مستند الشيعة ج 19 - مستند الشیعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند الشیعة - جلد 19

احمد بن محمد مهدی نراقی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مستند الشيعة ج 19

المحقق النراقي مستند الشيعة في أحكام الشريعة تأليف العلامة الفقيه المولى احمد بن محمد مهدي النراقى المتوفى سنة 1245 ه‍ الجزء التاسع عشر تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث الطبعة: الاولى - ربيع الاخر - 1419 ه‍ المطبة: ستارة. قم

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الفرائض والمواريث وفيه خمس مقدمات، وثلاثة مقاصد:

المقدمة الاولى في بيان معناهما، والأصل في ثبوتهما أما المعنى: فالفرائض جمع فريضة، من الفرض، وهو لغة: التوقيت، والتقدير، والقطع، والبيان، والوجوب، والثبوت، والعطية الموسومة (1). وفي العرف العام لفقهائنا مرادف للواجب. وفي الخاص: ما يستحقه الإنسان من السهام المقدرة في كتاب الله بموت آخر بينهما نسب أو سبب. والمواريث جمع ميراث، من الإرث، وهو في اللغة: الأصل، والبقية، والأمر القديم، والرماد (2). وفي الاصطلاح: حق منتقل من ميت حقيقة أو حكما إلى حي كذلك ابتداء. فدخل في الحد الحق المالي وغيره كالحد. ودخل بقولنا " حكما " في الموضعين: المرتد الفطري وإن لم يقتل، والمفقود، والحمل، والغريق،

(1) لاحظ النهاية. لابن الأثير 3: 432، والقاموس 2: 352، والصحاح 3: 1097 وقال: ويسمى العلم بقسمة المواريث فرائض، والمصباح المنير: 469، والمغرب 2: 92، وقال: قيل لانصباء المواريث: الفرائض لأنها مقدرة لأصحابها، ثم قيل للعلم بمسائل الميراث علم الفرائض، ولسان العرب 7: 202، مجمع البحرين 4: 220، وزاد بعضهم معاني اخرى منها: ما أعطيت من غير قرض، والحز في الشئ، والسنة، والترس، وما فرضته على نفسك فوهبته أو جدت به لغير ثواب، والهبة.

(2) كما في لسان العرب 2: 111.

/ 453