مستند الشیعة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند الشیعة - جلد 5

احمد بن محمد مهدی نراقی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نهاية الاحكام 1: 449، المنتهى 1: 267.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 15 ]
فاسدا فلا يرجع بعده إلى الصحة. ويجاب عن
الاول: بان الثابت من دليل الاستدامة ليس
إلا وجوب البقاء على حكم النية عندما يفعل
من أجزاء الصلاة، فلا يضر عدمها في حالة لا
يشتغل فيها بشئ من الصلاة. وعن الثاني:
بحصول اليقين بالبراءة شرعا بعد عدم
الدليل على وجوب الزائد على ما أتى به. وعن
الثالث: بمنع منافاة تلك النية لصدق
الامتثال، فانه لو أمر المولى عبده بفعل
ففعله امتثالا له يعد ممتثلا ولو نوى في
الاثناء ترك الفعل ثم ندم عن ذلك القصد
وأتم الفعل بقصد الاطاعة. وعن الرابع: بمنع
تأثير هذه النية في ما فعل وعدم فساده بها
إلا مع إيجابها بطلان الصلاة، وهو أول
الكلام. وهل يختص عدم البطلان بها بصورة
عدم الاتيان بشئ من أفعالها الواجبة قبل
تجديد النية ؟ صريح بعضهم نعم، لعدم
الاعتداد به لخلوه عن النية، واستلزام
إعادته الزيادة في الصلاة (1). أقول: هذا
إنما يتم فيما تستلزم زبادته البطلان، فلا
يجري فيما ليس. كذلك، كذكر الركوع والسجود،
والتسبيحات في الركعتين الاخيرتين،
والسورة في الصلاة المستحبة، بل في كثير
من الافعال - كالركوع والسجود - إذا خصصنا
الزيادة المبطلة بما إذا كانت بقصد
الصلاة. نعم يتجه البطلان في مثله أيضا إذا
كان ما فعله قبل تجديد النية فعلا كثيرا
مبطلا للصلاة. وكذا الحكم لو نوى القطع بعد
ذلك، فلا تبطل إلا مع الاتيان بشئ
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) كما في المدارك: 3: 315.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 16 ]
يوجب زيادته البطلان، أو الفعل الكثير
المبطل بعد تلك النية وقبل التجديد. وكذا
لو عتق القطع على أمر قطعي الثبوت ولم يوجد
بعد. ولو علقه على أمر محال أو ممكن الثبوت
الموجب لجواز القطع شرعا فلا تبطل قبل
وجوده أصلا، بل وكذا غير الموجب له، وأما
بعد الوجود فمع رفض تلك النية فلا بطلان
أيضا، ومع البقاء عليها فكنية القطع.
والشك والترذد في القطع في جميع ما مر
كالقطع. ب: الاصل عدم جواز العدول من صلاة
إلى اخرى مطلقا، إذ مقتضى العدول جعل ما
تقذم عليه بالنية السابقة - الموافق للامر
المنوي بسبب نيته، المجزي عن الامر التبعي
بأجزائه لولا طرو المفسد، لما عرفت من حصول
التعيين بالنية - موافقا لامراخر وخارجا عن
الامر الاول، ولاشك أن الاصل والاستصحاب
يقتضبان عدمه، إذ الاصل عدم امتثال الامر
الاخر وعدم تأثير النية المتأخرة في
الموافقة، والمستصحب كفايته عن الامر
الاول، وأيضا: الاشتغال اليقيني مستصحب
حتى تحصل البراءة اليقينية، ولا تحصل مع
العدول في النية. ثم مقتضى ذلك الاصل،
الحكم بعدم جواز العدول وعدم كونه مؤثرا
إلا في موضع ثبت فيه العدول، وقد ثبت في
مواضع يجئ بيانها في محالها، فيحكم فيهابه
وينفى عن غيرها. ج: لا يشترط القيام ولا
سائر الشرائط في النية، للاصل، وعدم ثبوت
الجزثية. إلا أن لاشتراطها في التكبيرة،
الواجبة مقارنة النية لها ولو مجرد
الحكمية، تنتفي في المسألة الفائدة. + + +
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 17 ]
البحث الثاني في تكبيرة الاحرام وهي جزء
للصلاة، واجبة بالاجماع والمستفيضة من
الاخبار (1)، بل ركن فيها تبطل بتركها،
إجماعا منا ومن أكثر العامة، له، ولاصالة
الركنية بهذا المعنى لكل جزء من الاجزاء
الواجبة للمأمور به، لايجاب تركه ولو جهلا
أو سهوا عدم الاتيان به، ومخالفته الموجبة
لعدم تحقق الامتثال وإن لم يكن المكلف
مقصرا في بعض الصور، فان عدم التقصير لا
يستلزم الامتثال جزما، غاية الامر عدم
المؤاخذة في نسيانه. وللصحاح المستفيضة
المصرح جملة منها بفساد الصلاة بتركها
نسيانا (2) المستلزم له مع العمد بالاولوية.
وما في شواذها - مما ينافي بظاهره ذلك - من
عدم البأس بتركها نسيانا مطلقا كما في بعض
(3)، أو إذا كبر للركوع ليجتزئ به عنها كما
في آخر (4)، أو قضائها قبل القراءة أو بعدها
كما في ثالث (5)، أو قبل الركوع والا فيمضي
كما في رابع (6).
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) انظر: الوسائل 6: 9 أبواب تكبيرة الاحرام
ب 1 وص 12 ب 2. (2) انظر: الرسائل 6: 12 أبواب
تكبيرة الاحرام ب 2. (3) الفقيه 1: 226 / 999،
التهذيب 2: 144 / 565، الاستبصار 1: 352 / 1330
الوسائل 6: 15 أبواب تكبيرة الاحرام ب 2 ح 9. (4)
الفقيه 1: 226 / 1000، التهذيب 2: 144 / 566،
الاستبصار 1: 353 / 1334، الوسائل 6: 16 أبواب
تكبيرة الاحرام ب 3 ح 2. (5) الفقيه 1: 226 / 1001،
التهذيب 2: 145 / 567، الاستبصار 1: 352 / 1331،
الوسائل 6: 14 أبواب تكبيرة الاحرام ب 2 ح 8. (6)
التهذيب 2: 145 / 568، الاستبصار 1: 352 / 1332،
الوسائل 6: 5 أبواب تكبيرة الاحرام ب 2 ح 10.

/ 153