بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يستفاد من الاخبار أيضا، كالاخبار الامرة بتقديم فريضة الصبح مثلا على نافلته (1)، أو التهجد بعد طلوع الصبح أو الحمرة (2)، ونحوها، فإنه لا يحصل التقديم والتأخير إلا بواسطة القصد. وكالاخبار الواردة في العدول من صلاة إلى اخرى، يصزح به موثفة عمار: في الرجل يريد أن يصلي ثماني ركعات فيصلي عشر ركعات أيحتسب بالركعتين من صلاة عليه ؟ قال: (لا، إلا أن يصليها عمدا، فإن لم ينو ذلك فلا) (3). فإن قيل: قد مر في بحث الوضوء جواز انطباق ما فعل بلا قصد المميز على واحد معين باختيار المكلف بعد الفعل، فلا يثبت لزوم قصده أولا. قلنا: الجواز لا يستلزم التعين والتحقق، والاصل بقاء الاشتغال وعدم البراءة الحاصل قبل القصد المتأخر، ولا دليل على حصول البراءة بذلك القصد قطعا، وتجويز ذلك عقلا لا يفيد في دفع الاستصحاب، فيجب ضم القصد حال الفعل. وهل يجب ضمه في ابتداء الفعل، أو يكفي الانضمام في الاثناء - كأن يدخل في صلاة مترددا بين أن يتنفل بها للصبح أو يؤدي فريضتها ثم قصد إحداهما في الاثناء - ؟. الظاهر: الثاني، إذ ما بعد النية يكون من المنوي قطعا وينصرف ما قبلها [IMAGE: 0x01 graphic] (1) انظر: الوسائل 4: 266 أبواب المواقيت ب 51. (2) انظر: الوسائل 4: 261 أبواب المواقيت ب 48. (3) التهذيب 2: 343 / 1421، الوسائل 6: 7 أبواب النية ب 3 ح 1. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 13 ] إليه أيضا، وذلك لان وجود المركب من أجزاء - كفريضة الصبح مثلا - ليس إلا تحققه في الخارج منضمة الاجزاء بعضها مع بعض، وقد تحقق ذلك، فيكون آتيا بالمأمور به، فيكون ممتثلا، وبه يدفع الاصل والاستصحاب المتقدمان. نعم لما كان يلزم انصرافه إلى هذا المركب بخصوصه قطعا يجب وجود ما يعينه، وقصد الباقي معين قطعي له، وكذا ضم الباقي مع ما تقدم، بخلاف النية اللاحقة للمجموع فإن كونها معينة ليس قطعيا. نعم يشترط عدم مانع من انصراف المتقدم إلى المنوي، كقصده أولا لغيره، فإنه لا يفيد حينئذ، كما ياتي في مسالة أصالة عدم جواز العدول، وستأتي زيادة تحقيق للمقام في مسألة قصد السورة قبل البسملة. ولو كان هناك مميز خارجي كان كافيا في الترجيح ولم يحتج إلى قصد، بل مع وجود المميز الخارجي لا يكون المنوي والمقصود الا ذلك المميز وإن لم يخطره بباله مفصلا، لعدم إتيان العاقل بفعل بلا قصد، فإذا فعله مع المميز يكون المقصود في خزينة خياله هو المميز - بالفتح - ألبتة. ثم إن الممئز كما يكفي وجوده أولا، كذلك يكفي لحوقه في الاثناء، فلو شرع في صلاة مترددا بين صلاة الآيات والظهر مثلا وضم بعد قراءة الفاتحة تتمة صلاة الآيات كانت صحيحة، نعم لو قصد الظهر أولا لم يفد ذلك بل يبطل به، وظهر وجهه مما مر، ويأتي في بحث السورة. وكذلك لم يحتج إلى قصد المميز إذا لم يكن في المأمور به تعدد حتى يحتاج إلى مميز. والقول بأن عدم التعدد بحسب الشريعة لا يوجب عدمه مطلقا، فإن صلاة الظهر مثلا وإن لم تكن شرعا إلا واحدة واجبة ولكن يمكن وقوعها على جهة الندب بحسب قصد المكلف إما عمدا أو سهوا أو جهلا، وكذا إذا لم يكن في الذمة قضاء صلاة الظهر شرعا ولكن يمكن وقوعها بحسب قصده قضاء، ولا ريب أنها بهذه الجهة غيرمأمور بها في الشريعة. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 14 ] مردود بأن غير المأمور به من الافراد خارج بقصد القربة، مع أن مثل هذه الافراد غير محصورة، فكلما اعتبر ممبز يكون له فرد آخر غير مأمور به أيضا. ولا يعتبر في النية شئ سوى ما ذكر ولو كان الوجه، أو الاداء والقضاء، أو القصر والاتمام، أو نحو ذلك، للاصل، وعدم الدليل، إلا إذا توقف التميز عليه فيجب لما ذكر. وابتداء وقتها الشروع في مقدمات الصلاة، ويتضيق عند أول جزء من التكبير بحيث يكون آخر جزء منها عند أول جزء منه. وتجب استدامتها حكما إلى آخر الصلاة، كما مر تحقيق جميع ذلك في الوضوء. فروع: أ: لو نوى قطع الصلاة ولم يقطع لم تبطل صلاته، وفاقا لجماعة منهم: المبسوط والخلاف والشرائع (1)، لاصالة عدمه، وعدم كونها مبطلة، فانه حكم وضعي يحتاج إلى ثبوت الوضع، واستصحاب الحالة الثابتة لما فعل من الاجزاء، وحرمة القطع. وخلافا للمحكي عن كثير من المتأخرين، منهم الفاضل في المختلف والقواعد بل كثير من كتبه (2). لاشتراط الاستدامة الحكمية المنافية لنية القطع. ووجوب تحصيل البراءة اليقينية الغير الحاصلة مع تلك النية. وعدم صدق الامتثال العرفي معها. وإيجابها خروج ما فعله من الاجزاء عن الجزئية للصلاة وصيرورثه لغوا [IMAGE: 0x01 graphic] (1) المبسوط 1: 102، الخلاف 1: 307، الشرائع 1: 79. (2) المختلف: 91، القواعد 1: 31، التحرير 1: 37،