المسألة السادسة والعشرون والمائة مشروعية تطهير الاناء اذا كان لكتابى - شرح المحلی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 1

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة السادسة والعشرون والمائة مشروعية تطهير الاناء اذا كان لكتابى

بكر بن حماد و محمد بن وضاح قال بكر ثنا مسدد ثنا حماد بن زيد ، و قال ابن وضاح ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا اسماعيل بن علية و يزيد بن هرون ، ثم اتفق حماد و إسماعيل و يزيد كلهم عن محمد بن إسحاق ثنا سعيد بن عبيد بن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف قال حماد في حديثه ( كنت ألقى من المذي شدة فكنت أكثر الغسل منه ) ثم اتفقوا كلهم قال : ( سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المذي فقال : يكفيك منه الوضوء ، قلت : أ رأيت ما يصيب ثوبي منه ؟ قال : يأخذ كفا من ماء فتنضح ثوبك حيث ترى أنه أصابه ) ( 1 ) قال على : غسل مخرج المذي من الذكر يقع عليه اسم غسل الذكر ، كما يقول القائل إذا غسله : غسلت ذكري من البول ، فزيادة إيجاب غسل كله شرع لا دليل عليه ، و قال بعضهم : في ذلك تقليص ( 2 ) فيقال له : فعانوا ذلك بالقوابض من العقاقير اذن فهو أبلغ و هذا الخبر يرد على أبى حنيفة قوله : ان النجاسات لا تزال من الجسد الا بالماء و تزال من الثياب بغير الماء .

فان تعلقوا بأن عائشة رضى الله عنها كانت تجيز إزالة دم الحيض من الثوب بالريق ، قيل لهم فان ابن عمر كان يجيز مسح الدم من المحاجم بالحصاة دون غسل ، و لا حجة إلا فيما جاء به النبي صلى الله عليه و سلم 126 مسألة و تطهير الانآء إذا كان لكتابي من كل ما يجب تطهيره منه بالماء و على كل حال إذا لم يجد غيرها سواء علمنا فيه نجاسة أو لم نعلم بالماء ، فان كان إناء مسلم فهو طاهر ، فان تيقن فيه ما يلزم اجتنابه فبأي شيء أزاله كائنا ما كان من

1 - رواه أيضا أبو داود و الترمذي و ابن ماجه و ابن خزيمة .

قال الترمذي ( هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه الا من حديث محمد بن إسحاق في المذي مثل هذا .

و قد اختلف أهل العلم في المذي يصيب الثوب .

فقال بعضهم لا يجزئ الا الغسل ، و هو قول الشافعي و إسحاق ، و قال بعضهم : يجزئه النضح ، و قال احمد أرجو أن يجزئه النضح بالماء ) ج 1 ص 24 .

و في اسناد الحديث محمد بن إسحاق و هو قد يدلس و لكنه صرح بالتحديث فهو اذن حجة

2 - هذا القائل هو الطحاوي

/ 266