مستند الشیعة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند الشیعة - جلد 9

احمد بن محمد مهدی نراقی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

النهاية: 147، والمبسوط 1: 190. (3) المهذب 1: 168.
(4) الكافي في الفقه 165. (5) المسائل الناصرية
(الجوامع الفقهية): 205 (6) المختصر النافع: 53.
(7) الكافي 3: 541 / 5، التهذيب 4: 29 / 72،
الاستبصار 2: 31 / 90، الوسائل 9: 83 أبواب من
تجب عليه الزكاة ب 1 ح 2. (8) المنتهى 1: 471.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 15 ]
ليس عليه زكاة) (1). مع أنه مع التكافؤ يرجع
إلى العمومات والاصل، وهما مع النفي. مع أن
في دلالة الصحيحة على الوجوب بالمعنى
المصطلح نظرا، لان الوجوب في اللغة:
الثبوت، والمسلم ثبوت الحقيقة الشرعية
فيه - لو سلم - هو الوجوب الواقع على
المكلفين، وهو هنا واقع على الصدقة. وأما
في مواشيهم ومواشي المجانين وغلاتهم،
فلعموم قوله سبحانه: (في أموالهم حق معلوم)
(2) وعموم الاخبار المثبتة للنصب وما يخرج
منها، كقوله: (فيما سقت السماء العشر) (3).
والجواب، أما عن الاية: بأن الضمير فيها
يعود إلى ما لا يشمل الاطفال والمجانين
أولا. وبعدم دلالتها على الوجوب ثانيا.
وبعدم ثبوت كون الحق المعلوم الزكاة
ثالثا، بل في رواية سماعة: (الحق المعلوم
ليس من الزكاة، هو الشئ تخرجه من مالك، إن
شئت كل جمعة، وإن شئت كل شهر) (4). وأما عن
عموم الاخبار: فبأنها مسوقة لبيان النصب
والعدد المخرج في ما تجب فيه الزكاة، وهو
هنا أول المسألة، مع أنه لو سلم العمومان
يجب تخصيصهما بما مر من الاخبار النافية
للزكاة في مال اليتيم والمجنون مطلقا.
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) التهذيب 4: 27 / 63، الوسائل 9: 86 أبواب من
تجب عليه الزكاة ب 1 ح 9. (2) المعارج: 24. (3)
الوسائل 9: 182 أبواب زكاة الغلات ب 4. (4)
الفقيه 2: 25 / 94، الوسائل 9: 51 أبواب ما تجب
فيه الزكاة ب 7 ح 11.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 16 ]
فروع: أ: هل الحمل ملحق بالصبي فيما عزل
له، أو لا ؟ قطع في التذكرة بالاول (1)، وفي
الايضاح: إن إجماع أصحابنا على أنه قبل
انفصال الحمل لا زكاة في ماله، لا وجوبا
ولا غيره، وإنما تثبت وجوبا على القول به،
أو استحبابا على الحق، بعد الانفصال (2).
انتهى. وقيل: يبنى على دخوله في مفهوم
اليتيم، فإن دخل لم تجب في نصيبه زكاة،
وإلا وجبت، لعموم مثل قوله: (فيما سقت
السماء العشر)، و: (في كل مائتي درهم خمسة
دراهم) (3)، ونحوهما. واستقرب في البيان أنه
يراعى بالانفصال (4)، (وهو الحق) (5). فلو
انفصل حيا لم تجب فيه زكاة، لانكشاف كون
المال للجنين، ولذا يكون نماؤه له، ولا
زكاة في ماله، إما لصدق اليتيم، أو
للاولوية بالنسبة إلى المنفصل، أو
للاجماع المركب. ويؤيده ما يدل بظاهره على
تلازم وجوب الزكاة لوجوب الصلاة. وإن
انفصل ميتا يعلم أن المال كان لغيره، ولذا
يكون نماؤه له، وينتقل إلى وارثه لو مات
ذلك الغير ولو قبل سقوط الحمل، فإن كان
الغير جامعا لشرائط وجوب الزكاة - التي
منها التمكن من التصرف - وجبت الزكاة فيه،
لادلتها، ولعموم مثل: (في كل مائتي درهم
خمسة دراهم). ولا ينافيه الاجماع المنقول
في الايضاح، لانا أيضا نقول بعدم وجوب
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) التذكرة 1: 201. (2) إيضاح الفوائد 1: 167. (3)
الوسائل 9: 142 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 2.
(4) البيان 277. (5) ليس في (ح).
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 17 ]
الزكاة قبل الانفصال. ب: يشترط الكمال
بالبلوغ والعقل في تعلق الزكاة بالنقدين
والمواشي طول حول، فلا زكاة بعد (الكمال) (1)
فيما حال حوله قبل الكمال، ولا بعد تمام
الحول فيما حال بعض حوله قبله، بل يستأنف
الحول من حين الكمال. وتدل على الاول - بعد
الاجماع - صحيحة أبي بصير السالفة (2)، فإن
معنى (ما مضى): ما سبق زمان تعلق الزكاة به
على زمان البلوغ، ويصدق على ما حال حوله
قبل البلوغ أنه مضى. وكذا قوله: (فإذا أدرك
فإنما عليه زكاة واحدة) بأي معنى اخذ يدل
على ذلك، إذ لولاه لكان عليه زكوات عديدة
للاحوال المتعددة. وعلى الثاني: قوله في
موثقة إسحاق بن عمار - بعد السؤال عن الدين
المقبوض - أيزكيه ؟ قال: (لا، حتى يحول عليه
الحول في يده) (3). وفي الاخرى - بعد السؤال
عن ميراث الغائب - أيزكيه حين يقدم ؟ قال:
(لا، حتى يحول عليه الحول وهو عنده) (4). وفي
ثالثة - بعد السؤال عن ميراث الغائب أيضا -
أنه إذا جاء هو أيزكيه ؟ قال: (لا، حتى يحول
عليه الحول وهو في يده) (5). وفي رابعة - بعد
السؤال عن ثمن وصيفة إذا باعها - أيزكي
ثمنها ؟
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) بدل ما بين القوسين في (ق): كمال زمان
تعلق الزكاة. (2) راجع ص 14. (3) التهذيب 4: 34 / 87،
الاستبصار 2: 28 / 97، الوسائل 9: 69 أبواب من تجب
عليه الزكاة ب 6 ح 3. (4) الكافي 3: 527 / 5،
التهذيب 4: 34 / 89، الوسائل 9: 94 أبواب من تجب

/ 138