مستند الشیعة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند الشیعة - جلد 5

احمد بن محمد مهدی نراقی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(1)، وهو استحباب الاسرار بها للمأموم. وأما
غيرهما فيتخير، لاطلاق النصوص، وأصالة
البراءة عن أحد الامرين. خلافا للمحكي عن
الجعفي، فأطلق استحباب رفج الصوت بها (2).
ولا مستند واضحا له عدا إطلاق بعض النصوص
بأن النبي صلى الله عليه وآله كان يكبر
واحدة يجهر بها ويسر ستا (3). ولكنه بيان
للفعل الذي لاعموم فيه، فيحتمل وقوعه
جماعة كما هو الغالب في صلاته. المسألة
السادسة: ويرفع المصلي بها يديه إجماعا
محققا ومنقولا (4)، له، وللمستفيضة من
الصحاح وغيرها. فمن الاولى صحيحة ابن عمار:
رأيت أبا عبد الله عليه السلام حين افتتح
الصلاة يرفع يديه أسفل من وجهه قليلا (5).
والجمال: رأيت أبا عبد الله إذا كبر في
الصلاة يرفع يديه حتى يكاد يبلغ اذنيه (6).
وابن سنان: يرفع يديه حيال وجهه حين اسعفتح
(7). وحماد: ثم كبر وهو قائم ورفع يديه حيال
وجهه (8).
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) منهم صاحب المدارك 3: 324، صاحب الحدائق 8:
36، وصاحب الرياض 1: 155. (2) حكاه عنه في
الذكرى: 179. (3) الخصال: 347 / 16، الوسائل 6: 33
أبواب تكبيرة الاحرام ب 12 ح 2. (4) كما في
الخلاف 1: 319، والمعتبر 2: 156. (5) التهذيب 2: 65 /
234، الوسائل 6: 26 أبواب تكبيرة الاحرام ب 9 ح
2. (6) التهذيب 2: 65 / 235، الوسائل 6: 26 أبواب
تكبيرة الاحرام ب 9 ح 1. (7) التهذيب 2: 66 / 236،
الوسائل 6: 26 أبواب تكبيرة الاحرام ب 9 ح 3. (8)
الكافي 3: 311 الصلاة ب 20 ح 8، الفقيه 1: 196 / 916،
التهذيب 2: 81 / 301، الوسائل 5: 459 أبواب أفعال
الصلاة ب 1 ح 1.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 30 ]
ومن الثانية مرسلة الفقيه، وفيها: (وارفع
يديك بالتكبير إلى نحرك، ولا تجاوز بكفيك
اذنيك حيال خديك، ثم ابسطهما بسطا وكبر
ثلاث تكبيرات - إلى أن قال -: ثم كبر
تكبيرتين في ترسل ترفع بهما يديك) الحديث
(1). وحسنتا زرارة، إحداهما: (ترفع يديك في
افتتاح الصلاة قبالة وجهك ولا ترفعهما كل
ذلك) (2). والاخرى: (إذا قمت في الصلاة فكترت
فارفع يديك، ولا تجاوز بكفيك اذنيك أي
حيال خديك (3). ورواية ابن حازم: رأيت أبا
عبد الله افتتح الصلاة، فرفع يديه حيال
وجهه واستقبل القبلة ببطن كفيه (4).
والرضوي: (فإذا افتتحت الصلاة فكبر وارفع
يديك بحذاء اذنيك، ولا تجاوز بإبهاميك
حذاء اذنيك) (5). استحبابا بالاجماع المصرح
به في أمالي الصدوق والمنتهى وشرح القواعد
(6)، بل في كلام جماعة كما قيل (7)، وصريح
الاخير أنه إجماع المسلمين. لا لاجل
معارضة الدال على الوجوب من الاخبار مع
صحيحة علي: (على الامام أن يرفع يده في
الصلاة، ليس على غيره أن يرفع يده في
الصلاة) (8) حيث إنها تدل على نفي الوجوب على
غير الامام المستلزم لنفيه مطلقا بالاجماع
المركب.
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) الفقيه 1: 197 / 917. (2) الكافي 3: 309 الصلاة ب 20
ح 1، الوسائل 6: 31 أبواب تكبيرة الاحرام ب 10 ح
ا. (3) الكافي 3: 309 الصلاة ب 20 ح 2، الوسائل 6: 31
أبواب تكبيرة الاحرام ب 10 ح 2. (4) التهذيب 2:
66 / 240، الوسائل 6: 27 أبواب تكبيرة الاحرام ب
9 ح 6. (5) فقه الرضا (ع): 101، مستدرك الوسائل 4:
87 أبواب افعال الصلاة ب 1 ح 7. (6) أمالي
الصدوق: 511، المنتهى 1: 269، جامع المقاصد 1:
240. (7) انظر: الرياض 1: 155. (8) التهذيب 2: 287 / 1153،
قرب الاسناد: 208 / 808، الوسائل 6: 27 أبواب
تكبيرة الاحرام ب 9 ح 7.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 31 ]
لدلالتها على الوجوب على الامام المستلزم
لوجوبه مطلقا أيضا بما ذكر. والقول (1) بأنها
نص في رفع الوجوب على غير الامام، وظاهر في
وجوبه عليه لجواز إرادة شدة الاستحباب
منه، وصرف الظاهر إلى النص لازم حيث لا
يمكن الجمع بينها بابقاء كل منهما على
حاله هنا للاجماع المركب. مردود بمنغ
النصوصية في الاول، لجواز إرادة خفة
الوجوب منه، فان للوجوب مراتب كالاستحباب.
بل (2) لضعف الدال على الوجوب منها بشذوذ
القول به جدا كما في الجميع، أو بعدم ثبوت
الحجية كما في الرضوي، مع القصور عن إفادة
الوجوب دلالة أيضا باعتبار عدم اشتمال
الحجة منها غير المرسلة واحدى الحسنتين
على الامر المفيد للوجوب، وهما وإن
اشتملتا عليه إلا أن اطلاقهما بالنسبة إلى
جميع التكبيرات السبع - بل تصريح الاولى
بها - وعدم القول بوجوب الرفع في غير واحدة
منها، يوجب دوران الامر بين حمل الامر على
الاستحباب أو تقييد التكبير بالاحرام،
ولا ترجيح بينهما عندنا، مع أن الاول في
الاولى - لما قلنا - متعين، مضافا إلى مفهوم
الحصر في الرضوي الاتي في تكبيرة الركوع (3).
خلافا للانتصار فأوجبه (4). لادعائه الاجماع
عليه الذي هو في نفسه عندنا ليس بحجة، سيما
مع معارضته مع الاجماعات العديدة
ومخالفته لفتوى معظم الطائفة. ولظاهر بعض
الاخبار المتقدمة بجوابه. ولقوله سبحانه:

/ 153