مستند الشیعة جلد 18

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

مستند الشیعة - جلد 18

احمد بن محمد مهدی نراقی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هنا مشكل، لعدم دليل على الوضع التعييني.
وأما التعيني، فحصوله يتوقف على كثرة
استعمال في المعنى الشرعي خاصة، بحيث يحصل
التبادر فيه، وتحققه فيما نحن فيه غير
معلوم، سيما مع ملاحظة لفظ الشهود
والشهادة وما يشتق منهما في غير هذا
المعنى في كلمات الحجج كثيرا، ولو سلم
فتحققها في معنى خاص مضبوط يصلح
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) المسالك 2: 400.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 10 ]
لإناطة الحكم عليه غير معلوم لنا. فاللازم
حملها في كلام الشارع على الحقيقة
اللغوية، ولعدم تعيينها من بين معاني
معلومة واحتمال تعددها يجب الأخذ
بالمتيقن، وهو الحضور، فيما لم يعلم تضمنه
لمعنى الإخبار، نحو قوله سبحانه: * (وأشهدوا
ذوي عدل) * (1) * (وليشهد عذابهما) * (2) ونحو ذلك.
والإخبار عما شاهده وعاينه، أو الإخبار عن
اليقين بما شاهده وعاينه فيما تضمنه، نحو
قوله عز جاره: * (شهد شاهد من أهلها) * (3)،
وقولهم (عليهم السلام): " تقبل شهادة الأخ
لأخيه، وتقبل شهادة الضيف، وتقبل شهادة
المسلم " إلى غير ذلك (4)، لأنه المترتب عليه
الحكم يقينا وغيره مشكوك فيه، ولذا ذكر
الفقهاء أن مستند الشاهد المشاهدة، أو
السماع، أو هما معا. فإن قيل: فليحمل على
الحقيقة العرفية. قلنا: إن اريد العرفية في
زمان الشارع فتحققها غير معلوم، وإن اريد
في الزمان المتأخر عنه فاللغوية متقدمة
عليها، مع أن تحققها أيضا غير واضح، ولو
سلم فالمتحقق منها غير منضبط جدا.
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) الطلاق: 2. (2) النور: 2. (3) يوسف: 26. (4) انظر
الوسائل 27: أبواب الشهادات ب 26 و 29 و 38 و 41.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 11 ]
الفصل الأول في بيان شرائط الشاهد وصفاته
المعتبرة في قبول شهادته وهي امور: الأول:
البلوغ. فلا تقبل شهادة غير البالغ، بلا
خلاف فيه في الجملة - كما قيل (1) - بل عن
الغنية مطلقا (2)، ولكن يجب تقييده أيضا،
لتصريحه بعد ذلك في الشجاج والجراح مدعيا
إجماع الطائفة عليه. وتفصيل الكلام فيه في
مسائل: المسألة الاولى: غير البالغ إما غير
مميز أو مميز، والثاني إما لم يبلغ عشر
سنين أو بلغ، وعلى التقديرين إما يشهد في
غير الجراح والقتل أو يشهد فيهما. والأصل
الأولي في الكل: عدم قبول شهادته، وعدم
نفوذه، وعدم ترتب الأثر عليه كما في سائر
الشهادات. وكذا الأصل الثانوي، لمفهوم
الحصر في مرسلة يونس: " استخراج الحقوق
بأربعة [ وجوه ]: بشهادة رجلين عدلين "
الحديث (3). ومفهوم الشرط في رواية السكوني:
" إن شهادة الصبيان إذا أشهدوهم
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) انظر الرياض 2: 424. (2) الغنية (الجوامع
الفقهية): 624. (3) الكافي 7: 416 / 3، التهذيب 6: 231
/ 562، الوسائل 27: 241 أبواب كيفية الحكم
وأحكام الدعوى ب 7 ح 4، ما بين المعقوفين من
المصادر.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 12 ]
وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها " (1)،
وقريبة منها الاخرى (2). وصحيحة محمد: في
الصبي يشهد على الشهادة، فقال: " إن عقله
حين يدرك أنه حق جازت شهادته " (3). وصحيحة
جميل: تجوز شهادة الصبيان ؟ قال: " نعم، في
القتل يؤخذ بأول كلامه، ولا يؤخذ بالثاني
منه " (4)، فإن الجواب المقيد بعد السؤال عن
المطلق بمنزلة التفصيل القاطع للشركة.
ورواية محمد بن حمران: عن شهادة الصبي،
فقال: " لا، إلا في القتل يؤخذ بأول كلامه،
ولا يؤخذ بالثاني " (5). ويمكن أن يستدل له
أيضا بمفهوم مرسلة الفقيه: " وإن شهد رجلان
عدلان على شهادة رجل فقد ثبتت شهادة رجل
واحد " (6). وبمثل رواية المثنى " تجوز شهادة
النساء في الرجم إذا كان ثلاثة رجال
وامرأتان " (7).
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) الكافي 7: 389 / 5، التهذيب 6: 251 / 648،
الوسائل 27: 342 أبواب الشهادات ب 21 ح 2. (2)
الفقيه 3: 28 / 80، التهذيب 6: 250 / 643، الوسائل 27:
343 أبواب الشهادات ب 21 ح 4. (3) الكافي 7: 389 / 4،
التهذيب 6: 251 / 647، الوسائل 27: 342 أبواب
الشهادات ب 21 ح 1. (4) الكافي 7: 389 / 2، التهذيب
6: 251 / 645، الوسائل 27: 343 أبواب الشهادات ب 22 ح
1. (5) الكافي 7: 389 / 3، التهذيب 6: 251 / 646،
الوسائل 27: 343 أبواب الشهادات ب 22 ح 2. (6)
الفقيه 3: 41 / 135، الوسائل 27: 404 أبواب
الشهادات ب 44 ح 5. (7) الكافي 7: 391 / 9، التهذيب
6: 265 / 706، الاستبصار 3: 24 / 74، الوسائل 27: 354
أبواب الشهادات ب 24 ح 11، وفي الجميع: عن
مثنى الحناط، عن زرارة.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 13 ]
ورواية الهمداني: امرأة شهدت على وصية،
فكتب (عليه السلام): " لا، إلا أن يكون رجل
وامرأتان " (1). بضميمة الإجماع المركب في

/ 138