مستند الشیعة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند الشیعة - جلد 7

احمد بن محمد مهدی نراقی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بمورد الكلام بحيث لا يمكن التخصيص فيه
بغيره، فإن الثلاثة الاخيرة مخصوصة بمن
سبقه الحدث. بل وكذلك الثانية، إذ الظاهر
أن خروج حب القرع لا يكون في الصلاة
اختياريا. ويرتجح ما مر عليها، لموافقتها
للعاقة، فإن ذلك مذهب مالك وأبي حنيفة،
والشافعي في قوله (القديم) (5) كما في
الناصريات وفي الخلاف والتذكرة والمنتهى
(6)، وغيرها (7). وثانيا: بعدم حجيتها،
لشذوذها ومخالفتها لشهرة القدماء
والمتأخرين. بل لمذهب ناقليها. بل
للاجماع، لاطباق العلماء قديما وحديثا
على خلافها.
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) التهذيب 2: 355 / 1468، الوسائل 7: 237 أبواب
قواطع الصلاة ب 1 ح 11. (2) الكافي 3: 347 الصلاة
ب 33 ح 2، الوسائل 6: 411 أبواب التشهد ب 13 ذ. ح 1.
(3) التهذيب 2: 318 / 1300، الوسائل 6: 411 ابواب
التشهد ب 13 ح 2. (4) الكافي 3: 346 الصلاة ب 33 ح 1،
الاستبصار 1: 342 / 1290، الوسائل 6: 411 و 412 أبواب
التشهد ب 13 ح 2 و 4. (5) في النسخ: الجديد،
والظاهر هو سهو من قلمه الشريف، كما يظهر
من كتب العامة والخاصة. (6) الناصريات
(الجوامع الفقهية): 199، الخلاف 1: 412،
التذكرة 1: 130، المنتهى 1: 307. (7) كالرياض 1: 177.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 14 ]
ومخالفة من ذكر - سيما في بعض الكتب بعد
الموافقة في سائر كتبه (1) - لا تقدح في
الاجماع. مع أن المخالفة في الخلاف أيضا
غير معلومة، بل صرح الشيخ فيه بعد نقله
الروايتين الاولى البطلان، والثانية
البناء وجعله الاول أحوط، بأن الذي أعمل
وافتي به هو الاولى (2).. ولا ينافيه جعلها
أحوط اولا ؟ لان الاحتياط - والمراد تحصيل
البراءة اليقينية - عنده دليل شرعي. ولذا
استدل على ما أفتى به في الخلاف بتيقن
البراءة، ولذا تراه كالسيد وتابعيه
يستدلون على مذاهبهم بطريقة الاحتياط. ومن
هذا يظهر حال المبسوط أيضا ؟ لتصريحه فيه
بأحوطية البطلان (3)، بل السيد أيضا، لذلك.
هذا مع عدم مطابقة الروايتين الاوليين
للدعوى ؟ لانها في صورة سبق الحدث بغير
اختيار، ومدلولهما الحدث اختيارا، حيث
امر بالانصراف وقضاء الحاجة. ولو لم تحملا
على ذلك يكون عدم المطابقة أظهر ؟ لان
الغمز وأخويه ليس أحداثا. والثلاثة
الاخيرة أخص، لورودها قبل التشهد الاخير
خاضة. ولا إجماع مركب، لان الصدوق قد أفتى
في الفقيه بمضمونها (4). وقواه المحدث
المجلسي في البحار حتى في صورة العمد أيضا
(5)، وكذا والد شيخنا البهائي في شرح
الالفتة. وهذا قول ثان مخالف للمشهور، وهو
الفرق بين ما بعد السجدة الاخيرة وبين ما
قبلها، فالبناء في الاول، والاعادة في
الثاني. ودليله ما مر، وجوابه قد ظهر، سيما
أن الموافقة للعامة هنا أشد وأظهر،
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) كما في الجمل والعقود (الرسائل العشر):
185 والاقتصاد: 264. (2) الخلاف 1: 412. (3) المبسوط
1: 117. (4) الفقيه 1: 233 ذيل الحديث 1030. (5) البحار
81: 282.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 15 ]
حيث إن أبا حنيفة ومالك وجمعا آخر من
فقهائهم ينفون وجوب التشهد الاخيرا (1). مع
أن الظاهر أن البطلان في صورة العمد
إجماعي، بل قيل: كاد أن يكون ضروري المذهب
(2). وهنا خلاف ثالث للمشهور، وهو: القول
بالبناء فيما إذا كان المنتقض الطهارة
الترابية خاصة، حكي عن العماني والشيخين
وابن حمزة في الواسطة (3)، ومال إليه في
المعتبر (4)، وقواه في المدارك (5)، ونفى عنه
البعد في شرح الارشاد للاردبيلي (6). لصحيحة
زرارة ومحمد: رجل دخل في الصلاة وهو متيمم،
فصلى ركعة ثم أحدث فأصاب الماء، قال: " يخرج
ويتوضأ ثم يبني على ما مضى من صلاته التي
صلى بالتيمم " (7،. ونحوها صحيحة زرارة
الاخرى (8). وهما أخضان من المدعى على ما
يظهرمن نهاية الشيخ (9)، وما حكاه الحلي في
السرائر. (10) من وجوب الطهارة والبناء على
المتيم إذا أحدث مطلقا.
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) بداية المجتهد 1: 129، المغني والشرح
الكبير 1: 614. (2) كما في الرياض 1: 177. (3) حكاه
عن العماني في المختلف 1: 53، المفيد في
المقنعة: 61، الطوسي في النهاية: 48، حكاه عن
ابن حمزة في الذكرى: 111. (4) المعتبر 1: 407. (5)
المدارك 3: 459. (6) مجمع الفائدة 3: 49. (7) الفقيه
1: 58 / 214، التهذيب 1: 204 / 594، الاستبصار 1: 167 /
580، الوسائل 7: 236 أبواب قواطع الصلاة ب 1 ح 10.
(8) التهذيب 1: 403 / 1263، الاستبصار 1: 167 / 579،
الوسائل 3: 383 أبواب التيمم ب 21 ح 5. (9)
النهاية: 48. (10) السرائر 1: 139.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 16 ]
نعم تنطبقان عليه على ما نقله في المنتهى
والمدارك من أنه إذا أحدث فوجد الماء (1).
فيجاب عنهما. بأنهما تعارضان ما مر،
وتوافقان العامة (2). ومع ذلك لا بد من

/ 119