مستند الشیعة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند الشیعة - جلد 7

احمد بن محمد مهدی نراقی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

/ 781، الاستبصار 1: 405 / 1544، الوسائل 7: 244
أبواب قواطع الصلاة ب 3 ح 2. (2) الكافي 3: 365
الصلاة ب 50 ح 10، التهذيب 2: 323 / 1322،
الاستبصار 1: 405 / 1547، الوسائل 7: 244 ابواب
قواطع الصلاة ب 3 ح 2. (3) الخصال 2: 622،
الوسائل 7: 245 أبواب قواطع الصلاة ب 3 ح 7. (4)
الفقيه 1: 197 / 917، الوسائل 5: 509 أبواب القيام
ب 15 ح 3. (5) التهذيب 2: 200 / 784، الاستبصار 1: 405 /
1546، الوسائل 7: 245 أبواب قواطع الصلاة ب 3 ح 5.
(6) البقرة: 144. (7) في ص: 23.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 22 ]
لانتفاء التبادر المثبت للمفهوم، مع أن
الصحيحة مختصة بالالتفات بالوجه كما يأتي.
وأما مفهوم الحسنة والمرسلة، فلا ينافي ما
مر، لان الالتفات إلى أحد الجانبين فاحش
جدا وموجب لرؤية الخلف قطعا. وإن لم يبلغ
حد أحد الجانبين (1) فمع الاشتغال بشئ من
أجزاء الصلاة قطع صلاته إجماعا ؟ له،
ولادلة اشتراط الاستقبال في أجزائها. بل
لولاه للغى شرط الاستقبال في الصلاة، إذ
لا فرق في الاجزاء بين قليلها وكثيرها
إجماعا. وإن لم يشتغل به فالظاهر عدم
البطلان، لتعارض مفهوم المرسلة مع بعض
المبطلات بالخصوص المطلق، فيخصصه، ومع
بعض آخر بالعموم من وجه، وحيث لا مرتجح
يرجع إلى الاصل وهومع الصحة. نعم لو التفت
إلى قريب من أحد جانبيه بحيث يعد فاحشا
عرفا، ويكون موجبا لرؤية الخلف - حيث إن
الخلف لا يختص بنقطة مقابل القبلة ويمكن
رؤية الخلف قبل البلوغ حد أحد الجانبين
أيضا - يمكن القول أيضا بكونه مبطلا. ولا
يلزم منه الابطال في غير هذه الصورة
بالاجماع المركب، لانه غير ثابت. نعم لو
ثبت لكان مفيدا. ولا يعارضه حينئذ ضم
الاجماع المركب مع ما دون ذلك والحكم
بالصحة ؟ لان هذا الحكم يكون حينئذ
بالاصل، فلا يعارض ما ثبت من جهة الدليل.
وعلى الثاني (2)، فإن كان إلى الخلف - وهو
أمر جائز على ما ذكرنا من تعميم الخلف،
سيما مع أن الالتفات بالوجه إلى خصوص شئ
يحصل بميله إليه وإن لم ينقلب كله إليه -
فيبطل أيضا، وفاقا لظاهر النهاية والجمل
والخلاف والسرائر
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) أي: إذا كان الالتفات بجميع البدن ولم
يبلغ أحد الجانبين. (2) وهو: إذا كان
الالتفات بالوجه خاصة.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 23 ]
والوسيلة والغنية والشرائع والنافع
والتذكرة والمنتهى والتحرير والارشاد
ونهاية الاحكام والقواعد والذكرى وشرح
القواعد للمحقق الثاني (1)، وغير ذلك، بل هو
مذهب الاكثر حيث ذكروا البطلان بالالتفات
إلى ما وراءه، وهو يصدق على الالتفات
بالوجه وإن لم لكن صريحا، ولذا قال المحقق
الثاني: لا تصريح للاصحاب فيه (2). لخصوص
صحيحة علي: عن الرجل يكون في صلاته فيظن أن
ثوبه قد انخرق أو أصابه شئ، هل يصلح له أن
ينظر فيه أو يفتشه ؟ قال: " إن كان في مقدم
ثوبه أو جانبه فلا باس، وإن كان في مؤخره
فلا يلتفت، فإنه لا يصلح " (3). ولغير
الصحيحة الثانية من الاخبار المتقدمة.
وصحيحة زرارة: " ثم استقبل القبلة بوجهك،
ولا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك " (4).
وقريبة منها حسنته (5)، ومرسلة الفقيه (6).
وحسنة الحلبي: " وإن لم يقدر على ماء حتى
ينصرف بوجهه أو يتكتم فقد قطع صلاته " (7).
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) النهاية: 94، الجمل والعقود (الرسائل
العشر: 184، الخلاف: لم نجد فيه مبحث
الالتفات، السرائر 1: 243، الوسيلة: 97،
الغنية (الجوامع الفقهية): 558، الشرائع 1: 91،
النافع: 34، التذكرة 1: 132، المنتهى 1: 307،
التحرير 1: 43، الارشاد 1: 268، نهاية الاحكام
1: 522، القواعد 1: 36، الذكرى: 217، جامع
المقاصد 2: 347. (2) جامع المقاصد 2: 348. (3)
التهذيب 2: 333 / 1374، قرب الاسناد 191 / 716،
الوسائل 7: 245 ابواب قواطع الصلاة ب 3 ح 4. (4)
الكافي 3: 300 الصلاة ب 16 ح 6، الفقيه 1: 680 / 851،
التهذيب 2: 286 / 1146، الوسائل 4: 312 ابواب
القبلة ب 9 ح 3. (5) الفقيه 1: 180 / 855، الوسائل 4:
312 أبواب القبلة ب 9 ح 2. (6) الفقيه 1: 197 / 917،
الوسائل 5: 509 أبواب القيام ب 15 ح 3. (7) الكافي
3: 365 الصلاة ب 50 ح 10، التهذيب 2: 323 / 1322،
الاستبصار 1:
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 24 ]
ورواية أبي بصير: " إن تكلمت أو صرفت وجهك
عن القبلة فأعد " (1). ومحمد، وفيها: " فإذا
حول وجهه فعليه أن يستقبل الصلاة استقبالا
" (2). والمرويات في قرب الاسناد، والمسائل،
والمستطرفات: " إذا كانت الفريضة والتفت
إلى خلفه فقد قطع صلاته، فيعيد ما صلى ولا
يعتد به، لان كانت نافلة فلم يقطع ذلك
صلاته " (3). وغير ذلك. خلافا لثاني الشهيدين
في شرح الالفية ناسبا له إلى ظاهر
الاصحاب، وللمحكي عن ظاهر المعتبر (4)، فلا
يبطل، لصحيحة الفضيل، ورواية القماط،

/ 119