بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قيل: قوله: " تحليلها التسليم " يدل على أنه في الصلاة ؟ إذ الانصراف إنما هو بالتسليم. قلنا: الكون في الصلاة وعدم الانصراف عنها غير التلبس بأجزائها، ألا ترى أن الجالس في أثناء طريق السفر، والمتكلم في خلال الاكل، والساكت قليلا في أثناء القراءة، غير منصرف عنها، مع أنه غير متلبس به ؟ والثالث. بمنع العلم بالاشتغال بالزائد عما فعله، مع أن حرمة إبطال ما فعل محتملة، فلا يتيقن بالبراءة - بترك البناء والاستئناف - عن جميع ما اشتغلت [IMAGE: 0x01 graphic] (1) كاشيخ في المبسوط 1: 102، والعلامة في المنتهى 1: 267 والتذكرة 1: 111. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 11 ] به الذمة. والرابع. بأن لازم توقيفية العبادة الاقتصار في أجزائها أو شرائطها بما ورد من الشرع، ولم يرد منه أن اتصال الطهارة أيضا من الاجزاء أو الشرائط. وعدم فعل الشارع نحو المدعى لعله لعدم سبق حدث منه. بل (1) للاجماع فيما إذا كان المنتقض الطهارة المائيه، لعدم ظهور مخالف فيه - كما يأتي - وعدم قدح من نسب الخلاف إليه - لو كان مخالفا - في الاجماع. وللنصوص المستفيضة المعتضدة بالشهرة العظيمة مطلقا، منها: موثقة الحضرمي: " لا يقطع الصلاة إلا أربع: الخلاء، والبول، والريح، والصوت " (2). والساباطي: عن الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع كيف يصنع ؟ قال: " إن كان خرج نظيفا من العذرة فليس عليه شئ ولم ينقض وضوءه، وإن كان متلطخا بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة " (3). ورواية ابن جهم الواردة فيمن أحدث حين جلس في الرابعة، وفيها: " وإن لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد " (4). والكناني: عن الرجل يخفق وهو في الصلاة، قال. " إن كان لا يحفظ حدثا منه إن كان، فعليه الوضوء وإعادة الصلاة " (5). والحسين بن حماد: " إذا أحس الرجل أن بثوبه بللا وهو يصلي فليأخذ ذكره [IMAGE: 0x01 graphic] (1) عطف على قوله: لا لبطلان الصلاة.... (في ص 9). (2) الكافي 3: 364 الصلاة ب 50 ح 4، التهذيب 2: 231 / 1362، الاستبصار 1: 400 / 1030، الوسائل 7: 333 أبواب قواطع الصلاة ب 1 ح 2. (3) التهذيب 1: 11 / 20، الاستبصار 1: 82 / 258، الوسائل 1: 259 ابواب نواقض الوضوء ب 5 ح 5. (4) التهذيب 1: 205 / 596، الاستبصار 1: 401 / 1531، الوسائل 7: 234 أبواب قواطع الصلاة ب 1 - ح 6. (5) التهذيب 1: 7 / 8، الاستبصار 1: 80 / 250، الوسائل 1: 253 أبواب نواقض الوضوء ب 3 ح 6. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 12 ] بطرف ثوبه فيمسه بفخذه، فإن كان بللا ينصرف فليتوضأ ويعيد الصلاة " (1) الحديث. والمراد ما إذا لم يستبرئ. والمرويين في قرب الاسناد والمسائل: عن رجل يكون في صلاته فعلم أن ريحا قد خرجت عنه ولا يجد ريحا ولا يسمع صوتا، قال: " يعيد الوضوء والصلاة، ولا يعتد بشئ مما صلى إذا علم ذلك يقينا " (2). وضعف بعضها سندا منجبربما مر، وقصور بعض عن إفادة الوجوب مجبور بعدم القول باستحباب إعادة الصلاة، بل القائل بين محرم لها وموجب. خلافا للمحكي عن السيد في المصباح (3)، والشيخ في المبسوط والخلاف (4) في صورة سبق الحدث، فقالا بالتطهير والبناء. للاستصحاب. والاصل. وصحيحة الفضيل: أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذى أو ضربانا، فقال: " انصرف ثتم توضأ وابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا، فإن تكلمت ناسيا فلا شئ عليك، فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا " قلت: وإن قلب وجهه عن القبلة ؟ قال: " نعم وإن قلب وجهه عن القبلة، (5). ورواية القماط: عن رجل وجد غمزا في بطنه أو أذى أو عصرا من البول [IMAGE: 0x01 graphic] (1) التهذيب 2: 353 / 1465، الوسائل 7: 234 ابواب قواطع الصلاة ب 1 ح 5. (2) قرب الاسناد: 200 / 769 مسائل علي بن جعفر: 184 / 359، الوسائل 7: 235 أبواب قواطع الصلاة ب 1 ح 7. (3) حكاه عنه في المعتبر 2: 250. (4) المبسوط 1: 117، الخلاف 1: 410. (5) الفقيه 1: 240 / 1060، التهذيب 2: 332 / 1370، الاستبصار 1: 401 / 1533، الوسائل 7: 235 أبواب قواطع الصلاة ب 1 ح 9. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 13 ] - إلى أن قال -: " فقال إذا أصاب شيئا من ذلك فلا بأس أن يخرج لحاجته تلك فيتوضا، ثم ينصرف إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه، فيبني على صلاته من الموضغ الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاة بكلام " قال، قلت: وإن التفت يمينا وشمالا، أو ولى عن القبلة ؟ قال: " نعم، كل ذلك واسع " (9). وحسنة زرارة (2) وموثقته لا (3) وموثقة ابنه (4)، الواردة في الحدث بعد السجدة الاخيرة وقبل التشهد، الآمرة بالوضوء والبناء. ويجاب عن الاصلين: بالاندفاع بما مر. وعن الاخبار: أولا: بمعارضتها مع ما مر، مع اختصاص أكثره