مستند الشیعة جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند الشیعة - جلد 17

احمد بن محمد مهدی نراقی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(1) الكافي 7: 407 / 1، الفقيه 3: 3 / 6، المقنعة:
722، التهذيب 6: 218 / 513، الوسائل 27: 22 أبواب
صفات القاضي ب 4 ح 6. (2) الفقيه 3: 3 / 6، وص 5 ح
14، وص 7 ح 20. (3) الكافي 7: 408 / 2، التهذيب 6: 221 /
523، الوسائل 27: 31 أبواب صفات القاضي ب 5 ح 2.
(4) التهذيب 6: 292 / 808، الوسائل 27: 214 أبواب
آداب القاضي ب 2 ح 3. (5) الكافي 7: 408 / 5،
التهذيب 6: 220 / 521، الوسائل 27: 19 أبواب صفات
القاضي ب 3 ح 9، بتفاوت يسير فيها.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 10 ]
المسألة الثالثة: القضاء واجب على أهله،
بحق النيابة للإمام في زمان الغيبة في
الجملة بإجماع الامة، بل الضرورة الدينية.
لتوقف نظام نوع الإنسان عليه. ولأن الظلم
من طبائع هذه الأشخاص واختلاف نفوسهم
المجبولة على محبة الترفع والتغلب وإرادة
العلو والفساد في الأرض * (ولولا دفع الله
الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض) * (1) * (وإن
كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض) *
(2)، فلا بد من حاكم بينهم ينتصف من الظالم
للمظلوم ويردعه عن ظلمه. ولما يترتب من
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وللأمر
به في الكتاب والسنة، قال الله سبحانه: *
(يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم
بين الناس بالحق) * (3). وقال تعالى شأنه: *
(إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق لتحكم بين
الناس بما أريك الله) * (4). وفي رواية معلى
بن خنيس: " وامرت الأئمة أن يحكموا بالعدل،
وامر الناس أن يتبعوهم " (5). وفي مرسلة ابن
أبي عمير: " ما تقدست امة لم يؤخذ لضعيفها
من
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) البقرة: 251. (2) سورة ص: 24. (3) ص: 26. (4) النساء:
105. (5) الفقيه 3: 2 / 2، التهذيب 6: 223 / 533،
الوسائل 27: 14 أبواب صفات القاضي ب 1 ح 6.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 11 ]
قويها بحقه غير متعتع " (1)، وغير ذلك من
الأخبار. المسألة الرابعة: إن القابل
للحكومة والأهل للقضاء في البلد أو في
مكان لم يتعسر الوصول إليه إما واحد
باعتقاد ذلك القابل وسائر أهل البلد بعد
بذل جهدهم، أو متعدد. فعلى الأول: يكون
القضاء واحبا عينيا على ذلك القابل،
والوجه ظاهر. وعلى الثاني: فإما يكون
القابل متعددا باعتقاد الجميع، أو لا يكون
كذلك. فعلى الأول: يكون القضاء على كل من
المتعددين واجبا كفائيا، ووجهه أيضا ظاهر.
وعلى الثاني: فإما يكون الأهل - باعتقاد
واحد ممن له الأهلية - متعددا، دون اعتقاد
الرعية، بل هم لا يعتقدون الأهلية إلا
لهذا الشخص. أو يكون بالعكس، أي لا يعتقد
ذلك الأهل أهلية غير نفسه، والرعية
يعتقدون أهلية غيره أيضا. فعلى الأول: فإن
علم ذلك الأهل أن عدم اعتقاد المعتقدين
للغير ليس مستندا إلى تقصيرهم في الفحص،
بل هو إما منبعث عن الفحص، أو هم قاصرون عن
الفحص - أي غير متمكنين من المعرفة، لعدم
شياع واستفاضة مفيدين للعلم لكل أحد، وعدم
دليل آخر لهم - فيكون القضاء
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) الكافي 5: 5 / 2، التهذيب 6: 180 / 371، الوسائل
16: 120 أبواب الأمر والنهي ب 1 ح 9، غير متعتع:
أي من غير أن يصيبه أذى يقلقه أو يزعجه
(مجمع البحرين 3: 309) وفي التهذيب ونسخة من
الوسائل: متضع، وفي اخرى منها: متصنع.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 12 ]
عليه واجبا عينيا، للانحصار فيه حقيقة،
لأنه لا يكفي في الأهل وجوده الواقعي، بل
اللازم وجوده بحسب علم المكلف. وإن علم أن
عدم اعتقادهم في الغير ناشئ عن التقصير في
الفحص مع تمكنهم منه، لا يجب عليه عينا، بل
يكون واجبا كفائيا عليه. وعلى الثاني: فإن
لم يعلم انبعاث اعتقادهم عن تقصير أو
قصور، لا يجب عليه أيضا عينا، بل يكون
كفائيا، وإن علم ذلك يجب عليه عينا. ومنه
يظهر الحكم في الصورتين الأخيرتين إذا
اختلفت الرعية في اعتقاد الغير وعدمه،
فتكون العينية والكفائية لذلك الأهل
بالنسبة إلى القضاء لكل بعض كما ذكر. وإن
كان هناك أهل القضاء باعتقاد نفسه دون
اعتقاد الرعية كلا أو بعضا، فيعتقدون عدم
أهليته إما علما أو عدالة، أو لا يعتقدون
أهليته: فإن علم ذلك الأهل أن اعتقادهم
العدم أو عدم اعتقادهم منبعث عن الفحص
والسعي، لا يجب عليه قضاؤهم أصلا، لأن
حكمه ليس نافذا عليهم شرعا، فلا يترتب
عليه أثر، بل ربما يحرم عليه لو علم عملهم
بحكمه لعدم المبالاة في الدين، لكونه
إعانة عليهم في تأثيمهم، بل هو ليس أهلا
شرعا، إذ عرفت أنه من كان كذلك باعتقاد
المكلف. بل وكذلك الحكم إذا لم يعلم ذلك،
أو علم انبعاثه عن التقصير أو القصور،
لأنهم ما داموا كذلك لا يجب عليهم قبول
حكمه، بل لا يجوز لهم، فتأمل. المسألة
الخامسة: وجوب القضاء على من له الأهلية -
عينا أو كفاية على التفصيل المتقدم - إنما
هو بعد الترافع إليه، فلا يجب بدونه،

/ 154