بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بعدم بطلان الوضوء معها على الاطلاق و عدم الياس بمزج ماء الوضوء بغيره في المسح بعد بقاء مائه و لذا نسب الجماعة إلى ( المع ) القول بعدم إبطال الثالثة للوضوء و هو كذلك ان لم يحصل المسح بمائها و لزومه إذا كانت في اليسرى ظاهر و فى الوجه و اليمني ظاهر لاضمحلاله بما يرد عليه من بقية ماء الوضوء فروع ا تحريم الثالثة انما هو إذا كان بقصد الوضوء كما هو ظاهر بعض اخباره و إطلاق بعض اخر لا يفيد لوجوب الاقتصار على موضع انجباره فلا يحرم لو غسل لا يقصده الا انه يبطل الوضوء بها في اليسرى ب لا تكرار في المسح عندنا لا وجوبا و لا استحبابا للاصل و الاجماعين و بعض النصوص المتقدمة المؤيدة بالوضوءات البيانية و بذلك يفيد إطلاق ما مر من ان الوضوء مثنى مثنى أو مرتين و لو كرره لم يأثم الا مع قصد المشروعية و عليه ينزل إطلاق التحريم في كلام الشيخين و ابنى حمزة و إدريس بل كلام الاخير صريح فيه و يكون حينئذ وضوئه صحيحا بغير خلاف كما في ( السر و عن كرى ) بل إجماعا كما في اللوامع و هل يكره بدون ذلك القصد صرح به في اللوامع مدعيا عليه الشهرة بل الاجماع و لا بأس به لكفاية الدعوي في إثباته ج صرح في مع بجواز التثنية في بعض الاعضاء دون بعض و هو كذلك للامر بالتثنية في كل منها عليحدة سيما في روايتي على بن يقطين و العريضى و الاصل عدم الارتباط و التوقف و اما في جزء من البعض فلا شك في عدم استحبابها و لا في عدم جوازها يقصد المشروعية و لا في جوازها لا بقصدها و لكن يخدش في صحة الوضوء لو اتى به في اليسرى لمكان المسح و المناط صدق التجزية عرفا فلا يضر عدم الاستيعاب الحقيقي في الغسلة الاولى إذا صدق غسل كل مضاف ذلك العضو عرفا و كذلك يحرم تثليث بعض الاعضاء بل البعض من البعض و على هذا فيحصل الاشكال في الغرفات المتعددة سيما إذا استوعب كل منها أكثر العضو أو كثيرا منه اذ لا يشترط امرا و اليد في تحقق الغسل و ظاهر الاردبيلي الميل إلى ترك الغرفة الثالثة مطلقا لعدم معهوديتها المسألة الثانية اللازم في الغسل في الوجه و اليدين مسماة عرفا فيشترط الجرى فيه اختيارا إجماعا و مطلقا على الاصح بل الاشهر بل قيل ( كاد ان ) يكون إجماعا للاصل و استصحاب الحدث و عدم صدق الغسل المامور به بدونه لعدم حصوله الا به فيثبته أوأمر الغسل و بها و بما دل على اشتراط الجرى كمفهوم حسنة زرارة الاتية و الاخرى مما جرى عليه الماء فقد اجزءه و صحيحة محمد في اغسال الجنب فما جرى عليه الماء فقد طهر يقيد إطلاقات الدهن و كفاية مس الماء للجلد و يؤيد المطلق ايضا صحيحة على فيمن اصابة المطر و ابتلت اعضاء وضوئه ان غسله فان ذلك يجزيه و يكفى أقله بان ينتقل كل جزء من الماء من محلة إلى غيره كما ذكره الفقهاء اما صريحا أو تمثيلهم بالدهن الذي لا يزيد عنه غالبا لصدق الغسل معه و لذا ورد كفاية مثل ما على الحشفة في غسل البول و لحسنة زرارة الجنب ( ؟ ) عليه الماء من جسده قليله و كثيره فقد اجزءه و صحيحة في الوضوء إذا مس جلدك الماء فحسبك و مرسلة الكليني في رجل كان معه من الماء مقدار كف و حضرت الصلوة فقال يقسمه ثلاثا ثلث للوجه و ثلث لليد اليمنى و ثلث لليسرى و الاخبار المصرحة بكفاية مثل الدهن في الوضوء أو الغسل فان التدهين يتحقق بمثل هذا الجرى ايضا فيشمله اخباره و الرواية الواردة في بقاء لمعة من سد رسول الله صلى الله عليه و آله و أخذه الماء من بلل شعره و مسحه ذلك الموضع مروية في نوادر الراوندي و غيره و الرضوى و أدنى ما يكفيك و يجزيك من الماء ما يبل به جسدك مثل الدهن خلافا في الاول للمقنعة و النهاية و صريح والدى العلامة فاكتفوا بمجرد البلل الخالي عن الجرى حال الضرورة مع إمكان حمل كلام الاولين على الاجتزاء بأقل الجرى حال الضرورة ( هوافقان ) في حال الاضطرار لما عليه الشهرة و فى الاخبار لما يأتى من مختار الناصرية و استدل والدى ( ره ) بمطلقات أوأمر الغسل المتوقف على الجريان و إطلاقات كفاية البل كخبرى ( ؟ ) يجزيك من الغسل و الاستنجاء ما بلت يمينك كما في أحدهما و ما بللت يدك كما فى الاخر و صحيحة زرارة المتقدمة و صحيحة محمد يأخذ أحدكم الراحة من الدهن ( فيملا ) بها جسده و الماء أوسع من ذلك و اخبار الدهن الظاهر فيما لا يتحقق معه الجريان يتخصص أول الاطلاقين بحال الاختيار للاطلاقات الثانية المقيدة بحال الاضطرار إجماعا فيكون اخص منه فيقيده به و لما بعد الاستثناء في صحيحة الحلبي اسبغ ( الوضوا ) وجدت ماء و الا فانه يكفيك اليسير قال بإطلاقه يتناول ما لا جرى معه و لمرسلة الكليني السابقة و صحيحة على عن الرجل الجنب أو على وضوء لا يكون معه ماء و هو يصيبه ثلجا و صعيدا أيهما افضل اتيمم ام يتمسح بالثلج وجهه قال إذا بل رأسه و جسده افضل فان لم يقدر على ان يغتسل به فليتمم و خبر ابن شريح يصيبا الدمق و الثلج و نريد ان نتوضا و لا نجد الاماء جامدا فكيف اتوضا ادلك به جلدي قال نعم و تخصيص ثانيهما بحال الاضطرار للاجماع و لما قبل الاستثناء من صحيحة الحلبي و للاطلاقات الاولى المقيدة بحال الاختيار بالاخبار المذكورة و يجاب عنه بضعف كل من التخصيص اما الاول فلعدم صلاحية ما ذكر له اما الاطلاقات الثانية فلانها انما يعلم تقييدها بحال الاضطرار إجماعا لو اختصت بالبل الخالي عن الجريان المباين لغسل و ليس كذلك بل اعم منه اما ما تقدم على صحيحة محمد فظاهروا ما هى و ما يعقبها فلتحقق اقل الجرى بالتدهين ايضا كما مر و لو كان بقدر الراحة كما في الصحيحة مع انه لا دلالة فيها على مطلوبهم لعدم خلوها عن ضرب من الاجمال و على هذا فتقييدها بالبل المشتمل على الجرى المتضمن مع الغسل و إبقاء الحالة على عمومها بالاجماع ليس بأولى من تقييدها بحالة الاضطرار به فلا يعلم منا فاتها للاطلاق الاول حتى يقيد بها و اما ما بعد الاستثناء في الصحيحة فلاحتمال ان يراد منه اليسير من الغسل و لا شك انه ايضا لا يتحقق الا مع الجريان مع انه لو لا ازيد اليسير من الماء ايضا لم يكن مقيدا لانه اعم مما يتحقق معه الجرى فيعارض الاطلاق الاول بالعموم من وجه فلا يكون اخص منه حتى يقيده و الترجيح للاطلاق لموافقة الكتاب و الاصل و الشهرة و اما المرسلة فلان الظاهر تحقق اقل الجريان في كل موضع بثلث الكف كيف مع انه يظهر من صحيحة محمد كفاية اقل من كف من الدهن لتمام الجسد و اما الخبران الاخيران فلان ظاهرهما المسح بالثلج و الجمد و لم يقل به احد كما يأتى في بحث التيمم مع انهما معارضان مع صحيحتين اخريين اثنتين في ذلك البحث دالتين على وجوب الانتقال إلى التيمم في مثل تلك الحال و اما التخصيص الثاني