بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
وجوب التلفظ بالمرادف العربي لو أمكن واكتفاء في الترجمة بما يتعذر تعلمه - لو علم البعض - احتمال. المسألة الثالثة: المشهور - كما نص عليه جماعة (2)، بل بلا خلاف بين أصحابنا كما صرح به بعضهم (3)، بل به قال أصحابنا كما في المنتهى (4) مؤذنا بالاجماع عليه، بل بالاجماع كما عن ظاهر الذكرى (5) - أن المصلي مخير في تعيين تكبيرة الاحرام من التكبيرات السبع التي يستحب التوجه بها، لاطلاق النصوص [IMAGE: 0x01 graphic] (1) كما في المدارك 3: 320. (2) منهم صاحب الحدائق 8: 21. (3) منهم الفيض الكاشاني في المفاتيح 1: 127، والمجلسي في البحار 81: 357. (4) المنتهى 1: 268. (5) الذكرى: 179. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 24 ] باستحباب السبع من دون تصريح بتعيين تكبيرة الاحرام منها (1)، مع أنها واحدة منها إجماعا، ولان تكبيرة الاحرام ليست بخارجة منها إجماعا، ولا مجموعها كذلك، ولا واحدة معينة منها، لاصالة عدم التعيين، ولبطلان الترجيح من غير مرجح، فيكون واحدا لا بعينه. وصرح بعض مشايخنا المحدثين بتعيين الاولى منها لها (2)، وهو ظاهر الوافي (3)، والمنقول عن البهائي في بعض حواشيه، والسيد نعمة الله الجزائري (4)، لصحيحة الحلبي: (إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك، ثم ابسطها بسطا، ثم كبر ثلاث تكبيرات) إلى أن قال: (ثم تكبر تكبيرتين) الحديث (5). فان الافتتاح لا يطلق حقيقة إلا على تكبيرة الاحرام، وما يقع قبلها ليس من الافتتاح في شئ وإن سمي ما عداه تكبيرات الافتتاح بتأخيرها عن تكبيرة الاحرام التي يقع بها الافتتاح. وصحيحة زرارة، الواردة في علة استحباب السبع بإبطاء الحسين عليه السلام عن الكلام، وفيها: (فافتتح رسول الله صلى الله عليه وآله الصلاة فكبر الحسين، فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وآله تكبيره أعاد، فكبر الحسين عليه السلام، حتى كبر رسول الله صلى الله عليه وآله سبع تكبيرات وكبر الحسين عليه السلام، فجرت السنة بذلك) (6). فانها تدل على أن التكبير الاول هو تكبيرة الاحرام، لاطلاق الافتتاح [IMAGE: 0x01 graphic] (1) انظر الوسائل 6: 20 أبواب تكبيرة الاحرام ب 7. (2) كما في الحدائق 8: 21. (3) الوافي 8: 638. (4) نقله عنهما صاحب الحدائق 8: 21. (5) الكافي 3: 310 الصلاة ب 20 ح 7، التهذيب 2: 67 / 244، الوسائل 6: 24 أبواب تكبيرة الاحرام ب 8 ح 1. (6) الفقيه 1: 199 / 918، علل الشرائع: 332 / 2، الوسائل 6: 21 أبواب تكبيرة الاحرام ب 7 ح 4. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 25 ] عليها، وكون العود إلى البواقي لتمرين الحسين عليه السلام. وصحيحته الاخرى، الامرة بإعادة الصلاة بنسيان أول تكبيرة من الافتتتاح (1)، ولولا أنه تكبيرة الاحرام لما تعاد الصلاة بنسيانه. والثالثة، الواردة في صلاة الخوف، وفيها: (ولكن يستقبل بأول تكبيرة حين يتوجه) (2). ويرد الاولان: بمنع كون الافتتاح حقيقة في تكبيرة الاحرام، بل يطلق على الجميع، وعلى خصوص تكبيرة الاحرام مجازا. وقد اطلق على الجميع كثيرا، كما ورد في بعض الاخبار أنه: (إذا افتتحت الصلاة فكبر إن شئت واحدة، وإن شئت ثلاثا، وإن شئت خمسا، وإن شئت سبعا (3). وفي بعض الصحاح: الافتتاح ؟ قال: (تكبيرة تجزيك) قلت: فالسبع ؟ قال: (ذلك الفضل) (4). وفي آخر: (التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزي، والثلاث أفضل، والسبع أفضل كله) (5). وفي الموثق: (استفغح الصلاة بسبع تكبيرات ولاء) (1). ويكون إطلاق الافتتاح على الاولى باعتبار كونها افتتاحا لمطلوبات الصلاة [IMAGE: 0x01 graphic] (1) النهذيب 2: 145 / 567، الاستبصار 1: 352 / 1331، الوسائل 6: 14 أبواب تكبيرة الاحرام ب 2 ح 8. (2) الفقيه 1: 295 / 1348، التهذيب 3: 173 / 383، الوسائل 8: 441 أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب 3 ح 8. (3) التهذيمب 2: 66 / 239، الوسائل 6: 21 أبواب تكبيرة الاحرام ب 7 ح 3. (4) التهذيب 2: 66 / 241، علل الشرائع: 332 / 3، الوسائل 6: 9 أبواب تكبيرة الاحرام ب ا ح 2. (5) النهذيب 2: 66 / 242، الوسائل 6: 10 أبواب تكببرة الاحرام ب 1 ح 4. (6) التهذيب 2: 287 / 1152، الخصال: 347 / 17، الوسائل 6: 21 أبواب تكبيرة الاحرام ب 7 ح 2. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 26 ] التي منها التكبيرات ودعواتها، وعلى الاخيرة باعتبار كونها افتتاحا لواجياتها. والثالثة: بأنها إنما تفيد لو كان المعنى: ينسى أول التكبيرات من تكبيرات الافتتاح، ولكن يمكن أن يكون المعنى: ينسى أول تكبيرة من التكبيرات الداخلة في الصلاة، وهي التي من الافتتاح أي بعضه حيث إنه يحصل به وبالنية، أو التى لاجله حتى تكون لفظة: (من) بمعنى اللام، أو المسببة عن الافتتاخ حتى تكون سببية.