بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
للمطلق. وأيضا ترى منهم من خلط بين كثير من أقسام أنواع الكسب وأقسام ما يكتسب به، مع أنه عنون لكل منهما عنوانا على حدة. وأيضا ترى منهم من يذكر بعض أقسام ما يكتسب به في عنوان [IMAGE: 0x01 graphic] [ 11 ] مطلق الكسب، وبعضها في عنوان نوع خاص منه، مع اشتراكهما في الاختصاص أو العموم. وقد ترى منهم من خلط بين أقسام الكسب وبين آدابه، فجعل بعض ما يحرم ارتكابه أو يكره في مطلق الكسب أو نوع منه من أنوع الكسب المحرم أو المكروه أو بالعكس، إلى غير ذلك من الوجوه الظاهرة للمتتبع. والاولى أن يعنون لمطلق الكسب كتابا، ولكل من عقود المعاوضات كتابا على حدة، ويذكر ما يرد على المطلق من الاداب والاقسام في كتابه، وما يرد على نوع خاص منه في كتابه الخاص، ونحن نعنون كذلك، إلا أنا نذكر آداب مطلق الكسب والبيع في عنوان واحد اتباعا للاكثر وحفظا عن التشتت، ونذكرها مع ما يجري مجراها في مقاصد: [IMAGE: 0x01 graphic] [ 13 ] المقصد الاول في الحث على الكسب والترغيب إليه ويقسم مطلقه إلى الاقسام الخمسة. قال الله سبحانه: (فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه) (1). وقال: (فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله) (2). وفي الخبر: (اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لاخرتك كأنك تموت غدا) (3). وفي آخر: (إن الله تبارك وتعالى ليحب الاغتراب في طلب الرزق) (4). وفي ثالث: (لا تكسلوا في طلب معايشكم، فإن آبأنا كانوا يركضون [IMAGE: 0x01 graphic] (1) الملك: 15. (2) الجمعة: 10. (3) الفقيه 3: 94 / 356، الوسائل 17: 76 أبواب مقدمات التجارة ب 28 ح 2. (4) الفقيه 3: 95 / 358، الوسائل 17: 77 أبواب مقدمات التجارة ب 29 ح 1. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 14 ] فيها ويطلبونها) (1). وفي رابع: (إن الله يحب المحترف الامين) (2). وفي خامس: (إني أجدني أمقت الرجل يتعذر عليه المكاسب، فيستلقي على قفاه ويقول: اللهم ارزقني، ويدع أن ينتشر في الارض ويلتمس من فضل الله، والذرة (3) تخرج من جحرها تلتمس رزقها) (4). وفي سادس: في من أقبل على العبادة وترك التجارة: (أما علم أن تارك الطلب لا يستجاب له) (5). وفي سابع: (لابغض الرجل أن يكون كسلانا في أمر دنياه، ومن كسل عن أمر دنياه كان من أمر آخرته أكسل) (6)، إلى غير ذلك من الاخبار المتواترة معنى (7). وهو قد يجب إن اضطر إليه في إبقاء مهجته ومهجة عياله ومن يجري مجراها، قال النبي صلى الله عليه وآله: (ملعون من ألقى كله على الناس) (8). وفي مرسلة الفقيه: (ملعون ملعون من ضيع من يعول) (9). [IMAGE: 0x01 graphic] (1) الفقيه 3: 95 / 363، الوسائل 17: 60 أبواب مقدمات التجارة ب 18 ح 8. (2) الخصال 2: 621 / 10، الوسائل 17: 11 أبواب مقدمات التجارة ب 1 ح 6. (3) الذر: صغار النمل، والواحدة ذرة، القاموس المحيط 2: 35. (4) الفقيه 3: 95 / 366، الوسائل 17: 30 أبواب مقدمات التجارة ب 6 ح 4. (5) الكافي 5: 84 / 5، التهذيب 6: 323 / 885، الوسائل 17: 27 أبواب مقدمات التجارة ب 5 ح 7. (6) الكافي 5: 85 / 4، الوسائل 17: 58 أبواب مقدمات التجارة ب 18 ح 1، بتفاوت يسير. (7) الوسائل 17: 58 أبواب مقدمات التجارة ب 18. (8) الكافي 5: 72 / 7، التهذيب 6: 327 / 902، الوسائل 17: 31 أبواب مقدمات التجارة ب 6 ح 10. (9) الكافي 4: 12 / 9، الفقيه 3: 103 / 417، الوسائل 17: 68 أبواب مقدمات التجارة ب 23 ح 7. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 15 ] وعن الصادق عليه السلام: (كفى بالمر إثما أن يضيع من يعول) (1). وكذلك إذا توقفت عليه الواجبات المطلقة، كالحج بعد فقد الاستطاعة مع التقصير والماء للطهارة، والساتر للعورة، ونحوها. ويستحب للتوسعة في المعاش بلا خلاف ظاهر، وفي الاخبار دلالة عليه: ففي رواية أبي حمزة: (من طلب الرزق في الدنيا استعفافا عن الناس وسعة على أهله وتعطفا على جاره لقى الله عزوجل يوم القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر) (2). ومثل التوسعة تحصيل ما يتوقف عليه من العبادات المستحبة، كالبر، والصدقة، والحج المستحب، والعتق، وبناء المساجد والمدارس، وأمثالها، وفي الاخبار المستفيضة تصريح به: ففي الصحيح: (إن أمير المؤمنين عليه السلام أعتق ألف مملوك من كد يده) (3). وفي الحسن: قال رجل لابي عبد الله عليه السلام: والله إنا لنطلب الدنيا ونحب أن نؤتى بها، فقال: (تحب أن تصنع بها ماذا ؟) قال: أعود بها على نفسي وعيالي، وأصل بها، وأتصدق، وأحج وأعتمر، فقال أبو عبد الله عليه السلام: [IMAGE: 0x01 graphic] (1) الكافي 4: 12 / 8، الفقيه 3: 103 / 416، الوسائل