المسألة يستحب للمحيض أن تستعمل في غسل الحيض شيئا من مسك
و سلم لنوع الدم ( 1 ) و لا نبالى بالسؤال إذا كان جوابه عليه السلام قائما بنفسه مردود بضمير إلى السوأل حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن احمد ثنا الفربري ثنا البخارى ثنا محمد بن المثنى ثنا يحيى هو ابن سعيد القطان عن هشام بن عروة حدثتني فاطمة هي بنت المنذر بن الزبير عن أسماء هي ابنة أبى بكر الصديق قالت ( أتت إمرأة النبي صلى الله عليه و سلم : أ رأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع قال : تحته ثم تقرصه ( 2 ) بالماء و تنضحه و تصلى فيه ) .و يستحب أن تستعمل في غسل المحيض شيئا من مسك ، حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن احمد ثنا الفربرى ثنا البخارى ثنا .يحيى ثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة : ( ان إمرأة سألت النبي صلى الله عليه و سلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل قال : خذي فرصة من مسك ( 3 ) فتطهرى1 - هنا بهامش اليمنية ما نصه ( بل الاظهر أنه يريد دم الحيض .و اللام للعهد الذكرى الدال عليه ذكر الحيضة و السياق فهو كعود الضمير سواء فلا يتم قوله : و هذا عموم الخ ) و هو استدراك واضح صحيح 2 - قال ابن حجر في الفتح .( بالفتح و إسكان القاف و ضم الراء و الصاد المهملتين كذا في روايتنا .و حكى القاضي عياض و غيره فيه الضم و فتح القاف و تشديد الراء المكسورة أي تدلك موضع الدم بأطراف أصابعها ليتحلل بذلك و يخرج ما تشربه الثوب منه ) 3 - الفرصة بكسر الفآء و يجوز تثليثها قطعة من صوف أو قطن .و المسك بكسر الميم معروف ، و في بعض نسخ البخاري بفتحها و تأوله الشراح كثيرا وكله تكلف و الصواب الكسر ، و يدل عليه ترجمة البخاري على الحديث بقوله ( و تأخذ فرصة ممسكة ) ثم رواه من طريق وهيب عن منصور بلفظ ( خذي فرصة ممسكة ) و هي الرواية التي أتى بها المؤلف هنا من صحيح مسلم .و الروايات يفسر بعضها بعضا