مستند الشیعة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند الشیعة - جلد 7

احمد بن محمد مهدی نراقی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المتقدمتين في النقض بالحدث (5)، ومفهوم
صحيحة زرارة الاولى (6)، ورواية عبد الحميد
(7). ويجاب عن جميع ذلك: بعدم حجية الاولتين،
لورودهما في حق المحدث، وصلاته باطلة كما
مر. وتعارض باقييها مع كثير مما ذكر وإن
كان بالعموم من وجه، إلا أن صحيحة علي أخص
مطلقا منهما، إذ المراد بالالتفات فيها
الالتفات بالوجه قطعا - إذ لو كان بكل
البدن لما أمكن التفتيش، لانتقال الثوب
بانتقاله أيضا - فهو المراد قطعا بل خاصة،
فيخصصان بها.
[IMAGE: 0x01 graphic]
405 / 1547، الوسائل 7: 244 أبواب قواطع الصلاة ب
3 ح 2. (1) الفقيه 1: 239 / 1057، الوسائل 7: 245 أبواب
قواطع الصلاة ب 3 ح 6. (2) التهذيب 2: 184 / 732،
الاستبصار 1: 368 / 1401، الوسائل 8: 209 ابواب
الخلل الواتع في الصلاة ب 6 ح 2. (3) قرب
الاسناد: 210 / 820، مستطرفات السرائر: 53 / 2،
الوسائل 7: 246 ابواب قواطع الصلاة ب 3 ح 8. (4)
المعتبر 2: 160. (5) راجع ص: 12. (6) المتقدمة في ص:
20. (7) المتقدمة في ص: 21.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 25 ]
وإن كان إلى غيره (1) لا يبطل مطلقا، سواء
بلغ أحد الجانبين أو لا، وفاقا لصريح أكثر
من ذكر، بل ظاهر الجميع، لصحيحة على،
ومفهومي الحسنة وصحيخة زرارة (2). خلافا
للمحكي عن فخر المحققين، فقال بالبطلان
بالالتفات بالوجه مطلقا (3)، وقواه
الاردبيلي في شرح الارشاد (4)، ومال إليه في
المدارك (5)، واستجوده في الحدائق (6)، وحكي
عن جمع آخر من المتأخرين أيضا (7)، للعمومات
المتقدمة. ويرد: بوجوب تخصيصها بما ذكر،
لكون الاكثر أخص مطلقا منها حيث إن غير
الفاحش يختص بهذه الصورة على الظاهر،
والصحيحة أيضا مخصوصة بالالتفات بالوجه
خاصة، كما مر. هذا كله في العمد. وأما السهو
فهو أيضا كالعمد على الاقوى في جميع الصور،
إلا إذا لم يبلغ الالتفات بالبدن كله إلى
أحد الجانبين، فلا يبطل حينئذ وإن اشتغل
بالصلاة حين الالتفات، والتفت بالوجه إلى
الخلف (8). أما الاول فلا طلاق أكثر الادلة
المذكورة بالنسبة إلى العمد والسهو،
فيتحد مقتضاها في الحالين. وليس دليل آخر
مخالف في الحكم يختص بصورة السهو سوى ما قد
يتوهم
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) أي: إذا كان الالتفات بالوجه، وكان إلى
غير الخلف. (2) المتقدمتين في ص: 20 و 21. (3) قال
في الذكرى: 217: كان بعض مشايخنا المعاصرين
يرى أن الالتفات بالوجه يقطع الصلاة. وقال
في الحدائق 9: 34: والظاهر أنه فخر المحققين
ابن العلامة كها نقله غير واحد من الاصحاب.
(4) مجمع الفائدة 3: 62. (5) المدارك 3: 461. (6)
الحدائق 9: 35. (7) كالفاضل المقداد في
التنقيح الرائع 1: 219، والفاضل الهندي في
كشف اللثام 1: 241. (8) أي:... ولا إذا التفت
بالوجه إلى الخلف، فلا يبطل إذا كان سهوا.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 26 ]
من بعض الاخبار الواردة في الصلاة على غير
القبلة، الفارقة بين الوقت وخارجه في
الاعادة (1)، المتقدمة في بحث القبلة. وهو
خطأ، لانها إما صريحة في خطأ القبلة أو
ظاهرة فيه، ولا دخل لها بالسهو. مع أنها
أيضا لا تنافي شيئا مما ذكر، لان موردها
الانحراف بكل البدن، لانه معنى الصلاة على
غير القبلة، وقد حكم فيها بالاعادة. وأما
نفي القضاء في بعضها فلا يضر، لانه بامر
جديد. وأما رواية ابن الوليد: عن رجل تبين
له وهو في الصلاة أنه على غير القبلة، قال:
" يستقبلها إذا أثبت ذلك " (2) فلاجمالها -
حيث يحتمل إرجاع الضمير في " يستقبلها " إلى
كل من الصلاة والقبلة - لا يصلح منشأ لحكم.
وأما الثاني فلموثقة الساباطي: في رجل صلى
على غير القبلة، فيعلم وهو في الصلاة قبل
أن يفرغ من صلانه، قال: " إن كان متوتجها
فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى
القبلة حين يعلم، وإن كان متوجها إلى دبر
القبلة فليقطع الصلاة، ثم يحول وجهه إلى
القبلة، ثم يفتتح الصلاة " (3). فإنها مختضة
بالساهي والخاطئ بقرينة قوله: (فيعلم.... "
وهي إما اخص مطلقا من عمومات القطع
بالالتفات إن قلنا بشمولها أيضا للخاطئ
كما تشمل الساهي والعامد، فتخصص بها، أو
من وجه، فيرجع إلى أصل الصحة. وأما الثالث
فلانك قد عرفت أن الابطال فيه مستند إلى
صحيحة على، وهي مخصوصة بالعمد. وأما إن كان
مكرها، فإن كان بالاختيار - كان يأمره قاهر
بالالتفات - فهو
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) انظر: الوسائل 4: 315 أبواب القبلة ب 11. (2)
التهذيب 2: 48 / 158، الاستبصار 1: 297 / 1096،
الوسائل 4: 314 أبواب القبلة ب 10 ح 3. (3) الكافي
3: 285 الصلاة ب 8 ح 8، التهذيب 2: 48 / 159،
الاستبصار 1: 298 / 1100، الوسائل 4: 315 ابواب
القبلة ب 10 ح 4.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 27 ]
كالسهو أيضا، لاتحاد الدليل. وإن كان

/ 119