بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
مستند الشيعة المحقق النراقي ج 5 [IMAGE: 0x01 graphic] [ 1 ] مستند الشيعة في احكام الشريعة تأليف العلامة الفقيه المولي احمد بن محمد مهدي النراقي المتوفى سنة 1245 ه الجزء الخامس تحقيق مؤسسة ال البيت عليهم السلام لاحياء التراث 2 [IMAGE: 0x01 graphic] [ 2 ] BP النراقي، احمد بن محمد مهدي، 1185 ه. 2 / 183 مستند الشيعة في احكام الشريعة / تأليف احمد بن محمد مهدي 4 ن النراقي، تحقيق مؤسسة ال البيت - عليهم السلام - لاحياء التراث. - مشهد 5 م المقدسة: مؤسسة ال البيت - عليهم السلام - لاحياء التراث، 1415 ه. 1415 ه ج. نموذج. المصادر بالهامش. 1. الفقه الجعفري - القرن الثالث عشر. أ. مؤسسة ال البيت - عليهم السلام - لاحياء التراث. ب. العنوان. ردمك (شابك) 2 - 75 - 5503 - 964 احتمالا: 18 جزء.. 18 isbn 469 - 3055 - 57 - 2 - vols ردمك (شابك) 9 - 77 - 5503 - 964 / ج 5 5. isbn 469 - 3055 - 08 - 9. / vol الكتاب: مستند الشيعة في احكام الشريعة / ج 5 المؤلف: العلامة الفقيه احمد بن محمد مهدي النراقي تحقيق: مؤسسة ال البيت - عليهم السلام - لاحياء التراث - مشهد المقدسة الفلم والالواح الحساسة (الزنك): واصف - قم المطبعة: الاولى - شعبان 1415 ه المطبعة: ستارة - قم الكمية: 3000 نسخة السعر: 4000 ريال [IMAGE: 0x01 graphic] [ 3 ] بسم الله الرحمن الرحيم [IMAGE: 0x01 graphic] [ 4 ] جميع الحقوق محفوظة ومسجلة لمؤسسة آل البيت - عليهم السلام - لاحياء التراث مؤسسة آل البيت - عليهم السلام - لاحياء التراث قم - دورشهر (خيابان شهيد فاطمي) كوچه 9 - لاك 5 ص. ب. 996 / 37185 - هاتف 4 - 730001 [IMAGE: 0x01 graphic] [ 5 ] المقصد الثاني في ماهية الصلاة وأفعالها بأقسامها والكلام فيها: إما في الصلوات الواجبة أو المستحبة، وعلى التقديرين إما في اليومية أو غيرها، فهاهنا أبواب أربعة: [IMAGE: 0x01 graphic] [ 7 ] الباب الاول في أفعال الصلوات الواجبة اليومية وهي: إما واجبة أو مندوبة، فهاهنا فصلان. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 9 ] الفصل الاول في أفعالها الواجبة وهي بكليتها: النية، وتكبيرة الاحرام، والقيام، والقراءة، والركوع، والسجود، والتشهد، والتسليم، نذكرها بأحكامها في ثمانية أبحاث. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 11 ] البحث الاول في النية وهي جز عند طائفة (1)، وشرط عند آخرين (2)، وظاهر بعضهم - التردد في كونها شرطا أو جزءا (3)، وهو في موقعه جدا، والفائدة في تحقيقه قليلة كثيرا، فالاعراض عنه أولى. والمعتبر فيها القصد إلى الفعل تقربا إلى الله سبحانه - كما مض في بحث الوضوء تفصيلا ودليلا - منضما معه ما يعينه، وبميزه إذا لم يكن هناك ممئز خارجي، وكانت الصلاة المأمور بها متعددة، كأن تكون الذمة مشغولة بصلاة واجبة ومندوبة، أو أداء وقضاء، أو إجارة ونذر وغير ذلك، لان ترتب ما يستتبعه أحدهما فعلا أو تركا على ما فعله الذي عليه يتوقف البراءة والاجزاء، بل صدق الامتثال، يتوقف على مرجح، وليس إلا القصد بالفرض فيجب. والقول بأن ما فعله لا مع القصد لمميز موافق لكل منهما فيكون صحيحا، إذ ليست الصحة إلا موافقة مأمور به - كما مر في الوضوء - وهي ترادف الاجزاء المستلزم للبراءة. يرد بعدم معقولية البراءة عن واحد لا بعينه من الامرين المختلفين آثارا وتوابع، ولا الاجزاء عنه، ولازمه إما عدم للازم البراءة والصحة، أو عدم كون الصحة موافقة المأمور به مطلقا بل موافقة المأمور به المعين. مع أن لنا أن نقول: إن الامر بكل من الشيئين - المختلفين آثارا الغير [IMAGE: 0x01 graphic] (1) كالشهيد في البيان: 150. (2) منهم المحقق في المعتبر 2: 149، والعلامة في المنتهى 1: 266، وصاحب المدارك 3: 309. (3) كالمحقق في المختصر النافع: 29، والكركي في جامع المقاصد 2: 217. والشهيد الثاني في المسالك 1: 28. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 12 ] المتميزين إلا بالقصد - يستلزم الامر بقصد المميز قطعا، تحصيلا للامتثال والاجزاء والبراءة، فالخالي عن ذلك ابقصد لا يكون موافقا لتمام المأمور به، فلا يكون صحيحا. مع أن لزوم قصد المميز في مثل ذلك قد