مستند الشیعة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند الشیعة - جلد 7

احمد بن محمد مهدی نراقی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الصلاة ب 14 ح 2. (5) قرب الاسناد 208 / 809،
الوسائل 7: 266 أبواب قواطع الصلاة 15 ح 4. (6)
تفسير العياشي 2: 36 / 100، مستدرك الوسائل 5: 421
أبواب قواطع الصلاة ب 14 ح 4. (7) الخلاف 1: 322. (8)
كالعلامة في نهاية الاحكام 1: 523، والتذكرة
1: 132، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 237.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 19 ]
أو لا ؟ كما في شرح الارشاد للاردبيلي،
والروضة والمسالك (1)، ووالدي - رحمه الله -
في بحث القيام من الكتاب المذكور. الحق هو
الثاني، للاصل الخالي عن المعارض مطلقا،
إلا ما استدل به من الاجماع البسيط
المنقول في الخلاف (2)، والمركب المصرح به
في كلام الثانيين (3)، وكونه فعلا كثيرا،
وأصل الاشتغال، وتوقيفية العبادة، ولزوم
الزيادة في الصلاة. والكل ضعيف، يظهر وجهه
تما مر مرارا. ولا يحرم ذلك في حال التقية
مطلقا إجماعا، بل يجب، ومعها لو تركه لم
تبطل صلاته قطعا. الثالث: الالتفات عن
القبلة. وتحقيقه: أن الالتفات إما يكون خطأ
في القبلة مع التقصير أو بدونه. أو جهلا
بوجوب مراعاتها. أو ظنا بتمام الصلاة كمن
سنم في غير موقعه. أو عمدا. أو سهوا من أنه
في الصلاة، أو من أنه لا يجوز الانحراف،
ومنه الغفلة كأن يسمع صوتا من خلفه فيلتفت
من غير شعور. أو مكرها. والاولان قد مضيا في
باب القبلة. والثالث يأتي في مسألة السلام
في غير موضعه. والكلام هنا في الثلالة
الاخيرة.
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) مجمع الفائدة 3: 51، الروضة 1: 235، المسالك
1: 32. (2) الخلاف 1: 322. (3) المحقق الثاني في
جامع المقاصد 2: 345، والشهيد الثاني في روض
الجنان 330.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 20 ]
فإن كان عمدا فهو إما يكون بالبدن كله أو
الوجه خاصة، وعلى التقديرين إما يكون إلى
الخلف، والمراد به ما يجاوز عن أحد
الجانبين وإن لم يبلغ مقابل القبلة، ولذا
تراهم قابلوه باليمين والشمال، أو إلى أحد
الجانبين، أو إلى ما بينه وبين القبلة.
فعلى الاول، فإن كان إلى الخلف يبطل
بالاجماع، والمستفيضة من الصحاح وغيرها
الآتية. وإلا فعلى الاقوى، إن بلغ أحد
الجانبين، وفاقا لنهاية الشيخ والمعتبر
وروض الجنان والذكرى والبيان والروضة
وشرح الجعفرية وشرح القواعد والحدائق (1)
والمعتمد، بل للاكثر، بل للجميع كما يظهر
من اشتراطهم في بحث القبلة عدم الانحراف
عمدا ولو يسيرا، وهو قرينة على أن مرادهم
من الالتفات الغير المبطل هنا هو الالتفات
بالوجه خاضة، كما صرح به بعضهم أيضا (2)، وقد
استعمل كثيرا مطلقا فيه كما يظهر للمتتبع،
وإن أمكن حمل كلامهم في القبلة على ما إذا
صلى على غير القبلة، وهنا على ما إذا التفت
بدون ايقاع شئ من الصلاة حينئذ. للمستفيضة
من الصحاح وغيرها، كصحيحة ابن اذينة: عن
رجل رعف وهوفي الصلاة وقد صلى بعض صلاته،
فقال: " إن كان الماء عن يمينه أو عن شماله
أو عن خلفه فليغسله من غير أن يلتفت، وليبن
على صلاته، فإن لم يجد الماء حتى يلتفت
فليعد الصلاة " (3). وزرارة: " الالتفات يقطع
الصلاة إذا كان بكله " (4).
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) النهاية: 94، المعتبر 2: 260، الروض: 332،
الذكرى: 216، البيان: 182، الروضة 1: 236، جامع
المقاصد 2: 347، الحدائق 9: 31. (2) انظر:
الذخيرة: 353. (3) الفقيه 1: 239 / 1056، الوسائل 7:
238 ابواب قواطع الصلاة ب 2 ح 1. (4) التهذيب 2:
199 / 780، الاستبصار 1: 405 / 1543، الوسائل 7: 244
أبواب قواطع الصلاة ب 3 خ 3.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 21 ]
ومحمد: عن رجل يلتفت في الصلاة ؟ قال: " لا "
(1). وحسنة الحلبي: " إذا التفت في صلاة
مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان
الالتفات فاحشا " (2). والمروي في الخصال: "
الالتفات الفاحش يقطع الصلاة " (3). ومرسلة
الفقيه: " ولا تلتفت عن يميشك ولا عن يسارك،
فإن التفت حتى ترى من خلفك وجب عليك إعادة
الصلاة " (4). والمستفيضة الآتية المصرحة
بالبطلان بتقلب الوجه وصرفه وتحويله،
اللازمة للالتفات بالجميع. وأما رواية عبد
الحميد: عن الالتفات، أيقطع الصلاة ؟ قال: "
لا، وما احب أن يفعل " (5). فهي عامة مطلقة
بالنسبة إلى ما مرمن جهة الالتفات والصلاة
حيث تشمل النافلة أيضا، فتخصص بما مر، سيما
مع أن الاخبار المبطلة معاضدة بأشهريتها
رواية، وبالموافقة لقوله سبحانه: (وحيث ما
كنتم فولوا وجوهكم شطره) (6). وأما مفهوم
خبري قرب الاسناد والمستطرفات، وصحيحة
علي الآتية (7) فلا يفيد الجواز في غير
الخلف، لان مفهومها ما ذكر فيها بقوله. "
وإن كانت نافلة " وبقوله: " إن كان في مقدم
ثوبه أو جانبيه " ومثل ذلك لا يعتبر فيه
مفهوم أخر،
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) الكافي 3: 366 الصلاة ب 50 ح 12، التهذيب 2: 199

/ 119