بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
مستند الشيعة المحقق النراقي ج 10 [IMAGE: 0x01 graphic] [ 1 ] مستند الشيعة في احكام الشريعة تأليف العلامة الفقيه المولي أحمد بن محمد مهدي النراقي المتوفى سنة 1245 ه الجزء العاشر تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث [IMAGE: 0x01 graphic] [ 2 ] Bp النراقي، احمد بن محمد مهدى، 1185 - 1245 ه. 2 / 183 مستند الشيعة في أحكام الشريعة / تأليف أحمد بن محمد مهدي 4 ن النراقي تحقيق مؤسسة آل البيت - عليهم السلام - لاحياء التراث. - مشهد 5 م المقدسة: مؤسسة آل البيت - عليهم السلام - لاحياء التراث، 1415 ه. 1415 ه ج. نموذج. المصادر بالهامش. 1. الفقه الجعفري - القرن الثالث عشر. أ. مؤسة آل البيت - عليهم السلام - لاحياء التراث. ب. العنوان. ردمك (شابك) 2 - 75 - 5503 - 964 احتمالا: 18 جزء.. 18 ISBN 469 - 3055 - 57 - 2 - VOIS ردمك (شابك). - 76 - 5503 - 964 / ج 1 ISBN 469 - 3055 - 67 - 0 / VO / L الكتاب: مستند الشيعة في أحكام الشريعة / ج 10 المؤلف: العلامة الفقيه أحمد بن محمد مهدي النراقي تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت - عليهم السلام - لإحياء التراث - مشهد المقدسمة الفلم والالواح الحساسة (الزنك): الطبعة: الأولى - ربيع الأول 1415 ه. المطبعة: ستارة - قم الكمية: 3000 نسخة السعر: 2500 ريال [IMAGE: 0x01 graphic] [ 4 ] جميع الحقوق محفوظة ومسجلة لمؤسسة آل البيت - عليهم السلام - لإحياء التراث مؤسسة آل البيت - عليهم السلام - لإحياء التراث قم - دور شهر (خيابان شهيد فاطمي) كوچه 9 - پلاك 5 ص. ب. 37185 / 996 - هاتف 4 - 370001 [IMAGE: 0x01 graphic] [ 5 ] كتاب الخمس وهو في الاصطلاح: حق مالي ثبت لبني هاشم بالاصل. والاخير لاخراج المنذور لهم والموقوف عليهم. وزيادة قيد العوض عن الزكاة - كما في بعض العبارات - أو في مال مخصوص أو الغنائم - كما في آخرين - لبيان الواقع، وإلا فهو غير محتاج إليه، بل قد يكون الاخير مخلا. وهو ثابت بالكتاب، والسنة، والاجماع. والكلام فيه يقع في مقاصد: [IMAGE: 0x01 graphic] [ 7 ] المقصد الاول فيما يجب فيه الخمس وفيه مسائل: [IMAGE: 0x01 graphic] [ 9 ] المسألة الاولى: اعلم أن الاصل وجوب الخمس في جميع ما يستفيده الانسان ويكتسبه ويغنمه، للاية الشريفة، والاخبار. أما الاية فقوله سبحانه: (واعلموا أنما غنمتم) الاية (1). فإن الغنيمة في أصل اللغة: الفائدة المكتسبة، صرح به في مجمع البحرين (2) وغيره (3) من أهل اللغة، وليس هناك ما يخالفه ويوجب العدول عنه، بل المتحقق ما يثبته ويوافقه من العرف وكلام الفقهاء والاخبار. فنص في البيان على شمول الغنيمة للاقسام السبعة المشهورة (4)، بل في الخلاف دعوى إجماعنا على أن ما يستفيده الانسان من أرباح التجارات والمكاسب والصنائع يدخل في الغنيمة (5). وفي رواية حكيم: عن قول الله تعالى: (واعلموا أنما غنمتم من شي) إلى أن قال: (هي والله الافادة يوما بيوم، إلا أن أبي جعل شيعته في حل لتزكيهم) (6). [IMAGE: 0x01 graphic] (1) الانفال: 41. (2) مجمع البحرين 6: 129. (3) كما في معجم مقاييس اللغة 4: 397. (4) البيان: 341. (5) الخلاف 2: 118. (6) الكافي 1: 544 / 10، التهذيب 4: 121 / 344، الاستبصار 2: 54 / 179 الوسائل 9: 546 أبواب الانفال وما يختص بالامام ب 4 ح 8، إلا، أن فيها: ليزكوا، بدل: لتزكيهم. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 10 ] وفي صحيحة علي بن مهزيار الطويلة: (فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام، قال الله تعالى: (واعلموا أنما غنمتم) الاية، فالغنائم والفوائد - يرحمك الله - فهي الغنيمة يغنمها المر، والفائدة يفيدها) الحديث (1). وفي الرضوي: (وقال جل وعلا: (واعلموا أنما غنمتم) الاية، فتطول بذلك علينا امتنانا منه ورحمة) إلى أن قال: (وكل ما أفاده الناس فهو غنيمة، لا فرق بين الكنوز والمعادن والغوص ومال الفي الذي لم يختلف فيه وما ادعي فيه الرخصة، وهو ربح التجارة وغلة الضيعة وسائر الفوائد من المكاسب والصناعات والمواريث وغيرها، لان الجميع غنيمة وفائدة) (2). وأما ما في بعض الاخبار - بعد بيان خمس الغنيمة - من أنه يقسم الاربعة أخماس الباقية بعد خمس الغنيمة بين من قاتل عليه (3)، حيث إن الظاهر منه تلازم الغنيمة والمقاتلة. فلا ينافي ما ذكر، إذ لا دلالة فيها على ان