بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الاولى أو بأقل منها ليفسخ، أو للبائع أكثر من الثمن الذي باعه به. [IMAGE: 0x01 graphic] (1) الروضة 3: 296. (2) التنقيح 2: 38. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 33 ] وقيل بالحرمة (1)، والاولى ما ذكرنا. ثم على القول بالحرمة في ذلك وفي دخول السوم لا يبطل البيع لو دخل، لتعلق النهي بالخارج. ومنها: توكل الحاضر للبادي في بيع المال، والمراد بالبادي: الغريب الجالب للبلد، بدويا كان أو قرويا، للنصوص: منها: رواية عروة بن عبد الله: (لا يتلقى أحدكم تجارة خارجا من المصر، ولا بيع حاضر لباد، والمسلمون يرزق الله عزوجل بعضهم من بعض) (2)، وفي بعض النسخ: (ذروا المسلمين)، ونقله في المنتهى أيضا كذلك (3). ونحوه المروي عن مجالس الشيخ، عن جابر، عن رسول الله صلى الله عليه وآله، إلا أن فيها: (د عوا) بدل: (ذروا) (4). ورواية يونس بن يعقوب: قال: تفسير قول النبي صلى الله عليه وآله: (لا يبيعن حاضر لباد): أن الفاكهة وجميع أصناف الغلا ت إذا حملت من القرى إلى السوق فلا يجوز أن يبيع أهل السوق لهم من الناس، ينبغي أن يبيعوه حاملوه من القرى والسواد، فأما من يحمل من مدينة إلى مدينة فإنه يجوز ويجري مجرى التجارة (5). وفي طرق العامة عن ابن عباس: قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله أن يتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد، قال: قلت لابن عباس: ما قوله: (حاضر [IMAGE: 0x01 graphic] (1) كما في نهاية الشيخ: 374، وفقه القرآن للراوندي 2: 45. (2) الكافي 5: 168 / 1، الفقيه 3: 174 / 778، التهذيب 7: 158 / 697، الوسائل 17: 444 أبواب آداب التجارة ب 37 ح 1. (3) المنتهى 2: 1005. (4) أمالي الطوسي: 409، الوسائل 17: 445 أبواب آداب التجارة ب 37 ح 3. (5) الكافي 5: 177 / 15، الوسائل 17: 445 أبواب آداب التجارة ب 37 ح 2. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 34 ] لباد) ؟ قال: لا يكون له سمسارا (1). وظاهر الاخيرتين وإن كان الحرمة - كما في الخلاف ومهذب القاضي والمنتهى وشرح القواعد مطلقا، والمبسوط والسرائر والوسيلة (2)، مقيدا في الاول بما لا يضطر إليه، وفي الثاني بما إذا حكم عليه الحاضر فباع بدون رأيه، وفي الثالث بما إذا باع الحاضر في البدو لا في الحضر - ولكنهما غير ناهضتين لاثباتها.. أما الاول، فلعدم ثبوت كون التفسير المذكور من الامام، بل ظاهره أنه من يونس. وأما الثاني، فلكونه عاميا غير حجة. وأما روايتا عروة والمجالس، فهما قاصرتان من حيث الدلالة لاثبات الحرمة، لعدم ورودهما بصيغة النهي المقتضية للحرمة، وإنما هو إخبار في مقام الانشاء، ولا يفيد عندنا أزيد من الطلب، مع ما في الاخيرة من عدم الحجية أيضا، فلا يمكن التمسك في إثبات الحرمة بقوله: (دعوا) فيها أيضا. وأما قوله: (ذروا) في الاولى فهو - لاختصاصه ببعض النسخ - غير ثابت، وعلى هذا فالقول بالكراهة - كما هو مذهب الاكثر - أقوى. ويؤكده أيضا عموم الاخبار المرخصة للسمسار في الوكالة لبيع أموال الناس (3). [IMAGE: 0x01 graphic] (1) صحيح مسلم 3: 1157 / 19. (2) الخلاف 3: 172، نقله عن القاضي في المختلف: 247، المنتهى 2: 1005، جامع المقاصد 4: 52، المبسوط 2: 160، السرائر 2: 236، الوسيلة: 260. (3) الوسائل 18: 74 أبواب أحكام العقود ب 20. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 35 ] وقد يؤيد أيضا بصحيحة أبي بصير: قلت له: الرجل يأتيه النبط بأحمالهم فيبيعها لهم بالاجر، فيقولون له: أقرضنا دنانير، فإنا نجد من يبيع لنا غيرك ولكنا نخصك بأحمالنا من أجل أنك تقرضنا، قال: (لا بأس، إنما يأخذ دنانير مثل دنانيره) (1) الحديث. وهو حسن في نفي الحرمة فيما إذا التمس البدوي من الحاضر ويعرضه عليه، ولذا نفاها كثير من المحرمين في هذه الصورة، بل ظاهر أكثر القائلين بالكراهة انتفاؤها حينئذ أيضا، وهو كذلك، لعمومات استحباب قضاء حوائج الناس (2).. وتعارضها مع ما ذكر غير ضائر، إذ لو رجحنا الاول بالاشهرية والاكثرية وموافقة السنة والكتاب فهو، وإلا فيرجع إلى الجواز الاصلي.. لا للصحيحة، لعدم منافاة نفي البأس للكراهة.. ولا لانه لولا ذلك لم تجز السمسرة بحال، وقد قال في الدروس: لا خلاف في جواز السمسرة في الامتعة المجلوبة من بلد إلى بلد (3)، كما في شرح القواعد (4)، لان الكلام في المجلوبة من القرى والبادية دون البلد، فإن بيع الحضري فيها جائز مطلقا كما هو ظاهر الاكثر، للاصل، واختصاص روايات المنع (5) بغيرها، وأكثرها وإن اختصت بالبدوي، ولكن ذكر القرى في رواية يونس (6) كاف للتعدي إلى القروي أيضا بملاحظة التسامح في أدلة [IMAGE: 0x01 graphic] (1) التهذيب 6: 203 / 461، وج 7: 157 / 695، الوسائل 18: 356 أبواب الدين والقرض ب 19 ح 10. (2) الوسائل 16: