلانها ليست مشروعة فإذا اعتقد التشريع اثم و لانه يكون إدخالا في الدين ما ليس منه فيكون مردودا نعم قال بعد إتمام المسألة في الفرع الثاني هل تبطل الطهارة لو غسل يديه ثلثا قيل نعم لانه مسح لايماء الوضوء و الوجه الجواز لانه لا ينفك من ماء الوضوء الاصلى انتهى و لا يخفى انه جوازها و لذا قال بعض من صرح بحرمتها