المسألة السادسة والعشرون والمائة مشروعية تطهير الاناء اذا كان لكتابى
بكر بن حماد و محمد بن وضاح قال بكر ثنا مسدد ثنا حماد بن زيد ، و قال ابن وضاح ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا اسماعيل بن علية و يزيد بن هرون ، ثم اتفق حماد و إسماعيل و يزيد كلهم عن محمد بن إسحاق ثنا سعيد بن عبيد بن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف قال حماد في حديثه ( كنت ألقى من المذي شدة فكنت أكثر الغسل منه ) ثم اتفقوا كلهم قال : ( سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المذي فقال : يكفيك منه الوضوء ، قلت : أ رأيت ما يصيب ثوبي منه ؟ قال : يأخذ كفا من ماء فتنضح ثوبك حيث ترى أنه أصابه ) ( 1 ) قال على : غسل مخرج المذي من الذكر يقع عليه اسم غسل الذكر ، كما يقول القائل إذا غسله : غسلت ذكري من البول ، فزيادة إيجاب غسل كله شرع لا دليل عليه ، و قال بعضهم : في ذلك تقليص ( 2 ) فيقال له : فعانوا ذلك بالقوابض من العقاقير اذن فهو أبلغ و هذا الخبر يرد على أبى حنيفة قوله : ان النجاسات لا تزال من الجسد الا بالماء و تزال من الثياب بغير الماء .فان تعلقوا بأن عائشة رضى الله عنها كانت تجيز إزالة دم الحيض من الثوب بالريق ، قيل لهم فان ابن عمر كان يجيز مسح الدم من المحاجم بالحصاة دون غسل ، و لا حجة إلا فيما جاء به النبي صلى الله عليه و سلم 126 مسألة و تطهير الانآء إذا كان لكتابي من كل ما يجب تطهيره منه بالماء و على كل حال إذا لم يجد غيرها سواء علمنا فيه نجاسة أو لم نعلم بالماء ، فان كان إناء مسلم فهو طاهر ، فان تيقن فيه ما يلزم اجتنابه فبأي شيء أزاله كائنا ما كان من1 - رواه أيضا أبو داود و الترمذي و ابن ماجه و ابن خزيمة .قال الترمذي ( هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه الا من حديث محمد بن إسحاق في المذي مثل هذا .و قد اختلف أهل العلم في المذي يصيب الثوب .فقال بعضهم لا يجزئ الا الغسل ، و هو قول الشافعي و إسحاق ، و قال بعضهم : يجزئه النضح ، و قال احمد أرجو أن يجزئه النضح بالماء ) ج 1 ص 24 .و في اسناد الحديث محمد بن إسحاق و هو قد يدلس و لكنه صرح بالتحديث فهو اذن حجة 2 - هذا القائل هو الطحاوي