المسألة الرابعة العشرون والمائة تطهير دم الحيض أو أي دم كان بالماء
ابى طالب ، و لا مخالف لهما من الصحابة رضي الله عنهم ، و به يقول قتادة و الزهري ، و قال : مضت السنة بذلك ، و عطاء بن ابى رباح و الحسن البصري و إبراهيم النخعي و سفيان الثوري و الاوزاعي و الشافعي و أحمد بن حنبل و إسحاق بن راهويه و أبو ثور و داود بن على و ابن وهب و غيرهم .الا انه قد روى عن الحسن و سفيان التسوية بين بول الغلام و الجارية في الرش عليهما جميعا .و قال أبو حنيفة و مالك و الحسن بن حي : يسغل بول الصبي كبول الصبية ، و ما نعلم لهم متعلقا لا من قرآن و لا من سنة و لا من قول صاحب ، نعم و لا عن احد من التابعين ، الا ان بعض المتأخرين ذكر ذلك عن النخعي ، و المشهور عنه خلاف ذلك ، و قوله عن سعيد بن المسيب : الرش من الرش و الصب من الصب من الابوال كلها ، و هذا نصا ( 1 ) خلاف قولهم .و بالله تعالى التوفيق 124 مسألة و تطهير دم الحيض أو أى دم كان سواء دم سمك كان أو غيره إذا كان في الثوب أو الجسد فلا يكون الا بالماء ، حاشا دم البراغيث و دم الجسد ، فلا يلزم تطهيرهما إلا ما لا حرج في غسله على الانسان ، فيطهر المرء ذلك حسب ما لا مشقة عليه فيه حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا احمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا احمد بن محمد ثنا احمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبى شبية و أبو كريب قالا جميعا ثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت ( جاءت فاطمة بنت أبى حبيش إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقالت : يا رسول الله اني إمرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ قال لا انما ذلك عرق و ليست بالحيضة ، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي ) و هذا عموم منه صلى الله عليهيغسل ) و حسنه الترمذي .و المطلق يحمل على المقيد ، و بخاصة للتشديد من الشارع في الاحتراز من البول و التوعد من أجله ، فيجب أن نقتصر على ما ورد و لا نتوسع فيه 1 - كذا في المصرية و في اليمنية ( أيضا )