مستند الشیعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند الشیعة - جلد 19

احمد بن محمد مهدی نراقی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ونحوه. وبالابتداء خرج الوقف المرتب والوصايا. ولو ابدل الأخير بقولنا: " بنسب أو سبب " لأفاد ما يفيد. وهو أعم من الفريضة، لشموله للحقوق المالية وغيرها واختصاصها بالاولى، ولاعتبار التقدير فيها وعدم اعتباره فيه. وقد يقال بتساويهما بإرادة ما يشمل غير المقدر من الفرائض ولو بالتغليب. وهذا إنما يفيد لو اريد منها ما يشمل غير المالية أيضا، وإطلاقها عليه غير متعارف. وأما الأصل في ثبوتهما - سوى الضرورة الدينية والإجماع القطعي - الآيات المتكاثرة: قال الله سبحانه: * (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون) * (1). وقال سبحانه: * (يوصيكم الله في أولادكم) * (2) الآيتين. وقال: * (إن امرؤ هلك) * (3) الآية. والأخبار المتضافرة التي يأتي ذكرها في طي بيان تفاصيل الأحكام. وروى في المبسوط، عن ابن مسعود، عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " تعلموا الفرائض، وعلموها الناس، فإني امرؤ مقبوض، والعلم سيقبض، وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة، فلا يجدان من يفصل بينهما " (4).

(1) النساء: 7.

(2) النساء: 11.

(3) النساء: 176.

(4) المبسوط 4: 67.

/ 453