مستند الشیعة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند الشیعة - جلد 3

احمد بن محمد مهدی نراقی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حيضا مع تلك الأوصاف أيضا - ولم يعلم كونه
من قرح أو جرح أو عذرة، فهودم استحاضة يحكم
بثبوت أحكامها له. وكذا يحكم بثبوت أحكامها
لكل دم تراه النفساء أو الحائض زائدا على
العشرة مطلقا، أو على العادة وأيام
الاستظهار بشرط التجاوز عن العشرة في ذات
العادة خاصة إلى زمان يحكم بتحيضها فيه
ثانيا، أو تراه بعد العشرة منفصلا عنها
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) ج 2: 381. (2) ج 2: 383 (3) ج 2: 381.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 7 ]
بشرط عدم تخلل نقاء أقل الطهر، أو تراه
المبتدأة زائدا على التمييز أو على أقراء
نسائها أو على الروايات، أو الناسية زائدا
على أيام تحيضها المتقدمة، متصلا في
الجميع مع التحيض مطلقا إلى زمان يحكم
بتحيضها فيه ثانيا، أو منفصلا بشرط عدم
تخلل أقل الطهر. كل ذلك بالإجماع،
والنصوص، كمرسلتي يونس، القصيرة (1)
والطويلة (2)، ومرسلة أبي المغرا (3)،
وموثقات سماعة وابن بكير وحريز (4) وأبي
بصير ويونس بن يعقوب وصحاح صفوان والصحاف
وابن عمار ويونس (5) ومحمد بن عمرو، وزرارة
وفضيل مع زرارة، ومرفوعة إبراهيم بن هاشم
(6)، وسائر أخبار الاستظهار، بل في غير موضع
من المرسلة الطويلة إشعار باستحاضية كل دم
مستمر لا يحكم بحيضيته. ولا يتوهم تعارض
تلك النصوص بعضا أو كلا مع روايات أوصاف
الاستحاضة بالعموم من وجه، لأنه إنما كان
يلزم لو كان المحكوم به في تلك النصوص كون
ذلك الدم دم الاستحاضة، وليس كذلك، بل في
الأكثر أن المرأة
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) المتقدمة في ج 2: 392 (2) المتقدمة في ج 2: 419.
(3) لم نعثر عليها ولعل الصواب مولى أبي
المغرا، تقدم مصدرها في ج 2: 437. (4) لم نعثر
عليها ولعل الصواب: ابني بكير وجرير،
وتقدمت الإشارة إلى موثقة إسحاق بن جرير
في ج 2: 448. (5) لم نعثر على صحيحة ليونس
والموجود موثقة يونس بن يعقوب كما أشار
إليها، ولعله أراد بها ما رواه في التهذيب
1: 175 / 502، الوسائل 2: 383 أبواب النفاس ب 3 ح
3،... عن محمد بن عمرو عن يونس قال سألت أبا
عبد الله عليه السلام... ولكن الظاهر
بالتأمل أن المراد به ابن يعقوب في موثقة
أيضا. (6) تقدمت مصادر الروايات سابقا سوى
صحيحة صفوان ومرفوعة إبراهيم بن هاشم
فراجع المجلد الثاني الصفحات: 37، 419، 382،
397، 405، 437، 434، وصحيحة صفوان رويت في الكافي
3: 90 الحيض ب 8 ح 6، الوسائل 2: 372 أبواب
الاستحاضة ب 1 ح 3 ومرفوعة ابن هاشم رواها
فيه 3: 98 الحيض ب 12 ح 3، الوسائل 2: 384 أبواب
النفاس ب 3 ح 7.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 8 ]
تفعل كذا وكذا إلى آخر أحكام دم
الاستحاضة، وكان يثبت ما لم يذكر فيها
بالإجماع المركب. ولا تنافي بين اعتبار
وصف خاص لدم الاستحاضة، وثبوت مثل أحكامه
للدماء الاخر وإن لم يعلم كونها ذلك الدم
المخصوص. كما لا تلازم بين ثبوت هذه
الأحكام لدم وبين كونه دم استحاضة لغة أو
شرعا. نعم، غاية الأمر أن بناء الفقهاء
والمتشرعة على تسمية كل دم ثابت له تلك
الأحكام دم استحاضة إما مجازا أو حقيقة
محتمل الطريان، ولكنه لا يثبت التلازم
الشرعي أو اللغوي، ولو ادعي الإجماع
المركب لمنعناه. فإن قيل: نحن لا نعرف لدم
الاستحاضة معنى إلا ما ثبت له تلك الأحكام.
قلنا: إن اريد أنه كذلك في العرف المتأخر
فلا يضر، وإن اريد غيره فلا نسلم، كيف ؟ !
وقد فسر غير واحد من أهل اللغة (1) بل
الفقهاء (2) أيضا دم الاستحاضة بأنه دم يخرج
من العرق العاذل، وهو عرق في أدنى الرحم.
وقال الجوهري: العاذل اسم للعرق الذي يسيل
منه دم الاستحاضة (3). فيمكن أن يكون المراد
في الأخبار بدم الاستحاضة المعتبر في
معرفته الأوصاف وله أحكام شرعا: هذا الدم
وإن ثبت تلك الأحكام لغيره أيضا. بل يدل
على التغاير ما صرح به في بعض الأخبار أنها
بمنزلة المستحاضة، كما في موثقة يونس بن
يعقوب (4)، وفي بعض آخر: تفعل كما تفعله
المستحاضة،
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) كما في القاموس 2: 341، ويستفاد من كلام
الصحاح 5: 1762 في تفسير العاذل. (2) الحدائق 3:
276، كثف الغطاء: 127. (3) الصحاح 5: 1762. (4) الكافي
3: 79 الحيض ب 4 ح 2، التهذيب 1: 380 / 1179،
الاستبصار 1: 131 / 453، الوسائل 2: 285 ابواب
الحيض ب 6 ح 2.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 9 ]
أو تصنع كما تصنعه، كما في موثقات ابن
بكير (1) وأبي بصير (2) وسماعة (3)، وصحيحة
زرارة (4)، أو كذلك تفعل المستحاضة، كما في
صحيحة الصحاف (5). بل نقول: إذا كان دم
الاستحاضة دما مخصوصا لا يلزم أن تكون
المرأة المستحاضة هي ذات ذلك الدم خاصة،
لأن مبدأ الاشتقاق الحقيقي ليس ذلك الدم

/ 180