بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[IMAGE: 0x01 graphic] [ 18 ] لا يصلح لمعارضتها، لشذوذه المخرج له عن الحجية، ولموافقته للمنقول عن جملة من المخالفين منهم الزهري والاوزاعي والحكم والحسن وقتادة وابن المسيب (1)، فيحتمل التقية. مع احتمال الحمل على غير تكبيرة الاحرام من تكبيرات الافتتاح، بل تعينه، لعمومها بالنسبة إليه، أو على صورة عدم اليقين بالترك، وإرادة نسيان الفعل وعدمه من النسيان المصرح به. وأما الركنية بمعنى البطلان بزيادتها أيضا عمدا أو سهوا فإثباتها بالاصل المتقدم، كما ذكره بعضهم وأصر عليه (2)، فغير صحيح، لان زيادة شئ لا توجب عدم موافقة ما أتى به للمأمور به، والاصل عدم ثرطية عدم الزيادة. نعم تثبت أصالتها في جميع أجزاء الصلاة - التي منها التكبيرة - بحسنة زرارة وبكير: (إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها، واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا (3) ورواية أبي بصير: (من زاد في صلاته فعليه الاعادة) (4). وتخصيصهما بزيادة الركعة - كما قيل (5) - لاوجه له، وعدم إمكان إبقائهما على إطلاقهما لا يوجب التقييد بما لم يعلم تقييده به بل يقيد بالقدر المعلوم. مع أن الظاهر الاجماع على أن ما تبطل الصلاة بتركه سهوا تبطل بزيادته أيضا، فالترديد في إبطال زيادة التكبيرة - كما في المدارك (6) - باطل. [IMAGE: 0x01 graphic] (1) حكاه عنهم في المغني والشرح الكبير 1: 541. (2) الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح (المخطوط). (3) الكافي 3: 354 الصلاة ب 41 ح 2، التهذيب 2: 194 / 763، الوسائل 8: 231 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 19 ح 1. (4) التهذيب 2: 194 / 764، الاستبصار 1: 376 / 1429 الوسائل 8: 231 231 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 19 ح 2. (5) انظر: الذخيرة: 359. (6) المدارك 3: 318. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 19 ] وبما ذكر يخصص عموم قوله في صحيحة زرارة: (لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود) (1). وستجئ زبادة تحقيق لذلك في بحث الخلل. وهاهنا مسائل: المسألة الاولى: صورتها أن يقول: (الله أكبر) مرتبا بين الكلمتين بتقديم الاولى على الثانية، مواليا بينهما غير فاصل ولو بسكوت أو لفظ آخر (ولو) (2) من الاسماء الحسنى، ولا مبذلا حرفا منهما بغيره ولا كلمة بغيرها ولو كان بمعناها، ولا مغيرا لهيئتها ولو بتعريف أكبر. فلو خالف واحدا مما ذكر لم تبرأ ذمته إجماعا كما عن الانتصار والناصريات والمنتهى والغنية (3)، لاستصحاب الاشتغال بالتكبير المصرح به في الاخبار، المتحقق يقينا بما ذكر بالاجماع، وبصحيحة حماد (4)، ومرسلة الفقيه (5) المصرحتين بهذه الهيئة، الغير المعلوم تحققه بغير ما ذكر، لعدم إرادة المعنى الحقيقي المعلوم من لفظ التكبيرة هنا، وعدم ثبوت الحقيقة فيما يشمل جميع ما يؤدي المعنى، والاجمال في المجاز المراد في المقام. خلافا في الاخير للمحكي عن الاسكافي (6)، فجوز التعريف على كراهة، لعدم تغير المعنى. [IMAGE: 0x01 graphic] (1) الفقيه 1: 225 / 991، التهذيب 2: 152 / 597، الوسائل 4: 312 أبواب القبلة ب 9 ح 1. (2) ما بين القوسين ليس في (ق). (3) الانتصار: 40، الناصريات (الجوامع الفقهية): 196، المنتهى 1: 268، الغنية (الجوامع الفقهية): 557. (4) الكافي 2: 311 الصلاة ب 20 ح 8، الفقهيه 1: 196 / 961، التهذيب 2: 81 / 301، الوسائل 5: 459 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1. (5) الفقيه 1: 200 / 921، الوسائل 6: 11 أبواب تكبيرة الاحرام ب 1 ح 11. (6) نقله عنه في المنتهى 1: 268. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 20 ] ويرد باحتمال مدخلية اللفظ، فلا يقطع بالبراءة بدونه. ولاجل ما ذكر يحكم بعدم حصول البراءة مع وصل همزة (الله) أو (اكبر) أو مد الاولى ولو لم يقصد الاستفهام، أو إشباع فتحة الثانية بحيث يظهر منه الالف، أو فتحة الباء، أومدالالف الثانية في (الله) أو إظهار إعراب (أكبر) وإن كان بعضها موافقا للغة العرب. خلافا في الاول للمنقول عن بعض المتأخرين (1) فجوز الوصل حين تلفظ المصلى قبلها بما يوصلها به، عملا بظاهر القانون العربي. ويرد بان الموافقة له لا تدل على جوازه، وتعلق الامر تخييرا به أيضا. وقد يستدل لتوقف البراءة على الاقتصار بجميع ما ذكر من غير تغيير أصلا: بأنه المعهود المنقول عن الشارع فلا يجوز التعدي، لتوقيفية العبادة. وفيه: أنه إن اريد أنه ورد عنه الامر به بخصوصه، فلا نعرف فيه نقلا، وإن اريد أنه تلفظ كذا، فلا يدل ذلك على التعيين لاحتمال كونه أحد أفراد المخير. مع أنه من أين عهد عنه أنه لم يدرج همزة (الله) مع تكلمه عليه السلام قبله بأدعية التكبيرات، أو لم يمد ألفه الثانية قليلا،