مستند الشیعة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند الشیعة - جلد 7

احمد بن محمد مهدی نراقی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ارتكاب تخصيص أو تجؤز فيهما، إذ لا شك في
البطلان في صورة العمد، والتخصيص بالسهو
ليس أولى من حمل الركعة على الصلاة، كما عن
المختلف (3)، فيكون المراد من قوله: " يبني
على ما مضى " أي: يجتزئ بتلك الصلاة
السابقة، فإنه لم يثبت للبناء حقيقة شرعية
في هذا المعنى المدعى، كما مر في مسألة
واجد الماء في أثناء الصلاة من بحث التيمم.
أو تخصيص الرجل بمن صلى صلاة بالتيمم ثم
دخل في الاخرى، كما عن المنثقى (4)، فيكون
المراد بالصلاة في قوله: " يبني على ما مصى
من صلاته " هو صلاته التي صلاها بالتيمم
تامة قبل هذه الصلاة التي أحدث فيها،
ومرجعه إلى أنه يخرج من هذه الصلاة ولا
يعيد ما صلاها بهذا التيمم وإن كان في
الوقت، ويشعر بهذا المعنى قوله. " التي صلى
بالتيمم ". الثاني: التكفير، بمعنى وضع
اليمين على الشمال، كما فسره به في صحيحة
محمد (5)، أو هو أو عكسه، كما به فسره في
المروي في الدعائم (6). وحرمته في الصلاة
مشهورة، صرح بها في الانتصار والخلاف
والنهاية والجمل والسرائر والوسيلة
والغنية والنافع والمنتهى والتذكرة
ونهاية الاحكام
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) المنتهى 1: 157، المدارك 3: 459. (2) انظر:
بدائع الصنائع 1: 220. (3) المختلف 1: 53. (4)
المنتقى 1: 362. (5) التهذيب 2: 84 / 310، الوسائل 7:
265 ابواب قواطع الصلاة ب 15 ح 1. (6) الدعائم 1:
159، مستدرك الوسائل 5: 421، أبواب قواطع
الصلاة ب 14 ح 2.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 17 ]
والتحرير والارشاد والقواعد وشرحه
والروضة (1)، وغيرها، بل عامة المتأخرين
كما قيل (2).. إلا أن بعضهم عبر بالمعنى
الاول، وبعضهم بالثاني، وبعضهم بالتكفير،
وفي الانتصار والغنية الاجماع عليها في
المعنى الاول مطلقا (3)، وفي الخلاف على
الثاني كذلك (4). وعن الحلبي والاسكافي
والمعتبر عدمها بشئ من المعنيين (5). والحق
هو الاول بمعنى حرمته، سواء فسر بالمعنى
الاول أو بالثاني، للمروي في كتاب المسائل
لعلي، عن أخيه عليه السلام: عن الرجل يكون
في صلاته يضع إحدى يديه على الاخرى بكفه أو
ذراعه، قال: " لا يصلح ذلك، فإن فعل فلا
يعودن له " (6). فإن نفي الصلاحية يستلزم
الحرمة، كما بينا وجهه في عوائد الايام (7).
ولا ينافيه ما بعده، لان معناه أنه إن كان
فعل ذلك قبل هذا فلا يعود إليه بعد ذلك،
وهذا ملائم للحرمة لا مناف لها. وضعفه
منجبر بدعوى الشهرة على تحريم الاصل
والعكس في طائفة من العبارات، منها في شرح
الجعفرية، بل الاجماع في الخلاف (8).
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) الانتصار: 41، الخلاف 1: 321، النهاية: 73،
الجمل والعقود (الرسائل العشر): 184،
السرائر 1: 217، الوسيلة: 97، الغنية (الجوامع
الفقهية): 558، النافع: 34، المنتهى 1: 311،
التذكرة 1: 132، نهاية الاحكام 1: 523، التحرير
1: 42، الارشاد 1: 268، القواعد 1: 35، جامع
المقاصد 2: 344، الروضة 1: 235. (2) الرياض 1: 179. (3)
الانتصار: 41، الغنية (الجوامع الفقهية): 558.
(4) الخلاف 1: 322. (5) الحلبي في الكافي في
الفقه: 125، حكاه عن الاسكافي في المختلف:
100، المعتبر 2: 257. (6) مسائل علي بن جعفر: 170 /
288، الوسائل 7: 266 أبواب قواطع الصلاة ب 15 ح 5.
(7) عوائد الايام: 82. (8) الخلاف 1: 322.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 18 ]
وتؤيده روايات مستفيضة اخرى، كصحيحة محمد
(1)، ومرسلة حريز (2)، والمرويات في الخصال
(3)، والدعائم (4)، وقرب الاسناد (5). وعدم
الاستدلال بها - كالاكثر - لخلوها عن
الصريح في التحريم، لانها بين ألفاظ
إخبارية أو محتملة لها. وأما قوله في رواية
الدعائم: " ولكن أرسلهما إرسالا " وإن كان
أمرا، إلا أنها - لضعفها وعدم حصول
الانجبار لها في وجوب إرسالها، لاحتمال
جواز وضع اليدين على الثديين أو الضلعين،
أو إحداهما - لا تصلح لاثبات الحرمة. وأما
المروي في تفسير العياشي. أيضع الرجل يده
على ذراعيه في الصلاة ؟ قال: " لا بأس " (6).
فضعيف غير منجبر، ومع ذلك للعامة موافق.
ولا فرق في الحرمة بين كون الوضع فوق السرة
أو تحتها، وضع الكف على الكف أو على
الساعد، لاطلاق الرواية والاجماعات
المنقولة الجابرة لها، بل صرح بالاجماع في
الخلاف على عموم فوق السرة وتحتها، (7). ثم
إنه هل هو موجب لبطلان الصلاة ؟ كما صرح به
كثير من المحرمين (8)، ومنهم والدي - رحمه
الله - في بحث المنافيات من التحفة
الرضوية.
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) التهذيب 2: 84 / 310، الوسائل 7: 265 أبواب
قواطع الصلاة ب 15 ح 1. (2) الكافي 3: 336 الصلاة
ب 29 ح 9، التهذيب 2: 84 / 309، الوسائل 7: 266 أبواب
قواطع الصلاة ب 15 ح 3. (3) الخصال: 622، الوسائل
7: 267 أبواب قواطع الصلاة ب 15 ح 7. (4) الدعائم
1: 159، مستدرك الوسائل 5: 421 ابواب قواطع

/ 119