مستند الشیعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند الشیعة - جلد 15

احمد بن محمد مهدی نراقی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مع أن طباع أكثر أهل المدن العظيمة أيضا
مختلفة جدا في التنفر وعدمه، كما لا يخفى
على من اطلع على أحوال سكان بلاد الهند
والترك والافرنج والعجم والعرب في
مطاعمهم ومشاربهم. ولذا خص بعض آخر بعرف
بلاد العرب، وهو أيضا غير مفيد، لان عرفهم
في هذا الزمان غير معلوم للاكثر - مع أنه لو
كان مخالفا للغة لم يصلح مرجعا - وكذا عرفهم
في زمان الشارع. وبالجملة: لا يتحصل لنا
اليوم من الخبائث معنى منضبطا يرجع إليه،
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) مجمع الفائدة والبرهان 11: 156.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 12 ]
فيجب الاقتصار فيها على ما علم صدقها عليه
قطعا - كفضلة الانسان، بل فضلة كل ما لا
يؤكل لحمه من الفضلات النجسة المنتنة،
وكالميتات المتعفنة ونحوها - والرجوع في
البواقي إلى الاصل الاول. ولا يضر عدم حجية
بعض العمومات المبيحة للاشيئا لتخصيصها
بالمجمل، إذ الاصل العقلي والشرعي في حلية
ما لم يعلم حرمته كاف في المطلوب. المسألة
الثالثة: الاصل في الاعيان النجسة
والمتنجسة - ما دامت نجسة -: الحرمة بلا
خلاف، كما في المسالك وشرح الارشاد
والكفاية والمفاتيح (1)، بل بالاتفاق كما
في شرح المفاتيح، بل بالاجماع كما عن
الغنية (2) وغيرهما (3)، بل يمكن عده من
الضروريات كما قيل (4)، بل بالاجماع
المحقق، وهو الحجة فيه، مع التعليل لتحريم
لحم الخنزير بالرجسية في قوله تعالى: (فإنه
رجس) (5)، وتعليل وجوب الاجتناب الشامل لترك
الاكل في الخمر والميسر والازلام والانصاب
بالرجسية (6) [ و ] (7) الاخبار المستفيضة، بل
كما قيل: المتواترة معنى (8)، (الواردة في
موارد عديدة لا تحصى:
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) المسالك 2: 243، مجمع الفائدة 11: 213،
المفاتيح 2: 217، كفاية الاحكام: 251. (2) الغنية
(الجوامع الفقهية): 618. (3) انظر كشف اللثام 2:
267. (4) كما في الرياض 2: 289. (5) الانعام: 145. (6)
المائدة: 90. (7) ما بين المعقوفين أضفناه
لاستقامة المتن. (8) انظر الرياض 2: 289.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 13 ]
منها: الاخبار) (1) الواردة في تحريم أكثر
الاعيان النجسة بخصوصها، كالدم والميتة
والخمر ولحم الخنزير (2)، بل لعل كلها.
ومنها: الاخبار المتضمنة لوجوب إهراق بعض
المائعات النجسة والنهي عن أكلها، وغسل
بعض غير المائعات قبل الاكل أو طرحه،
بضميمة الاجماع المركب: كصحيحة زرارة: (إذا
وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه، فإن كان
جامدا فألقها وما يليها وكل ما بقي، وإن
كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به، والزيت
مثل ذلك) (3). والاعرج، وفيها: عن الفأرة
تموت في السمن والعسل، فقال: (قال علي عليه
السلام: خذ ما حولها وكل بقيته)، وعن
الفأرة تموت في الزيت، فقال: (لا تأكله
ولكن أسرج به) (4). وابن وهب: جرذ مات في سمن
أو زيت أو عسل، فقال: (أما السمن والعسل
فيؤخذ الجرذ وما حوله، والزيت يستصبح به)
(5). والحلبي: عن الفأرة والدابة في الطعام
والشراب فتموت فيه، فقال: (إن كان سمنا أو
عسلا أو زيتا فإنه ربما يكون بعض هذا، فإن
كان الشتاء
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) ما بين القوسين ليس في (س). (2) انظر
الوسائل 24: 99 أبواب الاطعمة المحرمة ب 1. (3)
الكافي 6: 261 / 1، التهذيب 9: 85 / 360، الوسائل 24:
194 أبواب الاطعمة المحرمة ب 43 ح 2. واستصبحت
بالدهن: نورت به المصباح - المصباح المنير:
331. (4) التهذيب 9: 86 / 362، الوسائل 24: 195 أبواب
الاطعمة المحرمة ب 43 ح 4. (5) الكافي 6: 261 / 2،
التهذيب 9: 85 / 359، الوسائل 24: 194 أبواب
الاطعمة المحرمة ب 43 ح 1.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 14 ]
فانزع ما حوله وكله، وإن كان الصيف فادفعه
حتى تسرج به، وإن كان بردا فاطرح الذي كان
عليه) (1). وموثقة الساباطي: عن الدقيق يصيب
فيه خر الفأرة هل يجوز أكله ؟ قال: (إذا بقي
منه شي فلا بأس، يؤخذ أعلاه فيرمى به) (2).
ويونس: عن حنطة مجموعة ذاب عليها شحم
الخنزير، قال: (إن قدروا على غسلها اكلت،
وإن لم يقدروا على غسلها لم تؤكل) (3).
ومرسلة سماعة: عن السمن تقع فيه الميتة،
قال: (إن كان جامدا فألق ما حوله وكل
الباقي) قلت: الزيت ؟ فقال: (أسرج به) (4).
ومرسلة ابن أبي عمير: في العجين يعجن من
الماء النجس كيف يصنع به ؟ قال: (يباع ممن
يستحل أكل الميتة) (5). واخرى: وهي مثلها،
إلا أن فيها: (يدفن ولا يباع) (6). ورواية
السكوني: عن قدر طبخت فإذا في القدر فأرة،
قال: (يهراق مرقها، ويغسل اللحم ويؤكل) (7).
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) التهذيب 9: 86 / 361 وفيه: ثردا، بدل: بردا..
والثرد ما صغر من الثريد - مجمع البحرين 3:
19، الوسائل 24: 195 أبواب الاطعمة المحرمة ب 43
ح 3. (2) التهذيب 1: 284 / 832، الوسائل 24: 195 أبواب

/ 145