مستند الشیعة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند الشیعة - جلد 5

احمد بن محمد مهدی نراقی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أو لم يشبع فتحة (أكبر) وما الذي يدل على ذلك
؟. وهل تجوز زيادة ما لا يوجب تغييرا في
التكبيرة ولو بظهور إعرابها أصلا كقوله:
الله أكبر وأجل وأعظم، أو الله أكبر من كل
شئ، أو الله أكبر تعالى وتقذس ؟. صريح
بعضهم عدم الجواز (2).
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) لم نعثر عل شخصه، ونقل في روض الجنان:
259، وكشف اللثام 1: 213 عن بعض المتأخرين
أيضا. (2) كما في جامع المقاصد 2: 237، وشرح
المفاتيح (المخطوط).
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 21 ]
ولا أرى له وجها وجيها، لحصول التكبيرة
بالنحو المجمع عليه، وعدم كون الزيادة
بنفسها مبطلة ولا موجبة للتغيير في
التكبير. المسألة الثانية. الاخرس الذي
سمع التكبيرة وأتقن ألفاظها ولا يقدر على
التلفظ بها، ومن بحكمه من العاجز عن النطق
لعارض، ينطق عل قدر الامكان. ومع العجز عن
النطق أصلا يقصد هذا اللفظ مع الاشارة
بالاصبع، بلا خلاف في اعتبارها - كما صرح
به بعضهم (1) - من دون ضم شئ معها، كما عن
المبسوط والمعتبر والمنتهى والتحرير (2).
أو منضما معها عقد القلب بمعناها المطابقي
أو غيره من كونها ثناء على الله سبحانه،
كما في الشرائع والنافع (3)، وعن الارشاد
والنهاية، (4). أو هو مع تحريك اللسان، كما
في القواعد والبيان وشرح الجعفرية وروض
الجنان (5). ولا دليل على شئ منها إلا ما مر
في الاول من حكاية نفي الخلاف. وما قيل
للثاني من أنه لولاه لما تشخصت الاشارة (6).
وللثالث من وجوبه على غي الاخرس (7)، وما لا
يدرك كله لا يترك كله (8)، والميسور لا يسقط
بالمعسور (9).
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) انظر: الرياض 1: 154. (2) المبسوط 1: 103،
المعتبر 2: 154، المنتهى 1: 268، التحرير 1: 37. (3)
اشرائع 1: 79، المختصر النافع 1: 29. (4) الارشاد
1: 252، النهاية: 75 وقال فيها: وقراءة الاخرس...
ايماء بيده مع الاعتقاد بالقلب. (5) القواعد
1: 32، البيان: 155، روض الجنان: 259. (6) كما في
الرياض 1: 154. (7) كما في نهاية الاحكام 1: 455 و
479، وجامع المقاصد 2: 238، وروض الجنان: 259،
وكشف اللثام 1: 213. (8، 9) عوالي اللالي 4: 58.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 22 ]
وللطرفين من رواية السكوني: (تلبية الاخرس
وتشهده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك
لسانه وإشارته بإصبعه) (1). ويرد الاول: بعدم
حجيته. والثاني: بأنه فرع وجوب الاول، مع أن
التشخص يحصل بالقصد إلى اللفظ الذي هو غير
عقد القلب بالمعنى، ومنه يظهر بطلان ما
قيل من أنه مما لا بد منه فيتحد قول من ذكره
مع قول من تركه (2). والثالث: بعدم الدلالة
كما هو مبين في موضعه. والرابع: بخروجه عن
المفروض، ودلالته عليه بالفحوى أو تنقيح
المناط ممنوعة. فالقول بسقوط التكبيرة عنه
- كما احتمله في المدارك (3) - قريب، إلا أن
اعتبار ما ذكره الاصحاب سيما الاول بل مع
الثاني أولى وأحوط. وغير الاخرس العاجز عن
التلفظ بخصوص هذا اللفظ - له ان قلرعلى
غيره - يتعلمه ما أمكن إجماعا، لتوقف
الواجب عليه. ومع تعذر التعلم فالمشهور -
بل المدعى عليه إجماع علمائنا (4) - أنه
يتلفظ بترجمته بلغته، أو مطلقا مع المعرفة
بها. ولا يتعين عند الاكثر (5) السريانية
والعبرانية، ولا الفارسية بعدهما - وإن
قيل بتعين الثلاثة مرتبا بينها (6) - لعدم
وضوح مستنده.
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) الكافي 3: 315 الصلاة ب 21 ح 17، التهذيب 5: 93 /
305، الوسائل 12: 381 أبواب الاحرام ب 39 ح 1. (2)
كما في الرياض 1: 154. (3) المدارك 3: 321. (4) انظر:
مجمع الفائدة 2: 195، والمدارك 3: 320، والرياض
1: 154. (5) منهم العلامة في نهاية الاحكام 1:
455، والشهيد الثاني في الررضة 1: 256،
والمحقق السبزواري في الذخيرة: 267، وصاحب
الرياض 1: 154. (6) نقله في مفتاح الكرامة 2: 338
عن الموجز الحاوي وكشف الالتباس والمقاصد
العلية.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 23 ]
واستدل لاصل الحكم بوجوب تحصيل البراءة
اليقينية. وإبراز المعاني بالالفاظ
المعروفة، وبتعذر تلك الالفاظ يجب إبراز
المعاني بما أمكن، لان الميسور لا يسقط
بالمعسور. ويرد الاول: بحصول البراءة
اليقينية عما قطع بالاشتغال به، وأصالة
عدم الاشتغال بغيره. والثاني: بعدم
الدلالة، مع احتمال كون الواجب هو التلفظ
بهذا اللفظ خاصة من غير التفات إلى المعنى
وإن كان بعيدا، ولذا احتمل بعض المتأخرين.
سقوط التكبيرة حينئذ (1). وهو حسن لولا
الاجماغ على خلافه، ولاشك أن متابعة
المشهور أحوط. والظاهر أن الاكتفاء
بالرجمة إنما هو مع ضيق الوقت الا إذا قطع
بعدم إمكان التعلم مع السعة فيجوز فيها
أيضا، ولعله مراد من خصه بالضيق مطلقا
بناء على تعارف حصول المعرفة بالسعي. وفي

/ 153