شرح المحلی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 1

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الله بن يوسف ثنا احمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا احمد بن محمد ثنا احمد بن على ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبى شيبة و أبو كريب قال أبو بكر ثنا محمد بن فضيل عن أبي مالك الاشجعي ، و قال أبو كريب ثنا ابن أبى زائدة هو يحيى بن زكريا عن أبى مالك هو سعد بن طارق عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( ( فضلنا على الناس بثلاث ) فذكر فيها ( و جعلت لن الارض كلها مسجدا و جعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء ) و لا شك في أن كل غسل مأمور به في الدين فهو تطهر و ليس كل تطهر غسلا .

فصح انه لا طهر الا بالماء أو بالتراب عند عدم الماء و قال أبو حنيفة : دم السمك كثر أو قل لا ينجس الثوب و لا الجسد و لا الماء ، و دم البرغبث و البق كذلك ، و أما سائر الدماء كلها فان قليلها و كثيرها يفسد الماء ، و أما في الثوب و الجسد : فان كان في أحدهما منه مقدار الدرهم البغلي فأقل فلا ينجس و يصلي به و ما كان منه أكثر من قدر الدرهم البغلي فانه ينجس و تبطل به الصلاة ، فان كان في الجسد فلا يزال الا بالماء ، و إذا كان في الثوب فانه يزال بالماء و بأى شيء أزاله من الماء ، فان كان في خف أو نعل فان كان يابسا أجزأ فيه الحك فقط ، و ان كان رطبا لم يجزئ الا الغسل بأى شيء غسل و قال مالك : ازالة ذلك كله ليس فرضا ، و لا يزال الا بالماء .

و قال الشافعي : ازالته فرض و لا يزال الا بالماء قال على : قال الله تعالى ( و ما جعل عليكم في الدين من حرج ) و قال تعالى : ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) و قال تعالى ( يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر ) و بالضرورة ندري انه لا يمكن الانفكاك من دم البراغيث و لا من دم الجسد ، فاذ ذلك كذلك فلا يلزم من غسله الا ما لا حرج فيه و لا عسر مما هو في الوسع و فرق بعضهم بين دم ماله نفس سائلة و دم ما ليس له نفس سائلة ، و هذا خطأ لانه قول لم يأت به قرآن و لا سنة و لا إجماع و لا قول صاحب و لا قياس و فرق بعضهم بين الدم المسفوح و غير المسفوح ، و تعلقوا بقوله تعالى ( أو دما مسفوحا )

/ 266