بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
121. (6) المقنعة: 238. (7) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرضرتى 3) 74. (8) السرائر 1: 429. (9) المراسم: 128. (10) (11) حكاه عنهما في المختلف: 172. (12) المحقق في المعتبر 2: 488، والشرائع 1: 140، والعلامة في التذكرة 1: = [IMAGE: 0x01 graphic] [ 12 ] بل نسبه في التحرير إلى أكثر علمائنا (1). ويدل على الحكم مطلقا: الاصل، لاختصاص أدلة وجوب الزكاة بالمكلفين، وحديث رفع القلم (2) بضميمة أصالة عدم تعلق التكليف بالولي. وقد يستدل أيضا بقوله سبحانه: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) (3)، حيث إنه لا يتمشى التطهير عن الاثام في غير أهل التكليف. وفيه نظر (4). ويدل على انتفاء الزكاة في مال الصبي مطلقا أيضا حكمهم: بانتفاء الزكاة في مال اليتيم بعبارات مختلفة، كما في الصحاح الاربع: لزرارة (5)، ومحمد بن القاسم (6)، والحلبي (7)، ومحمد (8)، وحسنة محمد (9)، والموثقات الاربع: لعمر بن أبي شعبة (10)، وأبي بصير (11)، [IMAGE: 0x01 graphic] =، والمنتهى 1: 472. (1) التحرير 1: 57. (2) الخصال 1: 93 / 40، الوسائل 1: 45 أبواب مقدمة العبادات ب 4 ح 11. (3) التوبة: 103. (4) وجه النظر: أنه لا عموم في ضمير أموالهم لمن تجب عليه الزكاة، بل لطائفة خاصة. (5) التهذيب 4: 26 / 62، الوسائل 9: 85 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 1 ح 8. (6) الكافي 3: 54 / 8، الفقيه 2: 115 / 495، التهذيب 4: 30 / 74، الوسائل 9: 84 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 1 ح 4. (7) الكافي 3: 540 / 1، التهذيب 4: 26 / 60، الوسائل 9: 83 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 1 ح 1. (8) التهذيب 4: 26 / 61، الوسائل 9: 85 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 1 ح 7. (9) الكافي 3: 541 / 3، الوسائل 87 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 2 ح 1. (10) التهذيب 4: 27 / 64، الوسائل 9: 86 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 1 ح 10. (11) الكافي 3: 541 / 4، الوسائل 9: 84 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 1 ح 3. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 13 ] ويونس (1)، وسماعة (2)، وروايات السمان (3)، ومروان (4)، ومحمد بن الفضيل (5). وفي صحيحة زرارة وبكير: (ليس في مال اليتيم زكاة، إلا أن يتجر به، فإن اتجر به ففيه الزكاة، والربح لليتيم) (6)، وغير ذلك من الروايات. ولا يضر التعبير فيها بلفظ اليتيم الذي هو من لا أب له، لعدم القول بالفصل بينه وبين سائر الاطفال. ولا اشتمال بعضها على ثبوت الزكاة في ماله إذا اتجر به، لعدم وجوبها في مال التجارة على البالغ كما يأتي، فهاهنا أولى. وعلى انتفائها في مال المجنون كذلك: صحيحة البجلي (7)، ورواية موسى بن بكر (8). ولا يظن اختصاصهما بالنقدين - من حيث تضمنهما العمل والتجارة في المال - لتأتيهما في غير النقدين أيضا. [IMAGE: 0x01 graphic] (1) الكافي 3: 541 / 7 التهذيب 4: 27 / 66، الاستبصار 2: 29 / 84، الوسائل 9: 85 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 1 ح 5. (2) التهذيب 4: 28 / 69، الاستبصار 2: 30 / 87، الوسائل 9: 88 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 2 ح 5. (3) الكافي 3: 541 / 6، التهذيب 4: 27 / 65، الاستبصار 2: 92 / 83، الوسائل 9: 87 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 2 ح 2. (4) التهذيب 4: 27 / 63، الوسائل 9: 86 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 1 ح 9. (5) التهذيب 4: 27 / 67، الاستبصار 2: 29 / 85، الوسائل 9: 88 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 2 ح 4. (6) الفقيه 2: 9 / 27، الوسائل 9: 89 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 2 ح 8. (7) الكافي 3: 542 / 2، التهذيب 4: 39 / 75، الوسائل 9: 90 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 3 ح 1. (8) الكافي 3: 245 / 3، التهذيب 4: 30 / 76، الوسائل 9: 90 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 3 ح 2. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 14 ] وعلى انتفائها في خصوص غلات اليتيم: صحيحة أبي بصير: (وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة، ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك، فإذا أدرك فإنما عليه زكاة واحدة) (1). وحملها على نفي الاستغراق بعيد جدا، سيما بملاحظة صدر الرواية وذيلها. خلافا في غير النقدين - من الغلات والمواشي - للمحكي عن الشيخين (2)، والقاضي (3)، والحلبي (4)، بل نسبه في الناصريات إلى أكثر أصحابنا (5)، وجعله في النافع الاحوط (6)، فأوجبوا الزكاة فيها. أما في غلات الاطفال، فلصحيحة محمد وزرارة، عن الصادقين عليهما السلام: (ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شئ، وأما الغلات فعليها الصدقة واجبة) (7). والجواب عنها: أنها مرجوحة بالنسبة إلى الاولى بموافقة العامة، كما ذكره في المنتهى (8). بل تدل عليه رواية مروان: (كان أبي يخالف الناس في مال اليتيم، [IMAGE: 0x01 graphic] (1) التهذيب 4: 92 / 73، الاستبصار 2: 31 / 91، الوسائل 9: 86 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 1 ح 11. (2) المفيد في المقنعة: 238، والشيخ في