بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
مستند الشيعة المحقق النراقي ج 9 [IMAGE: 0x01 graphic] [ 1 ] مستند الشيعة في احكام الشريعة تأليف العلامة الفقيه المولى احمد بن محمد مهدى النراقى المتوفى سنة 1245 ه الجزء التاسع تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث [IMAGE: 0x01 graphic] [ 2 ] bp النراقي، أحمد بن محمد بن مهدي، 1185 - 1245 ه. 2 / 183 مستند الشيعة في أحكام الشريعة / تأليف أحمد بن محمد 4 ن مهدي النراقي، تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث. - مشهد 5 م المقدسة: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث، 1416 ه. 1419 ج. نموذج. المصادر بالهامش. 1. الفقه الجعفري - القرن الثالث عشر. أ. مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث. ب. العنوان. شابك (ردمك) 2 - 75 - 5503 - 964 احتمالا 18 جزءا. 18 isbn 469 - 3055 - 57 - 2 / vols شابك (ردمك) 7 - 013 - 319 - 964 / ج 9 9 isbn 469 - 913 - 310 - 7 / vol الكتاب: مستند الشيعة في أحكام الشريعة / ج 9 المؤلف: العلامة الفقيه أحمد بن محمد مهدي النراقي تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث - مشهد المقدسة الفلم: والالواح الحساسة (الزينك): تيزهوش - قم الطبعة: الاولى - ذو القعدة - 1416 ه المطبعة: ستارة - قم الكمية: 3000 نسخة السعر: 5000 ريال [IMAGE: 0x01 graphic] [ 3 ] بسم الله الرحمن الرحيم [IMAGE: 0x01 graphic] [ 4 ] جميع الحقوق محفوظة ومسجلة لمؤسسة آل البيت - عيهم السلام مؤسسة آل البيت - عليهم السلام - لاحياء التراث قم - دورشهر (خيابان شهيد فاطمي) كوچه 9 - پلاك 5 ص. ب. 996 / 37185 - هاتف 4 - 730001 [IMAGE: 0x01 graphic] [ 5 ] بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين [IMAGE: 0x01 graphic] [ 7 ] كتاب الزكاة وهي في اللغة لمعان عديدة وفي عرف الشرع للمال المعهود المخرج، وقد يطلق على إخراجه أيضا، وعليه يحمل قوله سبحانه: (والذين هم للزكاة فاعلون) (1). وهي في المعنى المذكور حقيقة شرعية، يدل على ثبوتها التبادر في زمان الشارع بحكم الحدس والوجدان. وقد عرفها الفقهاء بتعريفات منتقضة طردا أو عكسا، ولكن الامر فيها هين بعد وضوح المعرف وظهوره. والاشتغال بتزييفها وتصحيحها حينئذ قليل الفائدة، وصرف الوقت في غيره من الامور المهمة في الدين هو اللائق بشأن المتقين. ثم إن وجوبها ثابت بالكتاب، والسنة، والاجماع، بل الضرورة. وهي أحد الاركان الخمسة، والنصوص في فضلها وعقاب تاركها متواترة، بل لا تكاد تحصى من الكثرة، وكتب الفقه والحديث بها مشحونة. وهي قسمان: زكاة المال، وزكاة الفطرة. فنبين أحكامها في مقصدين: [IMAGE: 0x01 graphic] (1) المؤمنون: 4. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 9 ] المقصد الاول في زكاة المال والكلام فيها: إما في من تجب عليه.. أو في ما تجب فيه، وشرائطه، والقدر الواجب فيه إخراجه.. أو في ما تستحب الزكاة فيه.. أو في مصرفها، وكيفية صرفها، ووقته. فهاهنا أربعة أبواب: [IMAGE: 0x01 graphic] [ 11 ] الباب الاول في من تجب عليه أي بيان شرائط وجوبها بحسب أحوال المكلف، وهي امور: الشرط الاول والثاني: البلوغ، والعقل. فلا تجب زكاة في مال الصبي، ولا المجنون مطلقا، نقدا كان المال أو غيره. بلا خلاف في النقد، كما في الذخيرة والحدائق (1)، بل بالاجماع، كما ذكره الفاضلان (2)، والشهيدان (3)، وغيرهم (4). وأما ما ذكره ابن حمزة - كما نقله في المختلف (5) من قوله: وتجب الزكاة في مال الطفل - فالظاهر - كما قيل - أن المراد به في الجملة. كما أن ما حكي عن المقنعة - من وجوبها في مال التجارة للطفل (6) - محمول على إرادة الاستحباب، كما يأتي. وعلى الاصح الاشهر بين المتأخرين في غيره، وإليه ذهب السيد في الجمل (7)، والحلي (8)، والديلمي (9)، والاسكافي (10)، والعماني (11)، والفاضلان (12)، [IMAGE: 0x01 graphic] (1) الذخيرة: 320، والحدائق 12: 17. (2) المحقق في المعتبر 2: 486، والعلامة في المنتهى 1: 471. (3) الشهيد الاول في البيان: 276، والشهيد الثاني في الروضة البهية 2: 12. (4) كصاحب الرياض 1: 261. (5) المختلف: 172، وهو في الوسيلة: