مستند الشیعة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند الشیعة - جلد 11

احمد بن محمد مهدی نراقی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الناصريات والخلاف والروضة وشرح الجمل
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) المعتبر 2: 747، المنتهى 2: 642. (2) كالرياض 1:
337. (3) التذكرة 1: 296. (4) كما في الرياض 1: 337. (5)
من طرق الخاصة: كما في الوسائل 11: 19 أبواب
وجوب الحج وشرائطه ب 3، ومن طرق العامة: كما
في سنن ابن ماجة 2: 963 / 2886، سنن أبي داود 2: 139 /
1720. (6) العلل: 405. (7) كما في الوسائل 11: 16 أبواب
وجوب الحج وشرائطه ب 2. (8) انظر الوسائل 11: 20
أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 4. (9) الذخيرة: 549.
(10) السرائر 1: 515.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 13 ]
للقاضي وشرح القواعد للمحقق الثاني (1)
وغيرها (2)، بل بالاجماع المحقق، له،
وللاخبار المستفيضة، كصحيحتي الحلبي (3)
والمحاربي (4)، وغيرهما (5) من الروايات
الكثيرة. ثم لو عصى وأخر عن أول العام يجب
عليه فيما يليه كذلك وهكذا، بالاجماع. ولو
توقف إدراك الحج على مقدمات - من سفر وغيره
- وجب الفور بها على وجه يدرك الحج كذلك،
لوجوب مقدمة الواجب. ولو تعددت الرفقة في
العام الواحد، فإن لم يتمكن من المسير مع
بعضها تعين الباقي قطعا، وإن احتمل المسير
مع كل واحد منها يجوز التأخير إلى الاخير،
وفاقا للمدارك (6)، لانتفاء الدليل على
فورية المسير بهذا المعنى. وقيل: يجب السير
مع اولاها، فإن أخر عنها وأدركه مع الثانية
وإلا كان كمؤخره عمدا، اختاره في الروضة (7).
وقال في الدروس بجواز التأخير مع الوثوق
بالسفر مع غيرها (8). ولا دليل لهما.
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) المنتهى 2: 642، التذكرة 1: 296، المدارك 7:
15، المفاتيح 1: 294، الناصريات (الجوامع
الفقهية): 208، الخلاف 2: 257، الروضة 2: 161، شرح
جمل العلم العمل: 207، لم نعثر عليه في جامع
المقاصد. (2) كما في كشف اللثام 1: 275. (3)
التهذيب 5: 18 / 54، 403 / 1405، الوسائل 11: 26 أبواب
وجوب الحج وشرائطه ب 6 ح 3. (4) الكافي 4: 268 / 1،
الفقيه 2: 273 / 1333، التهذيب 5: 17 / 49، الوسائل
11: 29 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 7 ح 1. (5) كما
في الوسائل 11: 25 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب
6. (6) المدارك 7: 18. (7) الروضة 2: 161. (8) الدروس 1:
314.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 14 ]
نعم، يتم الاول بالنسبة إلى ثبوت
الاستقرار الموجب للقضاء، لعموم ما دل على
وجوبه (1) السليم عن المعارض، وأما بالنسبة
إلى الاثم والعصيان فلا.
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) كما في الوسائل 11: 29 أبواب وجوب الحج
وشرائطه ب 7.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 15 ]
الفصل الثاني في شرائط حجة الاسلام وهي
امور: الشرط الاول والثاني: البلوغ والعقل.
فلا يجب على الصبي والمجنون، إجماعا محققا
ومحكيا (1) مستفيضا، للاصل، وحديث رفع
القلم (2)، مضافا في الصبي إلى مفهوم رواية
شهاب (3) وموثقة إسحاق: عن ابن عشر سنين يحج
؟ قال: (عليه حجة الاسلام إذا احتلم، وكذلك
الجارية عليها الحج إذا طمثت) (4). ويصح من
الصبي المميز وغير المميز، بلا خلاف في
الاول كما عن التذكرة والمنتهى (5)، بل
بالاجماع كما صرح به بعضهم (6) وحكي عن
الخلاف (7)، بل قيل: بلا خلاف في الثاني أيضا
(8). وتدل عليه في الاول عمومات مرغبات الحج
وأفعاله، فإنها شاملة
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) كما في المعتبر 1: 327، وكشف اللثام 1: 285،
والرياض 1: 337. (2) الفقيه 1: 36 / 132، الخصال: 417 /
9، الوسائل 8: 249 أبواب الخلل الواقع في
الصلاة ب 30 ح 2. (3) التهذيب 5: 6 / 14، الاستبصار
2: 146 / 476، الوسائل 11: 45 أبواب وجوب الحج
وشرائطه ب 12 ح 2. (4) الفقيه 2: 266 / 1296، الوسائل
11: 44 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 12 ح 1. (5)
التذكرة 1: 297، المنتهى 2: 859. (6) كصاحب الرياض
1: 337. (7) الخلاف 2: 378. (8) كما في كشف اللثام 1:
285.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 16 ]
للصبي أيضا على ما مر في الصوم. وفيهما
الاخبار العديدة، كرواية محمد بن الفضيل:
عن الصبي متى يحرم به ؟ قال: (إذا أثغر) (1)،
أقول: يعني إذا سقط سنه. ورواية الحكم:
(الصبي إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى
يكبر، والعبد إذا حج به فقد قضى حجة
الاسلام حتى يعتق) (2). وصحيحة ابن سنان:
(فقامت إليه امرأة ومعها صبي لها، فقالت:
يارسول الله، أيحج عن مثل هذا ؟ قال: نعم،
ولك أجره) (3). وصحيحة زرارة: (إذا حج الرجل
بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرض
الحج، فإن لم يحسن أن يلبي لبوا عنه ويطاف
به ويصلى عنه)، قلت: ليس لهم ما يذبحون،
قال: (يذبح [ عن ] الصغار ويصوم الكبار،
ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب
والطيب، وإن قتل صيدا فعلى أبيه) (4). أقول:
يفرض الحج - أي يوجبه على نفسه - بعقد
الاحرام والتلبية، أو الاشعار، أو

/ 126