المسألة الثالثة والعشرون والمائة تطهير بول الذكر برش الماء عليه رشا يزيل أثره وبول النثى يغسل ومذاهب علماء الامصار في ذلك
فان ذكروا حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه و سلم قال له : ( ابغني أحجارا فأتيته بحجرين و روثة فأخذ الحجرين و ألقى الروثة و قال : انها ركس ) فهذا لا حجة فيه لانه ليس في الحديث أنه عليه السلام اكتفى بالحجرين ، و قد صح أمره عليه السلام له بأن يأتيه بأحجار ، فالأَمر باق لازم لابد من إبقائه ، و على أن هذا الحديث قد قيل فيه : ان أبا إسحاق دلسه ، و قد رويناه من طريق أبى إسحاق عن علقمة و فيه : ( ابغنى ثالثا ( 1 ) ) فان قيل : انما نهى عن العظم و الروث لانهما زاد اخواننا من الجن .قلنا : نعم فكان ماذا ؟ بل هذا موجب أن المستنجي بأحدهما عاص مرتين : احداهما خلافه نص الخبر ، و الثاني تقديره زاد من نهي عن تقذير زاده ، و المعصية لا تجزي بدل الطاعة ، و ممن قال لا يجزئ بالعظم و لا باليمين الشافعي و أبو سليمان و غيرهما 123 مسألة و تطهير بول الذكر اى ذكر كان في اي شيء كان فبأن يرش الماء عليه رشا يزيل اثره ، و بول الانثى يغسل ، فان كان البول في الارض اى بول كان فبأن يصب الماء عليه صبا يزيل اثره فقط حدثنا احمد بن محمد بن الجسور ثنا احمد بن الفضل الدينوري ( 2 ) ثنا محمد ابن جرير ثنا عمرو بن على ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا يحيى بن الوليد عن محل ( 3 )1 - رواية علقمة هذه رواها أحمد في المسند من طريق معمر عن أبي اسحق عن علقمة عن ابن مسعود في هذا الحديث و فيه : ( فألقى الروثة و قال : انها ركس ائتني بحجر ) و رجاله ثقات إثبات .و انظر كلامنا تفصيلا على هذا الحديث في شرحنا للتحقيق لا بن الجوزي في المسألة رقم 28 2 - قال ابن الفرضي : ( قدم الاندلس سنة 341 و كان يكتب كتابا ضعيفا لزم محمد بن جرير يعني الطبري و خدمه و تحقق به و سمع منه .و كان عنده مناكير ) .و قال أبو عبد الله محمد بن يحيى ( لقد كان بمصر يلعب به الاحداث و يسرقون كتبه و ما كان ممن يكتب عنه توفي في المحرم سنة 349 ) نقل ذلك ابن حجر في اللسان 3 - بضم الميم و كسر الحاء المهملة و تشديد اللام