مستند الشیعة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند الشیعة - جلد 7

احمد بن محمد مهدی نراقی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مستند الشيعة
المحقق النراقي ج 7
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 1 ]
مستند الشيعة في احكام الشريعة تأليف
العلامة الفقيه المولي احمد بن محمد مهدي
النراقي المتوفى سنة 1245 ه‍ الجزء السابع
تحقيق مؤسسة ال البيت عليهم السلام لاحياء
التراث
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 2 ]
BP النراقي، أحمد بن محمد مهدي، 1185 - 1245 ه‍.
183 / 2 مستند الشيعة في احكام الشريعة /
تأليف احمد بن محمد مهدي 4 ن النراقي: تحقيق
مؤسسة ال البيت - عليهم السلام - لاحياء
التراث. - مشهد 5 م المقدسة: مؤسسة ال البيت -
عليهم السلام - لاحياء التراث، 1416 ه‍. 1416 ج:
نموذج. المصادر بالهامش. 1. الفقه الجعفري -
القرن الثالث عشر. أ. مؤسسة آل البيت عليهم
السلام لاحياء التراث. ب. العنوان. شابك
(ردمك) 2 - 75 - 5503 - 964 احتمالا: 18 جزءا.. 964 VOLS 81 /
2 - 57 - 3055 - ISBN شابك (ردمك) 5 - 82 - 5503 - 964 / ج 7 7. 964
VOL / 5 - 28 - 3055 - ISBN الكتاب: مستند الشيعة في
احكام الشريعة / ج 7 المؤلف: العلامة الفقيه
احمد بن محمد مهدي النراقي تحقيق: مؤسسة آل
البيت - عليهم السلام - لاحياء التراث -
مشهد المقدسة الفلم والالواح الحساسة
(الزينك): حميد - قم الطبعة: الاولى - ربيع
الآخر 1416 ه‍ المطبعة: ستاره - قم الكمية: 3000
نسخة السعر: 4000 ريال
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 3 ]
بسم الله الرحمن الرحيم
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 4 ]
جميع الحقوق محفوظة ومسجلة لمؤسسة آل
البيت - عليهم السلام - لاحياء التراث
مؤسسة آل البيت - عليهم السلام - لاحياء
التراث قم - دور شهر (خيابان شهيد فاطمي)
كوچه 9 - پلاك 5 ص. ب. 996 / 37185 - هاتف 4 - 730001
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 5 ]
المقصد الثالث في منافيات الصلاة،
ومبطلاتها، ومكروهاتها، وأحكام الخلل
الواقع فيها والكلام فيه إما في منافيات
الصلاة، أو في الخلل الواقع في الصلاة
والسهو في شرائطه أو أفعاله والثك. فها هنا
بابان.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 7 ]
الباب الاول في منافيات الصلاة ومبطلاتها
ومكروهاتها وفيه فصلان:
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 9 ]
الفصل الاول في منافياتها ومبطلاتها وهي
امور: الاول: ما يبطل الطهارة وينقضها من
الاحداث. وهو يبطل الصلاة ويقطعها إن كان
حدثا أكبر مطلقا بالاجماع. وكذا إن كان
أصغر وصدر عمدا، واستفاض عاب نقل الاجماع
أيضا (1). وكذا لو صدر من غير اختيار، أو
سهوا عن كونه في الصلاة مع اختيارية
الحدث، على الاظهر الاشهر. بل في
الناصريات: الاجماع على الاول (2). وفي
التذكرة ونهاية الاحكام وشرح الجعفرية
على الثاني (3). وفي شرح الارشاد للاردبيلي
فيهما إذا كانت الطهارة المنتقضة مائية (4).
وحكي نفي الخلاف في ذلك عن التهذيب أيضا (5).
وفي الامالى: إن قطع الصلاة بخروج ما ينقض
الوضوء - الشامل لجميع ما ذكر بعمومه - من
دين الامامية (6). لا لبطلان الصلاة بالفعل
الكثير إجماعا. أو لشرطية الطهارة في
الصلاة. أو لاصالة الاشتغال.
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) انظر التذكرة 1: 129، والمدارك 3: 455،
والحدائق 9: 2. (2) الناصريات (الجوامع
الفقهية): 199. (3) التذكرة 1: 129، نهاية
الاحكام 1: 513. (4) مجمع الفائدة 3: 48. (5)
التهذيب 1: 205. (6) الامالي: 513.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 10 ]
أو توقيفية العبادة المستلزمة للاقتصار
بما نقل عن الشارع. لضعف الاول: بمنع كون
مجزد الطهارة - الذي هو محل الكلام خصوصا
إذا كانت تيمما - فعلا كثيرا أولا. ومنع
إبطال كل فعل كثير ثانيا، فإن مستنده
الاجماع وهو منتف في محل النزاع. والثاني:
بان اللازم منه عدم وقوع شئ من أجزاء
الصلاة من غير طهارة، لا عدم تخلل الحدث في
الاثناء. والقول بان الصلاة ليست تلك
الاجزاء بالخصوص، بل هي وما بينها من
الانتقالات. كلام واه، وإلا لكان غسل
الرعاف ورد السلام وصفق اليدين للتنبيه،
منها. ودعوى خروجها بالدليل فاسد، لان
الدخول محتاج إليه، ولا دليل على كون غير
الاجزاء المخصوصة صلاة. ولذا ترى جماعة (1)
يصرحون بعدم بطلان الصلاة بنية القطع أو
المنافي لو رجع عنها ولم يشتغل حينئذ بشئ
من أجزاء الصلاة. وأيضا: ثبوت أجزاء الصلاة
إنما هو بالشرع، وأجزاؤها، معدودة، ولم
يعد منها السكوت بقدر التطهر لو أحدث. فإن

/ 119