مستند الشیعة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند الشیعة - جلد 7

احمد بن محمد مهدی نراقی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اضطرارا - كان يقلبه متغلب عن القبلة - فإن
كان بالوجه مطلقا، والبدن إلى غير أحد
الجانبين وما وراءه، لم يبطل قطعا، للاصل
السالم عن المعارض، لعدم شمول غير صحيحة
زرارة: " الالتفات يقطع الصلاة إذا كان
بكله " (1) ورواية الخصال (2) من المبطلات
لهذه الصورة قطعا. وهما وإن شملتاها إلا
أنهما معارضتان في غير ما كان بالكل،
فيرجع فيه إلى الاصل. وكذا فيما كان بالكل
من غير تفاحش. مع أن عدم الابطال حينئذ
عمدا يوجب عدمه هنا بطريق أولى. وإن كان
بالكل إلى أحد الجانبين أو ما وراءه
فمقتضى إطلاق الصحيحة والرواية الابطال،
وبهما تخصص رواية عبد الحميد (3). إلا أن هذا
إذا لم نقل بظهور لفظ الالتفات فيما كان
بعمل الملتفت واختياره، وإلا فلا تبطل
بالالتفات الاضطراري من حيث هو مطلقا، إلا
أن يترتب عليه أمر آخر من فعل كثير، أو خروج
عن صورة الصلاة، أو نحوهما. ثم إن كثيرا من
الاخبار المتقدمة وإن كان اختص بواسطة
التقييد أو الامر بالاعادة بالفرائض، إلا
أن بعضها يشمل النوافل أيضا. ولكن ورد في
جملة من النصوص الفرق بينهما بتخصيص الحكم
بالاولى، كما في المرويات في قرب الاسناد
والمسائل والمستطرفات (4). وفيما خص
البطلان بالمكتوبة أيضا ايماء إليه.
فالقول بعدم البطلان فيها ما لم يمح صورة
الصلاة ولم يشتغل حين الالتفات بالكل
بأجزاء الصلاة أجود.
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) تقدمت في ص: 20. (2) المتقدمة في ص: 21. (3)
المتقدمة في ص: 21. (4) المتقدمة في ص: 24.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 28 ]
الرابع: التكلم عمدا بغير أجزاء الصلاة
الواجبة أو المستحبة إلا ما يجئ استثناؤه،
إجماعا محققا، ومحكيا في كلام جماعة، منهم:
الخلاف والتذكرة والمنتهى والذكرى وغيرها
(1)، له، وللنصوص المتقدم بعضها. و منها.
صحيحة محمد وفيها: " فإن تكلم فليعد الصلاة
" (2). ومرسلة الفقيه: " من تكلم في صلاته
ناسيا كبر تكبيرات، ومن تكلم في صلاته
متعمدا فعلية إعادة الصلاة، ومن أن في
صلاته فقد تكلم " (3). ومقتضى إطلاقها بطلان
الصلاة بما يصدق عليه التكلم مطلقا، ومنه
ما تركب من حرفين فتبطل به أيضا، كما صرح
به في الخلاف والسرائر والشرائع والنافع
والقواعد والمنتهى والتذكرة وشرح القواعد
والذكرى (4)، وغيرها، بل في الثلاثة الاخيرة
الاجماع عليه. وهل يشترط التركب منهما، فلو
نطق بحرفين من غير تركيب كأن يقول: ب ت لم
يبطل، أو لا يشترط ؟. الظاهر الاول سيما مع
قليل فصل، لعدم ثبوت الصدق ولا الاجماع.
والظاهر عدم اشتراط الافهام والوضع
للمعنى فيهما، فلو تكلم بالمهمل بطلت، كما
صرح به في فهاية الاحكام (5)، لصدق التكلم
عرفا. ولا تبطل بالحرف الواحد الغير
الموضوع، على ما قطع به الاصحاب كما في
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) الخلاف 1: 403، التذكرة 1: 129، المنتهى 1: 308،
الذكرى: 216، وانظر الغنية (الجوامع
الفقهية): 558. (2) الكافي 3: 365 الصلاة ب 50 ح 9،
التهذيب 2: 323 / 1323، الوسائل 7: 282 أبواب قواطع
الصلاة ب 25 ح 7. (3) الفقيه 1: 232 / 1029، الوسائل 7:
281 أبواب قواطع الصلاة ب 25 ح 2. (4) الخلاف 1:
407، السرائر 1: 225، الشرائع 1: 91، النافع: 34،
القواعد 1: 35، المنتهى 1: 308، التذكرة 1: 129،
جامع المقاصد 2: 341، الذكرى: 216. (5) نهاية
الاحكام 1: 515.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 29 ]
المدارك (1)، بل بلا خلاف كما في التذكرة
(2)، بل إجماعا كما في المنتهى والذكرى (3)،
للاصل، وعدم صدق التكلم، ولا أقل من الشك
فيه. وأما الموضوع منه فيبطل، وفاقا لصريح
جماعة، منهم: المنتهى والمدارك والذكرى
وشرح القواعد (4)، لصدق التكلم عرفا، كما
صرح به نجم الائمة (5)، وحكي عن شمس العلوم
(6)، ونسبه في الحدائق إلى ظاهر الاصحاب (7).
فإنه لو قال أحد: ق، بعد سؤال غيره عنه. هل
أقيه أم لا ؟ يقال: تكلم. واستشكل فيه في
نهاية الاحكام والتذكرة (8)، وتردد في
القواعد (9). وهو للشك في الصدق. ومفهوم
قولهم: النطق بحرفين فصاعدا. ويدفع الاول:
بما مر. والثاني: بانه في أعم من المفهم
وغيره، مع أن كلامهم وارد في الغالب
الشائع. والمراد بالموضوع الموضوع لمعنى
ولو كان لفظا، فتبطل بالتكلم بلفظة ف و ب
وت ونحوها، لكونها موضوعة للباء والفاء
والتاء. ولا يشترط في الوضع كونه وضعا
لغويا أو عرفيا عاما، بل يكفي الوضع مطلقا
ولو عند المتكلم وشخص آخر، أو في لغة غير
معروفة ؟ لصدق التكلم في الجميع.
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) المدارك 3: 463. (2) التذكرة 1: 130. (3) المنتهى
1: 309، الذكرى: 216. (4) المنتهى 1: 309، المدارك 3:
463، الذكرى: 216، جامع المقاصد 2: 341. (5) شرح
الكافية: 2. (6) حكاه عنه في كشف اللثام 1: 238.
(7) الحدائق 9: 18. (8) نهاية الاحكام 1: 515،
التذكرة 1: 130. (9) القواعد 1: 35.

/ 119